حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447088483

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439381507/1443
رقم الحكم:447088483
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381507 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447088483 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439381507 لعام 1443 هـ المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: شركة بلنز العربية للسيارات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ جواد صلاح صقر هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (401127709) بلائحة دعوى جاء فيها: (بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة والمؤرخ في 28/ 11/ 2012م استأجرت المدعى عليها من المدعية عدد (23) سيارة من نوع هيونداي اكسنت موديل 2013 لمدة (24) شهرًا تبدأ في 01/ 01/ 2013م وتنتهي في 01/ 01/ 2014م مقابل أجرة إجمالية مقدارها (1,193,200) مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف ومائتان ريال سددت منها المدعى عليها مبلغًا قدره (208,600) مائتان وثمانية ألف وستمائة ريال كدفعة مقدمة وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره (984,600) تسعمائة وأربعة وثمانون ألف وستمائة ريال على دفعتين تستحق أجرة السنة الأولى بتاريخ 01/ 01/ 2013م وتستحق أجرة السنة الثانية بتاريخ 01/ 01/ 2014م، وقد قام المدعى عليه بسداد قيمة الأجرة المتفق عليها بالعقد وكان أخر سداد بتاريخ 08/ 10/ 2015م إلا أنه امتنع عن نقل ملكية عدد (18) سيارة وهو الأمر الذي اضطر المدعية للتعاقد مع مكتب محاماة وتوكيله ودفع قيمة أتعاب المحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وتقديم هذه الدعوى، وعليه فإن المدعية وبصفتها المالك تستحق أجرة السيارات المشار إليها عن الفترة من تاريخ 01/ 01/ 2015م وحتى تاريخ تقديمها بدعواها للمحكمة الموقرة بمبلغ قدره (1,624,590) مليون وستمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعون ريال، وتفصيلها فيما يلي: 1 - أجرة السنة الايجاريه الممتدة الأولى من تاريخ 01/ 01/ 2015م وحتى تاريخ 31/ 12/ 2015م مبلغًا قدره (346,750) ريال. 2 - أجرة السنة الايجاريه الممتدة الثانية من تاريخ 01/ 01/ 2016م وحتى تاريخ 31/ 12/ 2016م مبلغًا قدره (308,223) ريال. 3 - أجرة السنة الايجاريه الممتدة الثالثة من تاريخ 01/ 01/ 2017م وحتى تاريخ 31/ 12/ 2017م مبلغًا قدره (269,695) ريال. 4 - أجرة السنة الايجاريه الممتدة الرابعة من تاريخ 01/ 01/ 2018م وحتى تاريخ 31/ 12/ 2018م مبلغًا قدره (231,167) ريال. 5 - أجرة السنة الايجاريه الممتدة الخامسة من تاريخ 01/ 01/ 2019م وحتى تاريخ 31 / 12/ 2019م مبلغًا قدره (192,639) ريال. 6 - أجرة السنة الايجاريه الممتدة السادسة من تاريخ 01/ 01/ 2020م وحتى تاريخ 31/ 12/ 2020م مبلغًا قدره (154,111) ريال. 7- أجرة السنة الايجاريه الممتدة السابعة من تاريخ 01/ 01/ 2021م وحتى تاريخ 31/ 12/ 2021م مبلغًا قدره (115,583) ريال. 8- أجرة جزء من السنة الايجاريه الممتدة الثامنة من تاريخ 01/ 01/ 2022م وحتى تاريخ 31/ 01/ 2022م مبلغًا قدره (6,421) ريال. وحيث سبق للمحكمة العامة أن أصدرت أحكاماً نهائية بأحقية المدعية في المطالبة بالأجرة الممتدة في دعاوى مماثلة ومن بينها الحكم رقم 431775968 وتاريخ 07/ 02/ 1443هـ والحكم رقم 421327175 وتاريخ 02/ 04/ 1442هـ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها/ مؤسسة جروان قبلان القحطاني أن تدفع مبلغًا قدره (1,624,590) مليون وستمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعون ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الايجاريه في 01/ 01/ 2015م وحتى تاريخ 31/ 01/ 2022م، مع الاحتفاظ بحق المدعية في مطالبة المدعى عليها بمتبقي الأجرة الممتدة والمستحقة من تاريخ 01/ 02/2022 م وحتى تاريخ نقل الملكية أو إعادة السيارات إلى المدعية، وإلزامها بأن تدفع مبلغاً قدره (162,459) مائة اثنان وستون ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال مقابل أتعاب المحاماة فضلًا عن مبلغ قدره (24,369) أربعة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال نظير ضريبة القيمة المضافة). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 21/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما استعد بتقديم لائحة دعوى توضيحية للدعوى، وبعد التحقق من الشروط الشكلية للصحيفة تبين عدم وجود الإخطار النظامي ولا ما يدل على بعث الإخطار، ثم طلب المدعي وكالة إمهاله لإرفاق محضر المصالحة بين الطرفين وإمهالًا له أجلت الجلسة. وفي جلسة 10/ 01/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن محضر المصالحة والذي سبق وأن طلبته الدائرة ذكر بأنه بعد البحث لم يظهر لديه رقم للمصالحة ولم يتحصل عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار. كما أن وكيل المدعية أقر في جلسة اليوم بعدم وجود مصالحة في الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. العضو الأول حسام محمد علي العثيم العضو الثاني فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث