حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447120992

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431445/1444
رقم الحكم:447120992
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431445 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447120992 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439431445 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 2/ 11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بأن موكله قد تشارك مع المدعى عليه وطرف ثالث آخر على شراء شركة (...) ذات أصول حية سجل تجاري رقم: (...)، بمبلغ وقدره: (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال، دفع المدعى عليه منها لموكله: (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، وطلب من موكله تحرير سند لأمر برأس ماله ضمان له، وقد حال دون تنفيذ العقد وتشغيل الشركة جائحة كورونا حيث إن العقد كان في شهر(4) لعام 1441ه، وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذ السند المذكور أمام محكمة التنفيذ وعليه يطلب إبطال السند وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه له، وبالاطلاع على مرفقات دعواه تبين وجود العقد المحرر في: 6/ 4/ 1551ه وسند لأمر رقم (212) بتاريخ: 10/ 2/ 1441ه، وتاريخ استحقاقه: 1/ 5/ 1441ه، بمبلغ: (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، لصالح المدعى عليه وأضاف الحاضر عن المدعي بأن لديه شهودًا على دعواه فاستمهل لتقديم شهادتهم مكتوبة خلال خمسة أيام، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بالدخول على القضية في ناجز بعد خمسة أيام والإجابة على الدعوى ومرفقاتها خلال سبعة أيام لاحقه فاستعد بذلك، فأرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت تحرير دعواه حاصلها أن المدعى عليه شارك موكله في شراء شركة (...) ذات مسؤولية محدودة بمبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وتم شراء الشركة بمبلغ: (1,600,000) مليون وستمائة ألف ريال وهي على التفصيل الآتي: مبلغ (1,100,000) قيمة شراء حصص الشركة، ومبلغ: (500,000) ريال، للمدعو (...) مقابل تسجيلها باسمه بموجب العقد المرفق، وقد حرر موكله للمدعى عليه سند لأمر بمبلغ: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ضمانًا لرأس المال الذي دفعه المدعى عليه، إلا أن الشركة خسرت بسبب كورونا لأنها شركة حج وعمرة وبعد خسارة الشركة حيث إنه لم يكتب لها أن تبدأ العمل لتوقف الحج و العمرة منذ عام 1441ه وتقدم المدعى عليه بالسند لمحكمة التنفيذ بمكة بالطلب رقم: (401014200204759)، وقد صدر قرار: (46) على موكله، لذا هو يطلب إبطال السند لأمر المذكور. وفي تاريخ: 7/ 11/ 1443ه، وردت مذكرة وكيل المدعي والتي أرفق بها شهادة الشاهد (...) مكتوبة ونصها: "أقر أنا السيد/ (...)(...) الجنسية بموجب إقامة رقم: (...) بأني أشهد بأن (...) و(...) بأن دخلوا شراكة مع (...) بمبلغ وقدره: (700,000) سبعمائة ألف ريال في شركة عمرة، وأنا أقر وأتعهد بذلك جرى التوقيع"، وذكر بأنه لا يوجد بين موكله والمدعى عليه أي تعامل مالي آخر سوى هذه الشراكة وقيمة السند المذكور في الدعوى يمثل ضمان لرأس مال المدعى عليه، وفي جلسة: 20/ 12/ 1443ه، حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة، وأشار وكيل المدعي لوجود خطأ مادي في محضر الجلسة الماضية المتعلق بتاريخ العقد حيث ورد بتاريخ (هـ1551) والصحيح بتاريخ: (1441هـ)، وأشار وكيل المدعي أيضاً بأنه قدم شهادة الشاهد عبر النظام، وبطلب الجواب من المدعى عليه عن الدعوى فأجاب بعدم صحة دعوى المدعي والصحيح أنه أقرض المدعي مبلغ: (300,000) ريال كقرضة حسنة، وأن المدعي حرر له سند لأمر كضمان للقرض، وأن السند مشار فيه بأنه مقابل قرض وأن لديه شهادة شهود تثبت صحة ما ذكر، وبسؤاله عنه أجاب بأن الشاهد الأول (...) الجنسية ولا يذكر اسمه والشاهد الثاني (...) سعودي الجنسية، وكانا حاضرين المجلس لدى المدعي وقرر أيضاً بأنه سلم المبلغ للمدعي نقداً، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار الشاهد الذي لدى موكله وأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم الجواب مفصلاً عبر النظام وتقديم شهادة الشهود مكتوبة وإحضار الشهود في الجلسة القادمة فاستعدوا بذلك، فأرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها أن ما ذكره المدعي غير صحيح وأن المبلغ قرض حسن، وأن الهدف من دعواه المماطلة وتعطيل الحقوق وعدم الوفاء بها، وقد تقدم بدعوى سابقة في القضية رقم: (439163648)، وتم الحكم فيها بحكم قطعي، وأرفق صك حكم القضية المذكورة والتي انتهت بالحكم شكلًا برفض طلب المدعي العاجل بإبطال السند لأمر محل هذه الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم: 11/ 1/ 1444ه، حضر وكيل المدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وفيها أكد وكيل المدعي بأن دعوى موكله تنحصر في إبطال السند لأمر محل الدعوى ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن استعداده لأداء اليمين فأجاب: بأنه مستعد على أداء اليمين وبعد عرض صيغة اليمين عليه أدّاها قائلًا: (والله الذي لا إله إلا هو بأن السند لأمر محل الدعوى هو مقابل قرضة حسنة والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر؛ ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى طلب الحكم بإبطال السند لأمر رقم: (212) المحرر لصالح المدعى عليه بتاريخ: 10/ 2/ 1441ه، وتاريخ استحقاقه: 1/ 5/ 1441ه، بمبلغ: (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، كونه حرر ضمانًا لرأس ماله في شراكة المضاربة المبرمة بينه وبين المدعي والتي انتهت بالخسارة، ولما قابل المدعى عليه دعوى المدعي بإنكار كون السند مقابل الشراكة، وأن السند حرر مقابل قرضة حسنة أقرضها للمدعي، وبما أنه أشير في السند إلى أنه مقابل قرض حسن، كما أن تاريخ استحقاقه سابق لتاريخ عقد الشراكة الذي أرفقه المدعي، وهو قرينة تستند إليها الدائرة في ترجيح جانب المدعى عليه، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قويَ جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قويَ جانب المدعى عليه وجهت له الدائرة اليمين وفق دفعه، وأداها بالصيغة المعتبرة شرعًا، وتشير الدائرة إلى أن قضاءها منصب نحو إبطال السند لأمر دون الخوض في إثبات الشراكة من عدمها، كما أن الدائرة لم تلتفت لشهادة الشهود لأنها تخالف الدليل الكتابي والمتمثل في هذه الدعوى بالسند لأمر بأنه قرضة حسنة، استناداً على الفقرة الثالثة من المادة (67) من نظام الإثبات، لأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم (439431445) ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث