حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433973478

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539210/1443
رقم الحكم:433973478
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539210 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433973478 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٢١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٧٠,٦٧٢) سبعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠,٦٧٢) سبعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ وقدره (٧٠,٦٧٢) سبعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، ممهورة بختم متاجر (...)للمواد الغذائية السجل التجاري (...) والعائدة للمدعى عليه حسب السجل التجاري المرفق وتاريخه ٠٥/٠٥/١٤٤١هـ، وتاريخ الفاتورة ١٢/٠٦/٢٠٢١م، ٢- خطاب موجه من مؤسسة (...) للمواد الغذائية وعلى مطبوعاتها إلى المدعية والمتضمن مصادقة وإقرار على مديونية بمبلغ وقدره (٧٠,٦٧٢) سبعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، وأنه سيتم سدادها على دفعات شهرية بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وسيتم تسليمها لمندوب الشركة، ممهور بختم وتوقيع المؤسسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٨‏/١٢‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدرة (٧٠,٦٧٢) سبعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال قيمة توريد بضائع غذائية لصالح المدعى عليه وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغ قدره (٧٠,٦٧٢) سبعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال لصالح المدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم لما هو موضح بالاسباب (...) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث