حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433966070
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439499162/1443
رقم الحكم:433966070
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499162 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433966070 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439499162 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه العقد والسند، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1. عقد توريد فواكة برقم (100286) وتاريخ 11/ 10/ 2020م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 2. سند لأمر برقم (100286) بتاريخ إنشاء 11/ 10/ 2020م على مطبوعات المدعى عليها، والصادر منها لأمر المدعي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 27\12\1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعوى موكله وأسانيده؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال،وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها، وقدّمت البينة على الدعوى المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ المطلوب وهما مذيلان بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلب المدعية وكالة بأتعاب المحاماة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هـ [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)] ، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وألجأت المدعية لرفع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً. وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (200,000) مائتا ألف ريال ، بالإضافة لمبلغ قدره: (5000) خمسة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.