حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433746352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173649/1443
رقم الحكم:433746352
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173649 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433746352 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٦٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتمور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكله أبرم عقد مضاربة مع المدعى عليها شركة (...) معنون بـ (عقد مضاربة واستثمار) بمبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال في نشاط المدعى عليها الإلكتروني منصة بيع بالأفراد مقابل حصول المدعي على نسبة وقدرها (٦,٥٠%) ستة ونصف بالمئة من إجمالي الأرباح، وقد تم الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين على أن تكون مدة العقد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٧م وتنتهي في ٢٠٢١/١٠/٠٦م، وحيث أن مدة العقد أنقضت فلم تقم المدعى عليها بإعادة رأس مال المدعي المضارب به كما أنها لم تقم بصرف أرباح له طوال مدة العقد دون مبرر أو سبب واضح، وطالب بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها برد رأس مال المدعي وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ الأرباح الناتجة عن العقد. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد مضاربة واستثمار بطريق التمويل المالي مقابل نسبة الأرباح بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعي والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. فقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ثم احيلت لهذه الدائرة وباشرت نظرها حسب المبين في ضبط الجلسات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ حضر المدعي وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية وما احتوتها من مرفقات وباطلاع الدائرة سألت المدعي وكالة عن اللجوء للمصالحة فافاد بانه تم اللجوء عبر منصة تراضي بالطلب رقم: (٤٣٠٧٠٥١١٠٩-٠١) كما سألته الدائرة عن قيمة رأس المال وهل استلم منه شي فأفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (لما كان موكلي أبرم عقد مضاربه مع المدعى عليها شركة (...) معنون بـ (عقد مضاربة واستثمار) بمبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال في نشاط الطرف الأول الإلكتروني منصة بيع بالافراد مقابل حصول موكلي على نسبة وقدرها (٦,٥٠) ستة ونصف بالمئة من إجمالي الأرباح، وقد تم الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين على ان تكون مدة العقد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٠٧/١٠/٢٠١٨م وتنتهي في ٠٦/١٠/٢٠٢١م، وحيث أن مدة العقد أنقضت فلم تقم المدعى عليها بإعادة رأس مال موكلي المضارب به كما أنها لم تقم بصرف أرباح له طوال مدة العقد ودون مبرر أو سبب واضح، علماً بأن المدعى عليها قد جمعت مبالغ عالية من مساهمين معها ومن ضمنهم موكلي لهذا الغرض وأوقفت نشاطاتها فجأة ودون سابق إنذار ودون توضيح بما هو مصير هذه المبالغ وأين صُرفت. على ذلك أطلب من فضيلتكم ١-إلزام المدعى عليها برد رأس مال موكلي وقدره ٦٥٠,٠٠٠ ريال ٢-إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ الأرباح الناتجة عن العقد.٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ٦٥,٠٠٠ ريال.) وسألته الدائرة عن طريقة تسليم المبلغ فأفاد بأنه عبر شيك مسحوب على مصرف (...) وطلب مهلة لتقديمه،وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بواسطة البرنامج، وبسؤال المدعي وكالة عن ما استمهل لأجله؟ ذكر بأنه قدمه عبر البرنامج في طلب تقديم مذكره بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ متضمنه صورة الشيك المسحوب على مصرف (...) لصالح المدعى عليها وقرر المدعي اكتفاءه وحصر مطالبته برد رأس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، وتأسيساً على ما سبق، ولكون العقد بين الطرفين هو شركة مضاربة، وعليه فإن الاختصاص لنظر هذه الدعوى ينعقد للمحكمة التجارية لكونها من المنازعات بين الشركاء في شركة المضاربة؛ استنادًا على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في عقد مضاربة واستثمار بطريق التمويل المالي مقابل نسبة الأرباح بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعي والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وحيث اتفق الطرفان في البند رابعاً على دفع المدعي مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال في نشاط المدعى عليها الإلكتروني منصة بيع بالأفراد مقابل حصوله على نسبة وقدرها (٦,٥٠%) ستة ونصف بالمئة من إجمالي الأرباح، وقدم الشيك رقم (٢٥) المسحوب على مصرف (...) لصالح المدعى عليها، مما يدل على ثبوت التعامل وتسليم رأس المال، ويبقى هذا الأصل قائم بعدم رد رأس المال أو خسارته إلا بدليل مثله في القوة والثبوت، وهو الأمر المنتفي في الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم تحضر بالرغم من تبلغها ولم تقدم عذرًا عن هذا التخلف فيجب عليها والأمر كذلك أن تحضر وتقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، فإن هذا يعتبر قرينة تؤيد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتمور، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٥٠.٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث