حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447089383
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439558685/1443
رقم الحكم:447089383
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558685 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447089383 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439558685 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه "يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (250)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1439/04/5هـ الموافق 2017/12/23م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/07/5هـ الموافق 2022/02/06م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات."; وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 27/1/1442هـ كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالات التالية: عن (...) (...) بتاريخ 2/9/1442هـ وكذلك عن شركة (...) (...) بتاريخ 25/6/1442هـ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه وأشار لوجود مذكرة شارحة لما جاء في صحيفة الدعوى مرفقة بالنظام. وبسؤاله هل تقدمت موكلته بدعوى إفلاس وتصفية في مواجهة المدعى عليها ؟ فأجاب بأن موكلته لم تتقدم بدعوى إفلاس وتصفية في مواجهة المدعى عليها. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى تضمين المدعى عليه وهو مدير شركة (...) بدفع المبلغ الثابت على شركة (...) تضامناً، وحيث إن قبول الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث أن الشركة لم يتم تصفيتها أو علان إفلاسها، مما يجعل دعواها والحال هذه سابقة لأوانها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق.