حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447047750

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439478552/1443
رقم الحكم:447047750
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478552 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447047750 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439478552 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه; إنه بتاريخ 1442/09/23هـ الموافق 2021/05/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي 30000 ألف سهم من شركة (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/09/23هـ الموافق 2021/05/05م بثمن إجمالي قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/23هـ الموافق 2021/05/05م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1442/09/23هـ الموافق 2021/05/05م في (...)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 29/10/1443هـ كما حضر وكيل المدعى عليهم / (...) بموجب الوكالات التالية ((...) (...) – (...) (...)) بتاريخ 7/3/1443هـ وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على لائحة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها سألت وكيل المدعي عن كون الشركة مدرجة في السوق السعودي فأفاد بأنها شركة مساهمة مدرجة ولكن عقد الشراء قد تم قبل أن تدرج في السوق السعودي وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، والفصل فيه ابتداءً ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن هذه الدعوى مقامة على شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية للتداول، فإن المختص بنظر القضايا ضدها هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم(495) وتاريخ 24/8/1442هـ ، ولا ينال من ذلك كون عقد شراء الأسهم كان قبل أن تدرج في السوق المالية، فقرار مجلس الوزراء لم يستثني ذلك، كما أن النظر في هذه القضية والفصل فيها له أثر على الأسهم المطروحة للتداول، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى ؛لماهو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث