حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439239476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439239476/1443
رقم الحكم:439239476
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439239476 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439239476 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٩٤٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أسندت المدعى عليها للمدعية تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد وفرد وسفلته بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٣/ ٨/ ٢٠١٦م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٥/ ١٢/ ١٤٣٧هـ الموافق ٦/ ٩/ ٢٠١٦م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠.٦٠٥) ثمانون ألفًا وستمئة وخمسة ريالات، سددت المدعى عليها منها مبلغًا قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريالًا، والمتبقي (٤٠.٦٠٥) أربعون ألفًا وستمئة وخمسة ريالات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٤٠.٦٠٥) أربعون ألفًا وستمئة وخمسة ريالات. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: ١- ثلاث مستخلصات محررة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم المدعية أولها بتاريخ ١٣/ ٨/ ٢٠١٦م بمبلغ (١٠.٣٠٤) ريال، والثاني بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١٦م بمبلغ (٣٠٧١٨) ريال، والثالث بتاريخ ٦/ ٩/ ٢٠١٦م بمبلغ (٦٦.٥٨٣) ريال. ٢- كشف حساب محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٤٠.٦٠٥) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيلا الطرفان. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى، فأجاب بقوله: العلاقة التعاقدية صحيحة بين الطرفين، إلا أن المدعية لم تنفذ العمل المسند إليها كاملًا، مما يكون معه عدم استحقاقها لمبلغ المطالبة، كما أن المستخلصات المرفقة وكشف الحساب لا تحمل أي توقيع أو ختم يُنسب لموكلتي. وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها مزيد بينة، فأجابت بقولها: نعم لدي مزيد بينة وأطلب إمهالي لتقديمها عبر النظام. فجرى إفهامها بتقديم بينتها عبر النظام خلال خمسة أيام، وفي حال عدم التزامها بذلك فتسعدها الدائرة عاجزة عن إحضار البينة الموصلة لإثبات حق موكلتها ففهمت ذلك. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، بموجب السجل المدني رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، ... وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية عبر النظام. وبسؤال وكيل المدعية عن الشاهد الذي ذكره في مذكرته، فأجاب بقوله: لقد تواصلت معه غير أنه لم يستجب لي. وبسؤاله هل لديك مزيد بينة، فأجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينة وأطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن استعداد موكلته بأداء اليمين على نفي الدعوى، فأجاب بقوله: نعم موكلتي مستعدة بأداء اليمين على نفي الدعوى وأطلب إمهالي لإحضارها في الجلسة القادمة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعى عليها لإحضار موكلته لأداء اليمين في الجلسة القادمة، وفي حال تغيبها بغير عذر مقبول فإن الدائرة ستقضي عليها بالنكول ففهم ذلك واستعد به. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضرت المدعى عليها أصالة. ثم سألت الدائرة المدعى عليها أصالة عن استعدادها بأداء اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة لم تنفذ جميع الأعمال المسندة إليها مني والمتمثلة في أعمال مقاولة وتوريد وفرد وسفلته، وأنها لا تستحق في ذمتي لها مبلغًا قدره (٤٠.٦٠٥) أربعون ألفًا وستمئة وخمسة ريالات، والله العظيم)، فأجابت بقولها: نعم مستعدة بأداء اليمين بهذه الصيغة. فحلفت بعد إذن الدائرة لها وتخويفها بمغبة اليمين الفاجرة قائلة: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة لم تنفذ جميع الأعمال المسندة إليها مني والمتمثلة في أعمال مقاولة وتوريد وفرد وسفلته، وأنها لا تستحق في ذمتي لها مبلغًا قدره (٤٠.٦٠٥) أربعون ألفًا وستمئة وخمسة ريالات، والله العظيم)، هكذا حلفت. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٤٠.٦٠٥) أربعون ألفًا وستمئة وخمسة ريالات لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية أعمال مقاولة وتوريد وفرد وسفلته. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- ثلاث مستخلصات محررة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم المدعية أولها بتاريخ ١٣/ ٨/ ٢٠١٦م بمبلغ (١٠.٣٠٤) ريال، والثاني بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١٦م بمبلغ (٣٠٧١٨) ريال، والثالث بتاريخ ٦/ ٩/ ٢٠١٦م بمبلغ (٦٦.٥٨٣) ريال. ٢- كشف حساب محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٤٠.٦٠٥) ريال. ولما أقر وكيل المدعى عليها بالعلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، وأنكر مبلغ المطالبة والأسانيد المشار لها بعالية وأنكر تنفيذ المدعية لكامل الأعمال المسندة إليها من موكلته والموصوفة بالدعوى، ولما كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة لإثبات حق موكلته؛ لخلوها من أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها، ولما عجز عن تقديم بينة موصلة، وطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه."، ولما ورد في المادة الثامنة والتسعين من ذات النظام ونصها: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها."، ولما بذلت المدعى عليها اليمين المشروعة على النحو الوارد في الوقائع أعلاه، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث