حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447047788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499679/1443
رقم الحكم:447047788
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499679 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447047788 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439499679 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه" إنه بتاريخ 1440/01/21هـ الموافق 2018/10/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه فرع مؤسسة (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/01/27هـ الموافق 2018/10/07م بثمن إجمالي قدره (1,750,000) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/01/21هـ الموافق 2018/10/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (قام المدعى عليه بشراء الترخيص وكل موجودات المؤسسة وأصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب العقد (مرفق1)، وقد نص العقد في المادة السادسة الفقرة 1 على أنه تم حيازة واستلام جميع الموجودات والحقوق الأخرى وقد انتقلت إلى المشتري من تاريخ 01/ 10/2018م وأنه لا يحق للبائع اعتباراً من هذا التاريخ إجراء أي تعاقدات أو أي التزام من أي نوع آخر بخصوص المؤسسة محل العقد ويوجد محضر استلام موقع (مرفق 2)، إلا أن المدعى عليه (المشتري) أخذ بالمماطلة والتأخير ولم يقم بنقل السجل التجاري والرخص الخاصة بالمؤسسة إلى اسمه بصفة رسمية عند الجهات الحكومية إلى يومنا هذا، كما قد أخل بالبنود المتفق عليها بالعقد مما أدى إلى خسارة الشركة والحاق الضرر إلى موكلي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ)."; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة هذا اليوم التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكال رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ؟أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وذكر أنه يوجد لديه مذكرة تتضمن مزيد تحرير لدعواه ونصها "إن المدعى عليه تقدم لموكلي لأجل شراء المؤسسة التي تعود ملكيتها لموكلي وذلك بموجب عقد مطبوع على أوراق فرع مؤسسة (...) في يوم 12/02/1440هـ الموافق 07/10/2018م، حيث أن موكلي يملك مؤسسة (فرع مؤسسة (...))، وهي مؤسسة سعودية مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بمدينة (...) وما يحمله هذا السجل من رخصة أجرة عامة داخل مدينة (...) بموجب ترخيص وزارة النقل رقم (...) قام المدعى عليه بشراء هذا الترخيص وكل موجودات المؤسسة وأصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب هذا العقد (مرفق1)، وقد نص العقد في المادة السادسة الفقرة 1 على أنه تم حيازة واستلام جميع الموجودات والحقوق الأخرى وقد انتقلت إلى المشتري من تاريخ 01/ 10/2018م وأنه لا يحق للبائع اعتباراً من هذا التاريخ إجراء أي تعاقدات أو أي التزام من أي نوع آخر بخصوص المؤسسة محل العقد ويوجد محضر استلام موقع (مرفق 2)، إلا أن المدعى عليه (المشتري) أخذ بالمماطلة والتأخير ولم يقم بنقل السجل التجاري والرخص الخاصة بالمؤسسة إلى اسمه بصفة رسمية عند الجهات الحكومية إلى يومنا هذا، كما قد أخل بالبنود المتفق عليها بالعقد مما أدى إلى خسارة الشركة والحاق الضرر إلى موكلي بخسارة معنوية وتشويه سمعة المؤسسة إذ أنها من المؤسسات القديمة والمعروفة ولها سمعتها التجارية عند شركات السيارات والوكالات العالمية وقد خسرت الثقة الكبيرة منهم، كما حصل هناك خسائر مادية ومطالبات على المؤسسة مما نتج على ذلك إيقاف خدمات موكلي ووضعه في سمه والضرر الكبير عليه. لذا أطلب من فضيلتكم:- إلزام المدعى عليه بنقل السجلات والتراخيص إلى اسمه بناءً على المادة السادسة من العقد." وبسؤال عن سبب اختلاف طلبه الوارد في مذكرته عما ورد في صحيفة الدعوى ؟ أجاب بأنه قيد بالخطأ في صحيفة الدعوى كما ذكر بأنه لا يوجد من ضمن الخيارات الموجودة في النمذجة الالكترونية عند تقديم الدعوى طلب الالزام واضطر إلى كتابة هذا الطلب وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث قام المدعي بتحرير دعواه في الجلسة التحضيرية وعدل طلبه فيها، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبناء على التعميم الوارد من وكالة الوزارة للشؤون القضائية المبني على الدراسة المعدة بشأن نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية، والمتضمن عدم قبول أي طلب من خلال الدائرة القضائية، وأن تقدم عبر بوابة ناجز، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث