حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 449008886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008886/1444
رقم الحكم:449008886
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008886 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 449008886 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٨٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل طرود بريدية وهي عبارة عن (شحنات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٣,٥٠٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال , وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد مبرم بين طرفي الدعوى وفاتورة بالمبالغ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وذكر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن يسدد المدعى عليه للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره ٢٣.٥٠٧ ريال في مهلة أقصاها بتاريخ ١/٢/١٤٤٤هـ ويكون هذا الصلح منهيا للنزاع بينهما، ولا يترتب عليه بعد نفاذه أي مطالبة أخرى بين الطرفين فيما يخص العقد محل الدعوى هكذا اتفقا واصطلحا وطلبا إثباته ، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٣,٥٠٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ,وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)