حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531025741

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571114409/1445
رقم الحكم:4531025741
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114409 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531025741 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٤٠٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد بحص، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٨,٦٤٠.٧٨) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٨,٦٤٠.٧٨) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨,٦٤٠.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، والمتبقي (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٧٨,٦٤٠.٧٨) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ، كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية حيث لم أتمكن من الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى في النظام هكذا قرر. ولم تظهر إمكانية للصلح بين الطرفين. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع الجواب في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو وعلى المدعي وكالة إرفاق السجل التجاري الخاص بمؤسسة موكلته بعد الجلسة وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥هـ بحضور المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم تقديم الجواب خلال المدة المحددة أجاب قائلًا: لدينا استفسارات تخص الدعوى وبالرجوع للحسابات لم يتبين شيء هكذا أجاب وبإعادة سؤاله عن سبب التخلف عن تقديم الجواب خلال الدة المحددة أجاب قائلًا: لأن لدينا استفسارات تخص الدعوى لم توضحها المدعية هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن السجل التجاري الخاص بمؤسسة (...) وعلاقته بالمدعية قام بإرساله عبر المحادثة الكتابية وجرى الاطلاع عليه من قبل الدائرة وتمت إضافته لمرفقات القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: عبروقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وحيث نكل ممثل المدعى عليها عن الجواب بعد استمهاله لذلك ولم يقدم عذرًا عن ما بدر منه ولم يقدم الاستفسارات التي يدعيها ولم يوضحها وبما أنه مكّن من الجواب عبر تبادل المذكرات فلم يقدمه ولم يقدم عذرًا عن ذلك ولم ينكر ما قدمه وكيل المدعية فقد رأت الدائرة في ها الحال نكولًا يقضى على المدعى عليها بموجبه إضافةً لكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الخطاب الصادر من المدعى عليها من خلال الغرفة التجارية المتضمن طلب سداد المبلغ محل هذه الدعوى مقسطًا الذي لم ينكره ممثل المدعى عليها، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به) ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع لـ/ (...) صاحبة الهوية رقم: (...) مبلغًا قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث