حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531186116
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570447661/1445
رقم الحكم:4531186116
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570447661 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531186116 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٧٦٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، حيث أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه إلى هذه المحكمة وبقيدها في سجلات المحكمة وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وعُقدت عدة جلسات، ففي الجلسة التحضيرية حضر المدعي وكالة المدونة بياناته في ملف القضية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها، أو من ينوب عنه نظاماً، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله قدم تحريراً تضمن: ( نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى ضد شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) وفق الآتي: بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٩م، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها للعمل على توريد وتركيب المصاعد والسلالم الكهربائية (مستند ١). قامت موكلتنا بتنفيذ الأعمال محل التعاقد، غير أن المدعى عليها لم تقم بتسليمها المقابل المالي المتفق عليه، بالإضافة إلى إمتناعها عن تسليم موكلتنا شهادة تسليم الأعمال مما أوقع الضرر على موكلتي جراء امتناعها عن تسليمها مستحقاتها المالية ودفع بموكلتي بإقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم بالمطالبة بمستحقاتها المالية. وعليه، فإننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٨٤٦,٩٥٥ ريال) مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي، بالإضافة إلى مبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. ) وبسؤاله عن أسانيد دعواه أحال إلى مرفقات القضية، وللاطلاع عليها رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه الجوابية والمقدمة عبر النظام بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ والمتضمنة: نقدم لفضيلتكم بالرد على دعوى المتضمنة المطالبة بمبلغ وقدره (١.٨٤٦.٩٥٥ ريال) قيمة المتبقي من أعمال مقاولة توريد وتركيب مصاعد في مشروع فندق (...) ب(...). أن ما ذكرته المدعية بشأن إبرام عقد توريد وتركيب مصاعد فصحيح وقد سددت المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٩.٤٣٦.٥١٤ ريال)تسعة ملايين وأربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال من أعمال التوريد والتركيب لبعض الأعمال المنفذة، ولم تُكمل المدعية باقي أعمال العقد المتمثلة في تركيب المصعد رقم (...) ولم يتم إجراء الاختبارات المطلوبة على المصاعد حسب التعاقد وتسلمها للاستشاري ولم يتم تسليم شهادات الضمان والقيام بأعمال التدريب وتقديم شهادة توفير قطع الغيار حسب التعاقد ولم يتم تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيا أو نهائيًا حسب التعاقد وبناء عليه فأن المدعية لا تستحق قيمة المبلغ محل الدعوى حيث تطالب المدعى عليها المدعية بمبلغ (٥.٥٠٠ ريال) قيمة غرامات الأمن والسلامة ومبلغ (١٩٥.٥٠٠ ريال ) قيمة تكاليف زيارة عدد ٠٣ فنيين اليابان للتدريب على تشغيل وصيانة المصاعد ومبلغ وقدره (٢٥٥.٤٥٩ ريال) قيمة أعمال غير مكتملة بناء عليه فأن على المدعية إكمال بنود العقد وفق ما هو موضوح انفا. نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية. ثم جرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم مذكرة يقدم فيها نسبة الأعمال المنجزة، والمتبقي من الأعمال المتعاقد عليها، وتقديم ذلك خلال يومين، كما أفهمت الدائرة المدعي بأن له الحق في تقديم مذكرة لاحقة بعد مذكرة المدعى عليه، وذلك خلال خمسة أيام، بناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي بالوكالة رقم (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمتضمنة : بناء على طلب مقام الدائرة تقديم مذكرة جوابية توضح نسبة الأعمال المنجزة والمتبقي من الأعمال المتعاقد عليها، نقدم لفضيلتكم جواب المدعى عليها وفق التفصيل التالي: أولاً: نسبة الأعمال المنجزة: تقدر نسبة إنجاز الأعمال التي قامت بها المدعية بنسبة ٩٠% من الأعمال محل العقد، وقد استلامت المدعية مبلغ وقدره /٩.٤٣٦.٥١٤ ريال/ تسعة ملايين وأربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال من أعمال التوريد والتركيب، وهذا المبلغ يمثل نسبة أكثر من ٩٠% من قيمة العقد البالغة /١١.٠٨٢.٥٠٠ ريال/ أحد عشر مليون واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال. ثانيًا: المتبقي من الأعمال المتعاقد عليها: المتبقي من الأعمال المتعاقد عليها مفصل على النحو التالي: تركيب المصعد رقم (...) تقدر قيمة التركيب والتشغيل بمبلغ وقدره /١٥٠.٠٠٠ريال/ مئة وخمسين ألف ريال. إجراء الاختبارات المطلوبة على المصاعد حسب التعاقد وتسلمها للمهندس استشاري المشروع والمالك تقدر قيمتها مبلغ وقدره /٢٠٠.٠٠٠ ريال/ مئتان ألف ريال. تقديم شهادات الضمان للمصاعد. تدريب (٠٣) فنيين بإرسالهم إلى دولة (...) للتدريب على تشغيل وصيانة المصاعد تقدر قيمة التدريب مبلغ وقدره /١٩٥.٥٠٠ ريال/ مائة وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة ريال. تقديم شهادة توفير قطع الغيار حسب التعاقد. أعمال غير مكتملة تقدر قيمتها بمبلغ /٢٥٥.٤٥٩ ريال/ مئتان وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال. لم يتم إجراء أعمال التسليم الابتدائي والنهائي حسب التعاقد. غرامات الأمن والسلامة بمبلغ وقدره /٥.٥٠٠ ريال/ خمسة الاف وخمسمائة ريال. وبناء عليه فأن المدعية لا تستحق قيمة المبلغ محل الدعوى حتى يتم الانتهاء من جميع البنود اللازمة لاستكمال الأعمال، حيث أن تلك الأعمال مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن تجزئتها نظراً لطبيعة العقد وحصيرته في تنفيذ أعمال توريد وتركيب المصاعد. بناء على نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لإقامتها قبل أونها. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمتضمنة : نتقدم لفضيلتكم بالرد على مذكرة المدعى عليها الجوابية المرفقة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥ه، وفقاً لما يلي: فيما يخص ما زعمته المدعى عليها بأن نسبة الأعمال المنجزة تقدر بتسعون بالمائة من الأعمال فغير صحيح، ومردود عليه على وجهين، أولهما، بأن الثابت بأن المدعى عليها استرسلت في فرض نسبة الأعمال المنجزة دون بينة على زعمها، والصحيح بأن موكلتي كانت على وشك الانتهاء من إنجاز الأعمال وخاطبت المدعى عليها من تاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م برغبتها في التسليم الإبتدائي للأعمال بعد أن أجرت اختباراتها وفحوصاتها واستعدادها للتسليم (مستند ١)، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بالاستلام، ولم ترد لموكلتي بخطاب يفيدها بتسليم الأعمال إلى الاستشاري حتى تاريخه. ثانيهما، إن ما تزعمه المدعى عليها من استلام موكلتي للمبالغ هو في الأصل من إجمالي قيمة توريد وتركيب المصاعد في المشروع وفق العقود التي سبق لموكلتي إبرامها مع المقاولين الرئيسين السابقين للمدعى عليها وحلت المدعى عليها محلهم في الالتزامات وفق العقد المبرم بين المتخاصمين وملحق العقد، ولم تنازع موكلتي عليه من الأساس. لذا، فإن تقدير نسبة الأعمال المنجزة بشكل عشوائي من جانب المدعى عليها دون سند يثبت صحة ذلك وفقاً لتوجيه أصحاب الفضيلة بأن تكون الردود مدعومة بمستندات هو أمر مخالف لصحيح المقتضى الشرعي والنظامي. فيما يخص المتبقي من الأعمال المتعاقد عليها وتقدير المدعى عليها، فنشير إلى أن ما أشارت له المدعى عليها فيما يخص المصعد (...) إقراراً بوفاء موكلتي بالتوريد، وفيما يخص ما أوردته من عدم التركيب، فنفيد فضيلتكم بأن عدم تركيب المصعد كان وفق طلب المدعى عليها لتمكين رمي النفايات – أجلكم الله – من خلال البئر الخاص به، فضلاً عن أن موكلتي طلبت من المدعى عليها تسليم العمود الإنشائي لتكمل موكلتي أعمالها (مستند ١)، وقد ورد لموكلتي عدة خطابات من المدعى عليها بعد تاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م، وفقاً لما سيجري ارفاقه من مستندات في هذه المذكرة، ولم تقم المدعى عليها بالمنازعة حول قيام موكلتي بتركيبها، فلا يستقيم سكوتها طوال هذه الفترة والعودة أمام فضيلتكم للاحتجاج بهذا الدفع على موكلتي على الرغم بأن من منعتها بتركيبه هي المدعى عليها ولم توفي بالتزامها لتقم موكلتي بإكمال عملها، فضلاً عن عدم تقديمها لبينة امتناع موكلتي من تركيبه. وفيما يخص تقدير قيمة الأعمال، فالثابت بأن المدعى عليها كررت عدم تقديم بينتها على ما أوردته من تقديرها لأعمال، وهو كفيل لنقض مزاعمها ودلالة على التفافها في الإجابة على دعوى موكلتي. نفيد فضيلتكم بأن واقعة ردود المدعى عليها في الدعوى في أصله هو محاولة منها لخلط الذمم المالية بين موكلتي وبينها، وبين المدعى عليها وبين مالك المشروع، كون أن مصلحتها من المشروع منتفية، إذ إن مالك المشروع أوقف صرف المستحقات للمدعى عليها منذ قرابة السنتين وقامت المدعى عليها بموجبه إيقاف العمل في المشروع بما في ذلك امتناعها عن الاستلام أو الاستمرار في العمل ومضارة موكلتي بقراراها وإخلالها بالعقد المبرم بين المتخاصمين، ونورد لفضيلتكم صحيح الوقائع المؤرخة والتي انتهت بدعوى موكلتي لواقعة النزاع الماثل أمام فضيلتكم ليظهر لفضيلتكم عدم صحة استرسال المدعى عليها وفقاً لما يلي: بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م (مستند ١) طلبت موكلتي بتسليم الأعمال إلى المدعى عليها، ولم يرد جواب من المدعى عليها، بما في ذلك الإشارة إلى عدم استلامها توجيهات المدعى عليها بتركيب المصعد رقم (...) الذي تحتج به المدعى عليها. بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م (مستند ٢)، خاطبت موكلتي المدعى عليها مطالبةً سداد المستحقات المالية، كونه تجاوزت مدة تركيب المصاعد دون استلام الاستشاري (٣) أشهر وفقاً لما هو وارد في نص البند (٩) من العقد المبرم بين المتخاصمين والذي نص على أن تاريخ استلام المصاعد هو تاريخ استلام المشروع المعتمد من استشاري الموقع وليس البند ١٣ من (العقد الموقع مع شركة (...)) وبحد أقصى (٣) شهور من تاريخ انتهاء أعمال التركيب والتسليم عدا ان وجدت ملاحظات لاستشاري الموقع على الأعمال لابد من تلافيها ويعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ التسليم . بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م (مستند ٣)، خاطبت المدعى عليها موكلتي مؤكدة على استلامها طلب موكلتي بتسليم الأعمال إلى الاستشاري، غير أنها زعمت بأنها طلبت قائمة بالأعمال التي سيتم تسليمها ليجري تسليمها للاستشاري، في حين أن من أوقف الأعمال هي المدعى عليها، كما لم تقم بتحديد اسم الاستشاري ولم يرد لموكلتي أي طلب من أي استشاري لتقوم بأعمال التسليم الابتدائي، وقد انهت المدعى عليها خطابها بما نصه كما نؤكد على أن ماذكر بالخطاب بإيقاف الأعمال بالمشروع بشكل نهائي غير صحيح وأنها فقط فترة تعليق للعمل بشكل مؤقت لحين صرف الدفعات المستحقة للمقاول العام (...) من طرف السادة مالك المشروع ويظهر لفضيلتكم تفردها في قرار خلط الذمم المالية، وأنها منازعتها ودفوعها على باطل. بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م (مستند ٤)، قامت موكلتي بالرد على خطاب المدعى عليها. بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢م (مستند ٥)، قامت المدعى عليها بالرد على خطاب موكلتي، مؤكدة قراراها بعدم صرف المستحقات لموكلتي كون أنه لم يجري صرف المستحقات الخاصة بها من مالك المشروع وذلك بما أوردته بقولها نعيد التوضيح بأنه تم تقديم عروض أسعار بالأعمال المطلوبة وتم اعتمادها وعليه تم عمل ملحق العقد وتم اعتماد الفاتورة المقدمة طبقاً لشروط ملحق العقد علماً بعدم الانتهاء من كامل الأوامر التغييرية بالمشروع وتسليمها إلى الاستشاري ويرجع عدم صرفها لتأخر صرف المستحقات المالية الخاصة بنا من السادة المالك وهو دلالة على قيام موكلتي بالأعمال غير أن المدعى عليها تكرر استرسالها بأنه لم تكتمل وممتنعة عن استلامها. عليه، فيظهر لفضيلتكم من واقع ما أوردته المدعى عليها من جواب على موكلتي في خطاباتها الاقرارات بصحة مطالبة موكلتي للمبالغ، غير أنها لا ترغب في تسليم موكلتي مبالغها المالية كون أن مالك المشروع لم يصرف لها مستحقاتها، وتقوم منفردة بالامتناع عن سداد موكلتي لمستحقاتها وتخلط الذمم المالية على الرغم من استقلالها، وبذلك تهدر حق موكلتي فيما يخص الأعمال محل العقد. ولما كان لحال كذلك، وحيث إن المدعى عليها ممتنعة عن إقرار وفاء موكلتي بتنفيذ أعمالها، بالإضافة إلى إقراراها في عدة مواضع بتفردها بقرار خلط الذمم، وأن سداد مبالغ موكلتي قائم على استلام المدعى عليها مستحقاتها من مالك المشروع، وهو ما يخالف صحيح المقتضى الشرعي والنظامي. لذا، فإن موكلتي تتمسك بسابق طلباتها في الدعوى، مؤكدين على طلب ندب الخبرة لإثبات حالة الموقع ووفاء موكلتي بالتزاماتها محل العقد ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع الماثل، وبيان الأعمال المنفذة من قبل المدعية، وتقديرها وفق العقد، وبيان ما تم استلامه عنها، والمتبقي في ذمة المدعى عليها إن وجد ذلك، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستندياً؛ وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن إجراء ندب الخبرة سيتم عبر منصة خبرة المتكامل مع منصة تقاضي، وأن عليهما المتابعة مع الدائرة من خلال بريدها (...) بخصوص مستجدات الخبرة وآلية التعامل مع المنصة وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه كاملة من قبل المدعية، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوماً من تاريخ هذه الجلسة وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير كما هو ظاهر عبر النظام، كما تشير إلى تعذر الاطلاع على التقرير لوجود خلل...، كما تشير الدائرة إلى ورود ملاحظات المدعي وكالة على التقرير عبر طلبات القضية، ولحين معالجة الخلل ...، والاطلاع على ملاحظات المدعي وكالة، قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها . وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة عبر النظام والمتضمنة: نتقدم لفضيلتكم بالاعتراض على تقرير الخبير الصادر بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٤م، واعتراضنا على ماتضمنه التقرير من جانب يسئ إلى وجوب صدور التقرير بأوجه نموذجية في الاستدلال ومنهية للخصومة وفقاً لما يلي: فيما يخص تجاوز الخبير للمهام المكلف بها، إذ جرى تحديد نص التكليف من أصحاب الفضيلة على نحو يقضي بمعاينة الأعمال المنفذة من جانب موكلتي في المشروع وتقييمها ودراسة المستندات، حيث نص على الوقوف على النزاع الماثل، وبيان الأعمال المنفذة من قبل المدعية، وتقديرها وفق العقد، وبيان ما تم استلامه عنها، والمتبقي في ذمة المدعى عليها ان وجد ذلك، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستندياً غير أن نتيجة الخبرة تجاوزت نص التكليف وظهر فيها اجتهاد في تفسير بنود العقد المبرم بين المتخاصمين (وهو خارج اختصاص الخبير وخارج نص التكليف) دون الإلتفات بأن تكون المستحقات وفقاً لما تم تنفيذه من جانب المدعية وفق الثابت مستندياً. فيما يخص مخالفة الخبير للطرق النظامية لاصدار تقريره، مع تمسكنا بما ورد في الفقرة (أ) أعلاه، فإننا نفيد فضيلتكم مجانبة الخبير لاتباع الطرق النظامية في إصدار تقريره وذلك وفقاً لما يلي: بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٤م، صدر تقرير الخبير الإبتدائي، وتقدمنا عليه بملاحظات مشيرين فيها عدة جوانب منها تجاوز نص التكليف، وتقييم الأعمال الغير مكتملة، وفوات استقراء نصوص العقد المبرم بين المخاصمين (على افتراض أن اجتهاده في تفسير بنود العقد جاء في محله). (مستند ١ – الملاحظات على التقرير الابتدائي) بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٤م، صدر تقرير الخبير النهائي مجيباً على بعض الملاحظات الواردة منا وتاركاً لبعضها على الرغم بأنها تتعلق بما اجراه من فحص على النزاع والمستندات والعقد المبرم بين المتخاصمين ومن أهمها ملاحظتنا على ما تضمنه تقرير الخبرة من مسألة حبس مبلغ الضمان نتيجة عدم التسليم، غير أن الخبير قرر تفويت الرد على ذلك. عليه، وحيث إنه من موجبات عمل الخبرة وفقاً لنص الفقرة (١) من المادة (١٩) من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة يلتزم الخبير بالآتي: ١- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة غير أن الخبير لم يتقيد بالأنظمة المعمول بها بشأن إصدار تقرير (وفقاً لما سنبينه في شق الاعتراض على تقرير الخبرة)، فضلاً عن عدم الجواب على ما أرودناه من ملاحظات مخالفاً بذلك نص المادة (١٢٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات بفقرتها (٤) ونصها ٤- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمنًا تقريره الأولي، ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام مما يجعل تقريره معيباً لما توافر فيه من مخالفة الأنظمة المعمول بها، في شق الاعتراض على تقرير الخبرة. نفيد فضيلتكم بأن تقرير الخبرة اشتمل على عدة نقاط والتي تتمثل في مجملها على (١- فحص العقد والمستندات بين المتخاصمين، ٢- بيان الأعمال المنفذة من قبل المدعية. ٣- تقييم الأعمال وفقاً للتعاقد. ٤- بيان ماتم استلامه عنها. ٥- بيان مستحقات كل طرف)، وبمراجعة ما ورد في النقاط المذكورة فقد تضمن القصور والمخالفات وتفويت بعض الجوانب الجوهرية، ونوردها لفضيلتكم وفقاً لما يلي: في شق المستندات، إذ أشار الخبير بأنه قد قام بدراسة المستندات المقدمة من الطرفين وأرفقها في تقريره، غير أنه بالرجوع إلى المستندات المرفقة في تقريره تبين عدم إرفاق المراسلات بين المتخاصمين وعدم بيان أثرها في الخصومة، واكتفى بإيراد النص الوارد في المقدمة والذي اشتمل مضمونه على أقوال ولم يذكر بأنها بناء على مستندات. مما يخالف نص المادة (١١٧) من نظام الاثبات والتي تنص على أنه يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشتمل التقرير ما يأتي: ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. وحيث إن ما قدمناه إلى الخبير هو بناء على مستندات وليس بناء على أقوال وفقاً لما أسرده في مقدمة التقرير، لذا فقد خالف نص المادة النظامية. في شق فحص العقد بين المتخاصمين وعدم استقراء المستندات، حيث أورد الخبير نتيجته في الخبرة بناء على ما تضمنته بنود العقد المبرم بين الطرفين وأن صرف باقي المبلغ (مبلغ الضمان) معلق على تسليم الأعمال، حيث سبب حبس قيمة الضمان لعدم استلام المدعى عليها للأعمال [ في الصفحة رقم (١٠) من تقرير الخبير] والتي نصت على فترة الضمان والتي تتضمن نسبة ١٠% من العقد، حسب الفقرة الخامسة والفقرة الثانية عشر من العقد المبرم، والتي تقدر بمبلغ (١,١٠٢,٠٠٠ ريال سعودي) وعند إبداء ملاحظتنا بتمسكنا بنص البند (٥-٩) من العقد والذي نص على أنه ٩- تاريخ استلام المصاعد هو تاريخ استلام المشروع المعتمد من استشاري الموقع وليس البند ١٣ من (العقد الموقع من شركة (...)) وبحد أقصى ٣ شهور من تاريخ انتهاء أعمال والتركيب والتسليم عدا ان وجدت ملاحظات لاستشاري الموقع على الأعمال لابد من تلافيها ويعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ التسليم وأنه جرى على تركيب الأعمال مدة تتجاوز السنة وستة أشهر، قرر الخبير عدم الإجابة على هذه الملاحظة وعدم إظهارها حتى ضمن الملاحظات الواردة منا في تقريره النهائي، وهو ما يثبت تقصير الخبير في عدم استقراء بنود العقد وفق المقتضى الشرعي والنظامي الصحيح، فضلاً عن أن جوابه بعدم تقديم موكلتي ما يثبت استلام الأعمال هو نفس سلوك المدعى عليها في الامتناع عن استلام الأعمال وتسليم موكلتي المبالغ عنها. في عدم بيان أثر تصرف امتناع المدعى عليها عن تمكين الخبير من أداء مهمته، إذ نص الخبير في [صفحة رقم (٩)] من تقريره على أنه لا يوجد تيار كهربائي بالمبنى كامل لذلك لم يتم التحقق من أعمال الاختبارات والتشغيل لذلك لم نتمكن من التحقق منها، بالرغم من طلبها بطريقة رسمية عبر منصة خبرة وأثبت الخبير جواب المدعى عليها بالامتناع عن توفير الكهرباء، غير أنه لم يثبت أثر امتناع المدعى عليها وأن في ذلك عدم تمكينه من ممارسة عمله والتحقق من أعمال التركيب، مخالفاً بذلك نص الفقرة (١) من المادة (١٢٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي نصت على أنه ١- إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو اطلاعه على الدفاتر والسجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء، أو معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره، ويستكمل مهمته، مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني. وقرر صحة موقف المدعى عليها وتحميل موكلتي ضرر ممارسة المدعى عليها في الامتناع عن تمكينه من فحص الأعمال المنفذة وإعاقة السعي نحو إثبات سلامة وفاء موكلتي المكلف بها الخبير إثباتها واستحقاق موكلتي على مستحقاتها، وعليه فلا يستقيم الإضرار بالمدعية بسبب يعود من مسؤوليات المدعى عليها. في مجانبة الخبير لإبداء الرأي الفني وفق المستندات، حيث قرر الخبير بأن موكلتي لم تقم بتفيذ عملية تركيب المصعد الأخير مظهراً ذلك لمقام الدائرة بأنه تقصير من جانب موكلتي وهو غير صحيح، إذ مثبت مستندياً على أنه موكلتي كانت تطالب من المدعى عليها بتوفير العمود الخاص بالمصعد الأخير لقيام موكلتي بتركيبه وذلك من تاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م (مستند ٢)، أي قبل قرابة السنتين، كما فات عليه بيان هل البئر جاهز لعملية التركيب أم أنه غير جاهز، وهو يعد من المسائل الجوهرية التي تعيق أعمال التركيب لموكلتي. في امتناع المدعى عليها عن استلام الأعمال، حيث من الملاحظ بأن الخبير أجاز جانب المدعى عليها في هذا الشق وقرر صحة تصرفها في الامتناع عن استلام الأعمال، ولم يقم بإيراد الوقائع وفق المستندات، وإنما اكتفى على الوقوف على خطاب المدعى عليها المؤرخ في ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م التي تسترسل به بأنها قامت بطلب المستندات من موكلتي (مستند ٣)، ولم يذكر رد موكلتي عليه المؤرخ في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م، والذي تضمن بأنه لم يرد أي رد مستندي من جانب المدعى عليه على ما تزعمه المدعى عليها بطلب المستندات (مستند ٤)، بل وجاء رده على ملحوظاتنا متحاملاً [الصفحة ١٣ – الفقرة ٢]، ، وذلك بقوله ٢- تم تقديم خطاب من المدعي بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م بأنه تم الانتهاء من التركيب.... وتم الرد عليه من المدعى علية بتقديم أوراق وآلية التسليم، ولكن أين التسليم وأوراق التسليم الابتدائي كما ينص العقد!... فنعجب من رده متحاملاً، فضلاً عن تغافله عن أن رد المدعى عليها لم يذكر في أي خطاب، كما عدم ذكر الخطاب المرسل إلى المدعى عليها من موكلتي المؤرخ في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م، والتي تشير فيه بأنه لم يرد أي خطاب رسمي بطلب مستندات. وقد كان من الأولى على الخبير أن يبين ماهي المستندات التي قامت المدعى عليها في طلبها من موكلتي وفي أي خطاب ليظهر لفضيلتكم القصور من جانب موكلتي بدلاً من الاستسلام لقول المدعى عليها مباشرة. وعلى الرغم من أن ما أشار له يناقض ما قرره بأنه تم الانتهاء من أعمال التوريد والتركيب [الصفحة (١)] وفقاً لما هو ثابت مستندياً، وهو ما يشير بأن الخبير اسلم بقول المدعى عليها دون مستند، وأغفل قول موكلتي المثبت مستندياً، في شق عدم ادراج صحيح وقائع الخبرة والزيارات الميدانية: من الثابت أن الخبير قام بزيارة الموقع مرتين غير أنه لم يوضح وقائع الزيارات لمقام الدائرة وعن ما تضمنته الزيارة الثانية، وهو قيامه بفحص المصعدين الذين تم تسليمهم للمدعى عليها والمثبت مستندياً من عام ٢٠٢٠م (مستند ٥) لمساعدتهم في استكمال أعمالهم في الطوابق العليا إلى أن يتم تجهيز باقي المصاعد وتسليمها لهم، غير أنه قرر في تقريره بأنه لم يتم تسليم أي من المصاعد بسبب عدم توفر الكهرباء وهو مخالف بصحيح وقائع الزيارات الميدانية. في شق تقدير الأعمال المتبقية، إذ الثابت بأن الخبير قام بتقدير المبالغ عن الأعمال غير المنفذة [الصفحة رقم (١٠) من تقريره] دون اسناد وجه التقدير لقيمة هذه الأعمال على الرغم ابداء ملحوظاتنا عليها ولم يجب عليها، مخالفاً بذلك نص المادة (١١٧) من نظام الاثبات والتي تنص على يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشتمل التقرير ما يأتي: د- نتيجة أعماله ورأية الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. ، إذ إن موكلتي لا تقر بهذه التكلفة جملة وتفصيلاً، وتقدير الأعمال الواردة من الخبير غير مكلفة بالنسبة إلى الشركة المدعية خاصة وأنها الشركة الأم وليست وكيله أو موزعة معتمدة والتي يجب أن تراعى عند تقدير الأعمال، والذي يختلف سياق تقديرها لقيمة الأعمال عن الوكلاء والموزعين، في حين أثبت في الصفحة رقم (٩) من تقريره بتقديره اكتمال الحالة الفنية لأعمال موكلتي (مع تمسكنا بعدم اقرارنا كيفية تقديره) بقوله تم التحقق من الحالة الفنية للأعمال المركبة بالفعل في الموقع.. . عليه، ولما كان الحال كذلك، وما ظهرت من مخالفات وقصور في تقرير الخبير، فإننا نطلب من فضيلتكم استناداً لنص المادة (١٢٠) من نظام الاثبات التي تنص على للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي: ١-الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة ، لمناقشة نتائج تقريره الذي اشتمل على الكثير من التناقضات التي تستوجب الرد ومنها على سبيل المثال عدم إدراج صحيح الوقائع واستلام المدعى عليها للمصعدين بالإضافة إلى عدم بيان كامل المستندات، كما الإشارة إلى من هو المسؤول عن توفير الكهرباء لتمكينه من أداء مهامه، وعدم الجواب على تمسك موكلتي بنص البند (٥-٩) من العقد والذي يشير على المدة الأقصى للتسليم، فيما يخص موضوع النزاع. مع تمسكنا بما أوردناه أعلاه من طعن في تقرير الخبير وعدم سلامة نتيجته لثبوت مخلافتها للأنظمة ذات العلاقة، فضلاً عن طلبنا باستدعاءه وفقاً لنص المادة النظامية، فإننا نتقدم لمقام الدائرة بدفوعنا حول موضوع الدعوى مستندين على ما أثبته الخبير في الصفحة رقم (٩) من تقريره بتقديره اكتمال الحالة الفنية لأعمال موكلتي (مع تمسكنا بعدم اقرارنا كيفية تقديره) بقوله تم التحقق من الحالة الفنية للأعمال المركبة بالفعل في الموقع.. ، ومن الثابت من خطابات المدعى عليها ممارسة امتناع استلام الأعمال مسبب على عدم استلامها مبالغها المالية من مالك المشروع (مستند ٣) (مستند ٦) وهو ما يثبت لفضيلتكم سوء نية المدعى عليها في خلط الذمم المالية، على الرغم من أن علاقة المتخاصمين تنحصر فيما بينهما بموجب التعاقد بين المدعية والمدعى عليها، ولم يرد في علاقة المتخاصمين ارتباط الذمم المالية، ودفعها بعدم استلام مبالغها من مالك المشروع غير قائم على أسبابه المشروعة. هذا ويثبت لفضيلتكم بأن تصرف المدعى عليها غير متوافق مع صحيح المقتضى الشرعي والنظامي مستدلين في ذلك إلى ما قضت به نصوص نظام المعاملات المدنية التالية: نص الفقرة (٢) من المادة (٩٤) والتي تنص على أنه تثبت الحقوق التي ينشئها العقد فور انعقاده، دون توقف على القبض أو غيره، مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء ما أوجبه العقد عليهما والثابت بأن موكلتي كانت تطالب باستكمال وفائها بالتزاماتها المشمولة في العقد. نص الفقرة (١) من المادة (٩٥) والتي تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية والثابت لدى فضيلتكم بوفاء موكلتي بحسن نية نحو تنفيذ التزاماتها بما في ذلك طلبها في استكمال تركيب المصعد الأخير. نص المادة (٤٧٧) من نظام المعاملات المدنية التي تنص على إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع عليه، ولما كان الحال كذلك، فإننا نتمسك بسابق طلباتنا بالإضافة إلى سداد المدعى عليها لتكاليف الخبرة بواقع [مبلغ الخبرة]، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وعليه، فإننا نتمسك بطلباتنا، مع طلب فضيلتكم استدعاء الخبير لاستكمال أوجه النقص والقصور في عمله أو رفض تقرير الخبير لما ثبت لدى فضيلتكم من الأخطاء الجوهرية الفنية ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم ما يفيد طلب موكلته من المدعية بالعودة إلى استكمال العمل، وتاريخ هذا الطلب، وتقديم ذلك عبر طلبات القضية، وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ هذا اليوم ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ونصها: بناء على طلب مقام الدائرة تقديم مذكرة جوابية توضح نسبة الأعمال المنجزة والمتبقي من الأعمال المتعاقد عليها، نقدم لفضيلتكم جواب المدعى عليها وفق التفصيل التالي: تقدر نسبة إنجاز الأعمال التي قامت بها المدعية بنسبة ٩٠% من الأعمال محل العقد، وقد استلامت المدعية مبلغ وقدره /٩.٤٣٦.٥١٤ ريال/ تسعة ملايين وأربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال من أعمال التوريد والتركيب، وهذا المبلغ يمثل نسبة أكثر من ٩٠% من قيمة العقد البالغة /١١.٠٨٢.٥٠٠ ريال/ أحد عشر مليون واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال، وقد جرى المفاهمة مع المدعية باستكمال باقي بنود العقد عند فتح المشروع مجدداً من قبل المالك. أكد الخبير الهندسي بأن المدعية لا تستحق مبلغ المطالبة محل الدعوى، على عكس ذلك أكد الخبير الهندسي في تقريره بأن المدعى عليها تستحق مبلغ وقدره /٢٩٩.٥٤٢ ريال/ مئتان وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنين وأربعون ريال من المدعية. بناء عليه فأن المدعية لا تستحق قيمة المبلغ محل الدعوى حتى يتم الانتهاء من جميع البنود اللازمة لاستكمال الأعمال، حيث أن تلك الأعمال مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن تجزئتها نظراً لطبيعة العقد وحصيرته في تنفيذ أعمال توريد وتركيب المصاعد. نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لإقامتها قبل أونها. . ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم البينة على ما يفيد طلب موكلته من المدعية العودة إلى استكمال العمل، وبيان تاريخ طلبها هذا، على أن تتقدم بذلك خلال (٣) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات.وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله، فأحال إلى طلبه المقدم عبر النظام، وللاطلاع عليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا، وعليه وبعد المداولة قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره : (١,٨٤٦,٩٥٥ ريال) مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي لقاء تنفيذ الأعمال محل التعاقد، بالإضافة إلى مبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما أجمل المدعى عليه وكالة إجابته في انكار استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به باعتبار عدم قيامها بكامل الأعمال، وباطلاع الدائرة على أسانيد المدعي وفحصها رأت الحاجة لندب خبير بناء على النزاع بين الطرفين، واستنادا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ : ( ١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ) وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك الخبير شركة / (...) وبعد الاطلاع على تقرير الخبير الهندسي والذي انتهى في تقريره النهائي إلى أن : ( وفقا للدراسة الفنيه للمصاعد والسلم الكهربائي وما تم من دراسة مالية للمستحقات الماليه . يكون المستحق للمدعى عليه شركه (...) عند المدعي شركه (...) مبلغ ( ( ٢٩٩,٥٢٥ ريال سعودي فقط (مائتان تسعه وتسعون الف خمسمائة خمسة وعشرون ريال سعودي ) , غير شامل قيمة الضريبة المضافه ) وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعي، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، ولا ينال من ذلك ما أبداه وكيل المدعية في اعتراضه على النتيجة النهائية من كون موكلته أنجزت كامل الأعمال، والذي انتهى فيها إلى المطالبة بكامل قيمة العقد، إذ أن تقرير الخبير النهائي أثبت عدم انجاز المدعية لكافة الأعمال، والذي ترى معه الدائرة عدم استحقاق المدعية – والحال ما ذُكِر – لكامل قيمة العقد وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531186116 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٧٦٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره : (١,٨٤٦,٩٥٥ ريال) مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي لقاء تنفيذ الأعمال محل التعاقد، بالإضافة إلى مبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١١/١١/١٤٤٥هـ الذي قضى برفض هذه الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، والمبلغ بها أطراف الدعوى، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف ونصها موضوع الاعتراض: ولما كان الحكم جانب الصواب فيما انتهى إليه وما حمل عليه من أسباب خالفت المقتضى الشرعي والنظامي، فإننا نورد أسباب اعتراضنا على الحكم وفقاً لما يلي: (١) مخالفة الدائرة في اسناد الحكم على تقرير الخبير. من الثابت أن حكم الدائرة الموقرة كان مسبباً على ما ارتتته من وجاهة ما انتهى إليه الخبير في تقريره الصادر، غير أن تقرير الخبير قد تجاوز النصوص النظامية ومحل التكليف، وتعدى بإبداء رأيه في النزاع من الجانب النظامي وهو مالم تلتفت إليه الدائرة الموقرة وأجازت له تجاوزه المخالف لنص المادة النظامية رقم (۱۱۳) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ١٠- يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصة بذلك. ونورد لفضيلتكم أوجه المخالفة وفقاً لما يلي: (١) أثبت تقرير الخبير بأن موكلتي قامت بتوريد وتركيب الأعمال المصاعد والسلام) محل هذه الاتفاقية، فيما عدا بعض الأعمال، وعلى الرغم من التحقق الفني وإثبات ذلك قرر الخبير عدم استحقاق موكلتي لقيمة الأعمال المنفذة من جانبها كون أن المدعى عليها لم تستلم الأعمال، وهو الشق المخالف لنصوص المواد النظامية وفقاً لما سنبينه في هذه اللائحة في الفقرة (ب) ) ، إذ المستقر عليه بأن الرأي الفني هو فحص الأعمال المنفذة وإثباتها، أما استحقاق المبالغ من عدمه فهو رأي نظامي منوط بالدائرة الموقرة ولا يحق للخبير إبداء رأيه فيه، وبذلك فقد جرى مخالفة نص المادة رقم (۱۱۳) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، وهو الأمر الموجب الوقوف عليه نظاماً، كون أن المادة النظامية حددت بأن النظر في المسألة النظامية خارج اختصاص الخبرة، إلا أن الدائرة الموقرة أجازت تجاوز الخبير ، كما باركت له إخفاءه المعلومات عنها على الرغم من إبلاغنا الدائرة بذلك ) وفقاً لما سنبينه في الفقرة (۲) ) وأصدرت حكمها بما نتج إليه الخبير.. (۲) خالفت الدائرة نص المادة النظامية رقم (۱۲۰) من نظام الاثبات التي تنص على للمحكمة - من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى - أن تتخذ الآتي: -١- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة ، حيث إننا تقدمنا بلائحة شارحه لطلبنا باستدعاء الخبير بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ ، نظراً لامتناعه عن الجواب عن الأسئلة المقدمة من جانبنا ومخالفة نص المادة (١٢٦) من نظام الإثبات، والتي توجب الخبير بالرد على جميع الأسئلة المقدمة من الخصوم حيث إن الخبير قام بالجواب على بعض الأسئلة وترك المؤثرة فيها والتي تشير إلى تجاوزه للمواد النظامية، فضلاً عن الأسئلة التي يظهر فيها اخفائه المعلومات عن الدائرة الموقرة. إلا أن الدائرة قررت مباركة هذا التصرف من الخبير وعدم استدعائه وتمكين موكلتي من حقها النظامي في كشف الحقائق للدائرة الموقرة، وفيما يلي نورد بعض التصرفات والأسئلة التي امتنع الخبير عن الجواب عليها : إخفاء الخبير لمستند مطالبة موكلتي من المدعى عليها استلام الأعمال وعدم ذكره أو ارفاقه في التقرير، إذ أشار الخبير بأنه قد قام بدراسة المستندات المقدمة من الطرفين وأرفقها في تقريره، غير أنه بالرجوع إلى المستندات المرفقة في تقريره تبين عدم إرفاق المراسلات الثابتة في الدعوى وفي منصة خبرة بين المتخاصمين وعدم بيان أثرها في الخصومة، واكتفى بإيراد النص الوارد في المقدمة والذي اشتمل مضمونه على أقوال ولم يذكر بأنها بناء على مستندات. مما يخالف نص المادة (۱۱۷) من نظام الاثبات والتي تنص على أنه يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشتمل التقرير ما يأتي: ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. أوليس مستند مطالبة موكلتي بتسليم الأعمال إلى المدعى عليها له أثر في نتيجة الحكم كون أن المدعى عليها ممتنعة عن الوفاء بالتزاماتها وتوقفت عن العقد دون سبب مشروع. (مستند (۱ مجانبة الخبير المستند إقرار المدعى عليها بصحة مطالبة موكلتي وأن المدعى عليها ممتنعة عن صرف المبالغ لموكلتي لعدم صرف المبالغ لها من مالك المشروع مستند (۲) وهو مستند مقدم للدائرة قبل حتى إحالة النزاع إلى الخبير لفحص الجوانب الفنية، إلا أن الدائرة الموقرة قررت ترك هذا المستند وهذا الإقرار، واتكات على تقرير الخبير المعيب، والذي أخفى فيه رد موكلتي على ما يخص ادعاءات المدعى عليها نحو عدم استلام الأعمال (الوثيقة (٣). إخفاء الخبير قيامه بتجربة مصعدين، بالإضافة إلى عدم بيان أثر امتناع المدعى عليها في تمكينه للقيام يعمله وعدم توفير كهرباء في الموقع محل الخبرة، وهو كان محل إلحاحنا على الدائرة الموقرة بأن الخبير قام بإخفاء المعلومات عنها كون أن المعلومات مؤثرة، وفيما يخص امتناع المدعى عليها عن توفير الكهرباء، فقد باركت الدائرة تصرف المدعى عليها في عدم تمكين الخبير من القيام بأعماله، وقررت صحة موقفها وحكمت برفض دعوى موكلتي عدم جواب الخبير بشأن استفسارنا عن عدم قيامه بالنظر إلى البند المتفق عليه بين الطرفين والذي يخص مدة وجوب الاستلام من المدعى عليها للأعمال وهي (۳) أشهر، وأنها تجاوزت هذه المدة بفترة سنة ونصف دون أن تستلم الأعمال، فإن اسلمنا بصحة موقف الخبير في إبداء الرأي في الجانب النظامي، فإن العقد نص على مدة الاستلام للأعمال والتي امتنعت المدعى عليها عن الوفاء بهذا الالتزام، غير أن الخبير قرر إخفاء هذا النص عن الدائرة، وقرر أيضاً عدم الجواب على السؤال المقدم منا نحو ذلك وإخفائه عن تقريره وكأنه لم يرده هذا السؤال، وتصرف الدائرة نحو ذلك كان لا سلطة لها في تقييم المسألة النظامية وفق العقد واكتفت برأي الخبير المعيب. عليه، وكل هذه الملاحظات تعد مخالفات نظامية وفقاً لنظام الإثبات، وتجاوز الخبير للحالة الفنية وانتقال رأيه إلى المسألة النظامية محل نظر نظاماً وموجب لنقضه، وحيث تقدمنا بمذكرة شارحة إلى الدائرة الموقرة تضمنت هذه التجاوزات من الخبير وطلبنا استدعاء الخبير، إلا أن الدائرة الموقرة امتنعت عن تمكيننا من ذلك، بل ولم يرد في تسبيبها جوابا على طلب موكلتي بالاستدعاء وإنما اكتفت بما نصت عليه بأنه [ ولا ينال من ذلك ما أبداه وكيل المدعية في اعتراضه على النتيجة النهائية من كون موكلته أنجزت كامل الأعمال ) ، ولا نعلم من أين قررت الدائرة بأننا ذكرنا بأن موكلتي أنجزت كامل الأعمال عند اعتراضها على تقرير الخبير النهائي، بل إن طلبنا منذ بدء الدعوى كان إحالتها إلى خبير لفحص الأعمال المنفذة من جانب موكلتي واستلام قيمتها من المدعى عليها. وعليه، فإننا نكرر طلبنا أمام فضيلتكم لاستدعاء الخبير ومناقشة النقاط المذكورة، ونخص منها امتناعه عن الجواب عن الأسئلة المقدمة منا، بالإضافة إلى اخفائه للمعلومات في تقريره. (ب) مجانبة النظر في المسائل النظامية. نشير ابتداء بأن تقرير الخبير أثبت استلام المدعى عليها للأعمال وتوريد وتركيب موكلتي لها، فيما عدا بعض الأعمال التي قام بتقييمها وفق سلطته دون بيان أسانيد التقييم مخالفاً بذلك نص المادة (۱۱۷) التي أوجبت عليه أن يحدد الأوجه التي استند عليها بدقة ووضوح، غير أن الدائرة الموقرة قررت عدم السعي للفصل في المسائل النظامية وفق العقد ونظام المعاملات المدنية، وقررت الاستناد على تقرير الخبير الذي لم ينص فيه على مسألة نظامية واحدة، ونستعجب من تصرف الدائرة في دمج تخصصات الخبير ما بين مسائل فنية ومسائل نظامية وأخذ تقريره حكما في الدعوى، ونوضح لفضيلتكم أوجه تجاوز الدائرة للمسائل النظامية وفقاً لما يلي: (۱) مخالفة نص الفقرة (۲) من المادة النظامية (٩٤) من نظام المعاملات المدنية تثبت الحقوق التي ينشئها العقد فور انعقاده، دون توقف على القبض أو غيره، مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء ما أوجبه العقد عليهما، حيث إن الدائرة لم تلتفت للجانب النظامي من حيث امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالتزامها، وأضرت بموكلتي جراء امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها، وكأنها تبارك للمدعى عليها على تصرفها بالامتناع. (۲) مجانبة الالتفات إلى سوء نية المدعى عليها في النزاع، سواء قبل إقامة الدعوى من خلال مراسلاتها إلى موكلتي بالامتناع عن السداد لعدم استلامها أموالها من صاحب المشروع (مستند) (۲) وخلطها للذمم المالية بإرادتها المنفرة، وامتناعها عن استلام الأعمال، وهو المخالف لنص الفقرة (۱) من المادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، أو حتى محاسبتها على هذا الامتناع بعد إقامة الدعوى من خلال عدم تمكين الخبير من أداء عمله وتوفير الكهرباء في المشروع والتداعي بأقوال غير صحيحة. (۳) مخالفة نص المادة النظامية (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنية يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه . وقد أثبت الخبير وفاء موكلتي بتنفيذ الأعمال في المشروع، غير أن الدائرة قررت رفض الدعوى مسندة. على تقرير الخبير فيما أبداه من رأي نظامي خارج اختصاصه. (٤) مخالفة الدائرة الصريحة لنص المادة (٤٧٧) من نظام المعاملات المدنية التي تنص على إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع ، حيث إن موكلتي منعت من استكمال العمل بسبب المدعى عليها، وأنجزت الأعمال في المشروع وفق ما أثبته الخبير في تقريره، والثابت بأن الأعمال المنفذة عادت بالنفع على المدعى عليها، هذا وقد أقرت المدعى عليها في عدة مواضع في صك الحكم الصادر بأن المشروع متوقف منذ سنوات، غير أن الدائرة الموقرة لم تكلف على نفسها دراسة الدعوى والنظر في الشق النظامي، والزام المدعى عليها بتسليم موكلتي قيمة ما أنجزته من أعمال وهو على أقل تقدير. عليه، ولما كان الحال كذلك، وحيث إن [ التشريعات جوهر العمل الموضوعي لدى الجهات القضائية ] وفقاً لما أكد عليه معالي وزير العدل، وأوضح بأن من أهم عناصر الاهتمام القانوني في المملكة الاهتمام بمكونات المرفق العدلي من ناحية التشريعات المتخصصة، التي صدر منها نظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية، غير أن ما جرى من تجاوزات من الدائرة الموقرة لا تستقيم مع المقتضى النظامي وما أكد عليه معالي وزير العدل، فتارة تقوم الدائرة بتمكين الخبير إساءة استخدام سلطته في تقييم الأعمال وعدم بحث المستندات وإخفاء المعلومات وعدم استدعائه وفقاً لطلبنا ، وتجيز له التدخل في المسائل النظامية، ثم تعود بتجاوز نصوص مواد نظام المعاملات المدنية والتي تؤكد على استحقاق المقاول للمبالغ عن الأعمال المنفذة وما تعود بنفع على صاحب العمل، وتقرر بأن تقرير الخبير ذو وجاهة في إصدار الحكم الشرعي والنظامي، ولم يرد في حكم الدائرة أي تسبيب للشق النظامي في مسألة النزاع. (ج) عدم الأخذ بإقرار المدعى عليها بأن المشروع متوقف ومنع موكلتي من استكمال العمل. بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠هـ ، وبعد صدور التقرير النهائي من الخبير على منصة خبرة واطلاع الدائرة عليه، استفسرت الدائرة من المدعى عليها بأنه هل طلبت من موكلتي العودة لاستكمال العمل كتابة بعد توقف المشروع، فأقرت بأنه لم يطلب ذلك كتابة، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بالعودة إلى موكلته للتحقق من ذلك، وفي الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٢هـ ، استفسرت عما طلبته منه، فأقرت مرة أخرى بأنه لم يتم طلب ذلك كتابة، فأمهلت للمرة الثانية بالعودة للتحقق من ذلك، وهو الأمر المستعجب والواجب الوقوف عليه وفق المقتضى الشرعي والنظامي جراء هذا التصرف، وفي الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٦هـ ، استفسرت عما طلبت منها ، فأقرت بأنه تم الاتفاق شفاهه في اجتماع منعقد مع موكلتي، وأنكرنا صحة ذلك، وعندها قفل باب المرافعة، ورفعت للمداولة. بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ ، عقدت جلسة النطق بالحكم، وعندها طلبت منا الدائرة عما إذا كان لدينا إضافة، فأفدنا الدائرة بأنه نتمسك باستدعاء الخبير ، وأيضاً ما أثبت في التقرير من سلامة توريد وتركيب المدعية للأعمال، فسألتنا الدائرة سؤالاً عجبنا منه وهو هل جرى تدوين ذلك في المذكرة المقدمة منا؟)، وهو سؤال يرمي إلى عدم سعي الدائرة إلى قراءة المذكرة المقدمة منا، إذ لو جرى قراءة المذكرة، لكان قد اطلعت على أوجه طلب الاستدعاء، فضلاً عن الاطلاع على أسانيد مطالبة موكلتي في الدعوى بناء على الأوجه النظامية لنظام المعاملات المدنية الصادر من ولي الأمر، غير أن الدائرة قررت تقديم المستند الكتابي من المدعى عليها والذي تطلب فيه من موكلتي استكمال الأعمال، وعند عجزها (۳) مرات متتالية قررت العودة إلى اصدار الحكم بناء على رأي الخبير المعيب، وهو سعي منها غير محمود وغير متوافق مع صحيح المقتضى الشرعي والنظامي. (د) عدم صحة الحكم الصادر. نفيد فضيلتكم بأن الحكم الصادر من الدائرة الموقرة لم يتوافق مع صحيح المقتضى النظامي، إذ إن الحكم برفض الدعوى هو رفض الموضوع الدعوى ورفض المطالبة موكلتي قيمة الأعمال المنجزة في الموقع واسقاط لحقها سواء حالاً أو لاحقاً، وكان الدائرة الموقرة لم تفحص رأي الخبير بدقة، إذ إن الخبير حدد المستحقات المالية الواجب تسليمها إلى موكلتي، إلا أنه وفقاً لتدخله في الرأي النظامي قرر بأن موكلتي لا تستحق المبلغ محل المطالبة كون أن المدعى عليها لم تستلم الأعمال من موكلتي، وعليه فإن دعوى موكلتي ليست مرفوضة موضوعاً وإنما سابقة لأوانها، وعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها هو الحكم الواجب صدوره من مقام الدائرة في حال قررت الأخذ برأي الخبير في المسألة النظامية. لذا، ولما كان الحال كذلك، وحيث إن تقرير الخبير قد أثبت تنفيذ موكلتي لأعمال تقدر إجماليها بقيمة (۱,۱۱۲,۵۱۰۰۲) شاملة لقيمة ملحق العقد الموقع من الطرفين، فإن موكلتي تكون مستحقة لها على أقل تقدير طالما أن الدائرة قررت بأن تأخذ بالرأي الفني فيما يخص تنفيذ الأعمال من عدمها وهو كان طلب موكلتي لإبراء الذمم وليس وفقاً لما ارتلته الدائرة كما سببت في حكمها، ولا يخفى على فضيلتكم بأن الأعمال المنفذة في المشروع هي من قبيل الأعمال المستصنعة لصالح المدعى عليها فقط، ولا يستقيم إساءة المدعى عليها في استخدام سلطتها والتوقف عن الأعمال في المشروع وهدر حق موكلتي على عدة سنوات، لذا فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: (۱) قبول الاستئناف شكلاً. (۲) نقض الحكم الصادر من الدائرة الخامسة، والحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي قيمة ما تم تنفيذه من أعمال وهو بقيمة (۱,۱۱٢,٥١٠.٢) مليون ومائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة وعشرة ريال سعودي وهللتين. (۳) إلزام المدعى عليها بسداد موكلتي مبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة. وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح ، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على صحة الحكم ، مما تنتهي معه إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١١/١١/١٤٤٥) في القضية رقم (٤٥٧٠٤٤٧٦٦١) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.