حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447077979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451014/1443
رقم الحكم:447077979
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451014 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447077979 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439451014 لعام 1443ه المدعي: شركة تفاؤل المستقبل للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة الشرقية للتجارة والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولات تركيب و الانشاء و البناء لصالح المدعى عليها، ولمدة ثلاثة أشهر ابتداءاً من تاريخ 2020/01/30م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2020/05/05م، مقابل مبلغ إجمالي قدره (122,388) مائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (122,388) مائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد، صادر على أوراق المدعية ومذيلاً بتوقيع وختم كل طرف، بتاريخ 2020/01/28م. 2- أمر شراء، صادر على أوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها، بتاريخ 202/01/21م. 3- فاتورة، صادرة على أوراق المدعية ومذيلة بتوقيع الطرفين، برقم (1209)، وتاريخ 10 /05 /2020م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (358,040) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وأربعون ريال قيمة تنفيذ أعمال مقاولات توريد وتركيب، وطلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها على ما جاء في الدعوى أجاب بطلب المهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى عبر النظام، كما يلتزم وكيل المدعية بتقديم رده على مذكرة المدعى عليها، فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/09هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة بتقديم وكيل المدعي عليها مذكرة جوابية عن طريق النظام أفاد فيها بصدور حكم من دائرة الإفلاس للتصديق على المقترح ويتضمن مطالبة المدعية في هذه الدعوى، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعية أفاد بصحة ما ذكره وكيل المدعى عليها وأن مبلغ المطالبة مشمول في حكم دائرة الإفلاس، وبناء عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (358,040) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وأربعون ريال قيمة تنفيذ أعمال مقاولات توريد وتركيب. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته والتي أفاد فيها بصدور حكم من دائرة الإفلاس للتصديق على المقترح ويتضمن مطالبة المدعية في هذه الدعوى، وصادق على ذلك وكيل المدعية، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، فتأسيساً على ما سبق؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث