حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447121917
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523126/1443
رقم الحكم:447121917
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523126 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447121917 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣١٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٤هـ على شراكة في انشاء سلسة مطاعم، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%) على أن يلتزم المدعي بالعمل كمدير، كما ذكر أنه دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٢١,٧٩٣) ستمائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وأضاف أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٠٣هـ، ولم تثبت الشراكة القائمة بينهما. وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة في (سلسلة (...)) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشوفات بمصاريف المطعم. ٢-رسائل بريد إلكتروني بين طرفي الدعوى. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني حيث ذكر أن موكله يسكن في مدينة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي صادق على مكان إقامة المدعى عليه؛ وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة في (سلسلة (...))، وألزم وكيل المدعى عليه اجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً لكون موكله يسكن في مدينة (...)، وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، ولأن وكيل المدعي صادق على مكان إقامة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة، وأن الاختصاص ينعقد مكانيا لمدينة مكة المكرمة. والله الموفق.