حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430246871

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429000/1443
رقم الحكم:4430246871
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429000 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430246871 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة , كما حضر المدعى عليه أصالة, وبسؤال المدعي عن دعواه أفاد: بأنه قام بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال وذلك للمضاربة في بيع وشراء الأحجار الكريمة والنسبة المتفق عليها من الأرباح (١٨%) للمدعي , وطلب إلزامه باسترداد رأس ماله البالغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال, وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي من استلام رأس المال بالمبلغ المذكور فصحيح, وأن نشاط المضاربة في الأحجار الجاد وهو نوع من أنواع الأحجار الكريمة ومصدرها (...) وما ذكره من استعدادي من إرجاع رأس المال فغير صحيح وذلك بسبب خسارة في النشاط الذي قمت بالعمل به وذلك بسبب الأوضاع الحاصلة في (...) وتفصيل ذلك على النحو التالي: أن الشراكة بدأت في عام ٢٠١٤م لتصدير أحجار الجاد نوع من أنواع الأحجار الكريمة وكان الاتفاق أن يدفع خمسمائة ألف ريال لكنه قام بدفع مبلغاً قدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال , سحب منها خمسون ألف ريال بعد ذلك , وأرفق السجل التجاري وما يثبت استئجاره لمكتب الشراكة في دولة (...) وقدم مستندات يدعي فيها بأنها قام بالعمل في الشراكة من مستندات مثل تراخيص التصدير, وبتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٥م بدأت الحرب في (...) فتوقفت الموانئ والتصدير إلى الخارج وتم الانتظار لفترة إلى أن تتوقف الحرب ويعود إلى ممارسة النشاط مرة أخرى ولطول أمد الحرب خسر جميع رأس المال, وحصل انفجار قريب من مكتب الشراكة وأنه قام بالصلح مع المؤجرين على أن يكون الأثاث المتبقي مقابل الديون المتراكمة ولديه شهود على ذلك وبعرضها على المدعي طلب مهلة للرد. وفي جلسة هذا اليوم وبسؤال المدعي هل استلم من رأس ماله (٥٠.٠٠٠) ريال فأجاب:بنعم ,وبسؤال المدعى عليه هل لديه بينات على تشغيل رأس المال وعلى الخسارة فأجاب: بأنه بسبب وقوع الحرب فقدت المستندات وتلفت بسبب ما تعرض له مقر إقامتي للهدم بسبب الحرب ولم يتبقى منها سوى ما قدمت ولدي شهود يشهدون على هذا وفق ما تم ايضاحه في المذكرة وبطلب اليمين منه حلف بالله قائلاً:(والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني خسرت جميع رأس المال في محل الشراكة بيني وبين المدعي وأنني قمت بالعمل وتشغيل رأس المال في تصدير الأحجار الكريمة (الجاد) في دولة (...) إلا إنه بسبب الحرب هلك رأس المال ولم يتبق منه شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ,وبعرض اليمين على المدعي قرر رفضه لليمين وبناء عليه, قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة , وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أنّ المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره ثلاثمائة ألف، تمثل ثمن رأس ماله المتبقي في الشراكة المبرمة بينهما في عقد المضاربة في بيع وتصدير الأحجار الكريمة (الجاد)، وحيث إن العلاقة بين الطرفين شراكة مضاربة حيث دفع المدعي رأس المال البالغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة ببيع وتصدير الأحجار الكريمة وتكون الأرباح بنسبة (١٨%) للمدعي, وحيث إن المدعى عليه دفع بهلاك برأس المال في الشراكة بسبب الحرب في دولة (...)، وحيث إن يد المضارب يد أمانة كما نص على ذلك الفقهاء ، والأمين لا يضمن مالم يتعد أو يفرط وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء قال البهوتي (رحمه الله) في الكشاف: "والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه, فكان أميناً كالوكيل .. ولا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربة بغير تعدٍّ أو تفريط", قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال"؛ وذلك لأنه أمين, وحيث أدى المدعى عليه اليمين وفق ما ورد في وقائع الدعوى, الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: برفض هذه الدعوى , والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430246871 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، تمثل رأس ماله المتبقي في الشراكة المبرمة بينهما في عقد المضاربة في بيع وتصدير الأحجار الكريمة (الجاد)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت ثبوت التفريط من المدعى عليه، وأن الدائرة مصدرة الحكم أخطأت في توجيه اليمين للمدعى عليه، إذ أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين وجانب موكله أقوى من المدعى عليه، وأن المدعى عليه أقر باستلام المبلغ لكنه دفع بالخسارة ولم يقدم أي بينة تثبت ذلك، وطلب إعادة النظر في الدعوى والحكم لموكله بمبلغ المطالبة، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وبسؤال المستأنف عن مقدم الاستئناف فأجاب أنه تم تقديم الاستئناف عن طريق (...)، وقدم المستأنف ضده مذكرة أجاب فيها على اللائحة الاعتراضية تضمنت أن موكله لم يفرط في رأس المال، ولديه شهود يشهدون على أنه خسر كل أمواله بسبب الحرب ولم يفرط فيها، وأن المدعي أقر في الدائرة الابتدائية بحدوث الخسارة، وتمسك بصحة توجيه اليمين لموكله، وطلب تأييد الحكم، وسماع شهادة الشهود، وسألته الدائرة عنما تم في الشراكة وعن المبلغ المسلم له وكيف خسره؟ فأجاب أن لديه مؤسسة نظامية في (...) اسمها: (...) في بيع وشراء حجر الجاد وكانت المؤسسة تعمل من عام ٢٠١٤ م تقريبا ثم حضر له المدعي وطلب أن يشترك معه شركة مضاربة بمبلغ قدره: (٣٥٠.٠٠٠) ريال فاتفقا على الشراكة على نسبة ربح قدرها (١٨%) للمدعي، والباقي من الربح للعامل في المضاربة وهو المدعى عليه وشركاؤه الآخرون، وهم ثلاثة شركاء، وأنه بعد استلامه للمبلغ من المدعي صرفه في إيجارات محلات وهي عبارة عن مستودع في (...) ومستودع في (...)، ورواتب موظفين، وتكاليف سفر ل(...)، وتكاليف استخراج الحجارة من المناجم، وتكاليف تصدير، ورسوم حكومية، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات تقريبا، وأنه بعد بداية الحرب في (...) في عام ٢٠١٥ تقريبا حصل قصف مجاور لمقر الشركة فأدى إلى تدمير في مقر الشركة ثم ترك كل شيء وخرج من (...)، فسألته الدائرة عن المستندات والفواتير التي تثبت ما ذكره فأجاب أنه تركها بسبب الحرب ولا يدري عن مصيرها، وأن مالك المبنى الذي فيه المؤسسة لم يسلمه أي شيء مما تركه في موقعها، وأنه الآن لا يدري عن مصير تلك المستندات، فسألته الدائرة هل أعاد شيئا من رأس المال فأجاب أنه أعاد مبلغ قدره: (٥٠.٠٠٠) ريال، وعقب المستأنف أن مبلغ رأس المال هو: (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وأن المبلغ الذي يدعي إعادته لم يدخل في رأس المال، وأنه لا يصدقه في تشغيل المبلغ فضلا عن دعوى خسارته له وأنه يؤكد على طلبه بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليه برد رأس المال، فسألته الدائرة هل يوجد بينكما عقد مكتوب؟ فأجاب أن العقد بينهما عقد شفهي ولم يدونا عقدا مكتوبا، وسألته الدائرة هل كان الاتفاق على تشغيل المبلغ في مؤسسة المدعى عليه في (...)؟ فأجاب أنه لم يتفق معه على ذلك وإنما اتفق معه على تشغيل المبلغ مضاربة في مجال الأحجار الكريمة في أماكن مختلفة وليس من بينها (...)، وأنهما لم يتفقا على نسبة ربح معينة وأن ما ذكره في الدائرة الابتدائية في تحديد النسبة كان مبنيا على جواب المدعى عليه أمام المحكمة العامة، وسألت الدائرة المدعى عليه عن بينته على تشغيل المبلغ في مؤسسته في (...)، فأجاب أن لديه شهودا على ذلك فضلا عن أن بينهما عقدا مكتوبا ولكنه من بين الأوراق المفقودة ب(...)، واطلع المستأنف على ما قدمه المستأنف ضده وطلب أجلا للرد، فأمهلته الدائرة أسبوعا لتقديم ما لديه، فاستعد بذلك، كما منحت الدائرة المستأنف ضده أسبوعا آخر لتقديم ما لديه جوابا على ما يقدمه المستأنف، وأفهمتهما الدائرة بالالتزام بتقديم الجواب خلال المدة المحددة، فاستعدا بذلك، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقدم المستأنف مذكرة من ورقتين أجاب فيها على ما ورد من جواب المستأنف ضده في الجلسة الماضية تضمنت أن المدعى عليه أقر باستلام رأس المال قبل الحرب بثلاثة أشهر، ولم يذكر تفاصيل الخسارة، وتناقض المدعى عليه في أقواله حيث زعم بأن جميع المستندات قد تلفت جراء الحرب لكنه في الوقت نفسه أظهر أوراقا أخرى في صالحه، ولا تجوز شهادة الشهود لأنهم يعملون لديه، وباطلاع المستأنف ضده عليها أجاب على ما يتعلق بالشهود بأن الشهود كانوا يعملون لديهما سويا، فعقب المستأنف بأن الشهود يعملون لديه في مؤسسته، وأن جواب المستأنف ضده غير ملاق لما أورده في مذكرته السابقة، وقرر المستأنف ضده اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قرر المستأنف اكتفاءه بما سبق تقديمه كذلك، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها برفض الدعوى محل نظر، وذلك أن ما كانت التجارة فيه تستلزم مستندات وفواتير وأوراق ثبوتية، فإن دعوى العامل في المضاربة الخسارة فيها لا تصدق دون تقديمه للأوراق المثبتة لذلك بحسب النشاط الذي جرى الاتفاق على المضاربة فيه، وإذ أن اتفاقهما على تشغيل المستأنف ضده لرأس المال الذي دفعه له المستأنف في مجال بيع وتصدير الأحجار الكريمة، وذلك من خلال مؤسسة المستأنف ضده، وإذ أقر المستأنف ضده أن له شركاء آخرين، وأنه صرف رأس مال المستأنف في إيجارات مستودعين أحدهما في (...) والثاني في (...)، ورواتب موظفين، وتكاليف سفر ل(...) وتكاليف استخراج الحجارة من المناجم، وتكاليف تصدير، ورسوم حكومية، وأنه استمر في عمله ذلك لمدة ثلاثة سنوات، وإذ أنه لم يقدم ما يثبت ذلك، وإذ ادعى أنه خسر بسبب الحرب في (...)، وأنه قد حصل قصف مجاور لمقر المؤسسة، مما أدى إلى فقده لجميع المستندات وتركه لتجارته في (...)، وأنه خسر جميع رأس ماله، وإذ أنه ادعى وجود شهود له على ذلك، ثم أقر أنهم يعملون في مؤسسته، مما يوجب رد شهادتهم للتهمة، وإذ أن دعواه على فقد مستنداته بسبب الحرب يكذبها أن عمله في التجارة من خلال مؤسسة رسمية، وأن طبيعة نشاطه تستلزم ضرورة حفظ مستنداته إلكترونياً، كما أن حصوله على تلك المستندات ـ إن وجدت ـ لا يحجبه عنه حصول الحرب ولا القصف المجاور لمقر المؤسسة، إذ أن كثيراً من تلك المستندات متعلقة بأعمال خارج (...)، فضلاً عن أن أغلب تلك المستندات تكون إلكترونية، والاحتفاظ بها لا يؤثر فيه ما ادعاه من حصول الحرب، لا سيما وأن عمل المؤسسة في هذا النشاط مرتبط بأعمال في (...) وتكاليف سفر ورسوم حكومية وتكاليف استخراج الأحجار من المناجم، وهو ما يستوجب على المستأنف ضده الاحتفاظ بنسخ من تلك المستندات في غير المقر الذي يدعي حصول قصف مجاور له، لا سيما وقد أقر أن العمل قد استمر لثلاث سنوات قبل الحرب، وقد أضحى الاحتفاظ بالمستندات في هذا العصر مرتبط بملفات إلكترونية يسهل حفظها والمحافظة عليها، فلا يقبل من المستأنف ضده عدم احتفاظه بما يثبت عمله وسبب خسارته على وجه تفصيلي، وهو ما يثبت معه حصول التعدي من قبل المستأنف ضده وتفريطه في مال المضاربة وعدم احتياطه في ذلك كله، وإذ أن العامل في المضاربة لا يضمن رأس المال إلا في حال تعديه وتفريطه، وإذ ثبت تعدي المستأنف ضده وتفريطه في مال المضاربة وعدم إثباته لخسارته التي يدعيها، فإن دائرة الاستئناف قد انتهت إلى تضمينه لرأس المال، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنف رأس ماله، وهو مبلغ قدره ثلاثمائة ألف (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي دائرة الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٣٩٤٢٩٠٠٠) فيما قضى به، والحكم مجددا: (بإلزام (...)، هوية مقيم رقم: (...) بأن يدفع ل(...)، هوية مقيم رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث