حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447055969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447055969

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439267885لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447055969 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439267885لعام1443ه المدعي: شركة اللفائف العربية التجارية المدعى عليه: شركة وصل الأولى لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بأن وكيل المدعية سعود احمد ثابت اليماني هوية وطنية رقم (...) تقدم بصحيفة دعوى حاصلها: تم إبرام عقد اشتراك في خدمة تطبيق وصل بين كل من المدعية والمدعى عليها بتاريخ 07/12/2017م وبدورها المدعية اشتركت ببرنامج التوصيل الخاص بالمدعى عليها ومكنتها من عرض منتجاتها عن طريق التطبيق بالإضافة الي قيام المدعى عليها بتوصيل الطلبات بالنيابة عن المدعية مقابل عمولة مقدارها 12 % من قيمه الطلبات التي يتم طلبها وتوصليها عن طريق التطبيق ، حيث كان التعامل بين المدعية والمدعى عليها أنه في حالة كان الطلب يدفع نقدي من قبل العميل فإن سائق المدعى عليها يقوم بسداد مبلغ الطلب قبل استلام الطلب وفي حال كان الطلب يدفع من قبل الزبون عن طريق البطاقة البنكية فإن السائق يستلم الطلب من متجر المدعية على أن تلتزم المدعى عليها بإرسال فاتورة نهاية كل شهر ميلادي موضحا فيها تفاصيل العمليات والمبالغ والعمولات المستحقة لكل من الطرفين على أن يتم سدادها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الفاتورة الشهرية ، ولكون المدعى عليها خالفت بنود العقد ولم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة عليها والتي بلغت مبلغا قدره 167,557.62 ريال ، عليه تم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات لإيجاد حل ودي لسداد المبلغ لكن لم تتجاوب مع موكلته ، لذا وبناء على العقد المبرم معهم بالفقرة الرابعة أنه في حالة حصول خلاف ونزاع يتم حلة بالطرق الودية خلال خمسة عشر يوما وأنه في حالة عدم حل النزاع ودياً يتم احالته للقضاء فيه ، وعليه تم اشعار المدعى عليها بتاريخ 23/02/2022م عن طريق الإيميل الرسمي والمعتمد بين الطرفين وطلبهم سداد المبلغ المستحق عليهم لكن لم يتم التجاوب لذا تم اللجوء للقضاء للفصل بالنزاع وإعطاء كل ذي حق حقه ، وطلب 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 167,557.62 ريال 2- الزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٣٠.٠٠٠ ريال ، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها كما هو مبين في النظام، وبعد الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات تبين أن المبلغ المدون في كشف الحساب المطبوع على شعار المدعى عليها هو بمبلغ قدره (143,362,41) مئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاث مئة واثنان وستون ريال وواحد وأربعون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه يحصر دعواه بمبلغ قدره قدره (143,362,41) مئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاث مئة واثنان وستون ريال وواحد وأربعون هللة ، إضافة إلى أتعاب المحاماة المشار إليها في الصحيفة وأما المبلغ الزائد فتحتفظ موكلته بحقها فيه، ثم قرر اكتفاءه بما قدم وطلب الفصل في القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أنّ وكيل المدعية حصر طلب موكلته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٤٣.٣٦٢.٤١ مئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاث مئة واثنان وستون ريال وواحد وأربعون هللة المتبقي من قيمة مستحقات موكلته المترتبة في ذمة المدعى عليها عن عقد الاشتراك في خدمة وصل ، وقدم بينة موكلته الممثلة في كشف الحساب المطبوع على شعار المدعى عليها المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (143,362,41) مئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاث مئة واثنان وستون ريال وواحد وأربعون هللة وعليه وعلاوة على تخلف المدعى عليها رغم تبلغها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ بناء على أنّ العرف التجاري قد استقر على أن نحو ما جاء في كشف الحساب الذي يبين الرصيد المستحق للمدعية على المدعى عليها والمطبوع على أوراق المدعى عليها يُعد إقراراً بما جاء في مضمونه في ذمة مصدره لمن وجّه له، وأما مايتعلق بطلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، فبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية في المطالبة بحقها المشروع لها، وبما أن الدائرة انتهت في حكمها إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة فإنها تنتهي إلى الحكم بإلزامها بأتعاب المحاماة وتقدرها بمبلغ قدره ١٤.٣٣٦ ريال بناء على أن الضرر يزال وإزالته يكون بتحميل المتسبب أثر ما غرمه المتضرر بسببه، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر ، وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة, ولها حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة وصل الأولى لتقنية المعلومات بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة اللفائف العربية التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (143,362,41) مئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاث مئة واثنان وستون ريال وواحد وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة وصل الأولى لتقنية المعلومات بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة اللفائف العربية التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (14,336) أربعة عشر ألف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال، لقاء أتعاب التقاضي والمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث