حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439103645
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439103645/1443
رقم الحكم:439103645
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439103645 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439103645 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439103645 لعام 1443 هـ المدعي: فرع شركة فالكون المحدودة المدعى عليه: محمد صالح عبده الدربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/04/27هـ الموافق 2019/12/24م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية أعمال التيار الخفيف، وهي تشمل توريد وتركيب وبرمجة نظام البيت الذكي بثمن إجمالي قدره (77,701) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو (46,607.3) ستة وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة ريالات وثلاثون هللة، ومدة العقد سنتين، وطالب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (31,093.8) واحد وثلاثون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال وثمانون هللة وقدم سنداً لطلبه تحويل بنكي من مصرف الإنماء بتاريخ 2020/02/03م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى بمذكرة تضمنت ما نصه نود ان نتقدم لفضيلتكم بالحقائق التالية والمتعلقة بدعوى المدعي السيد/ جاد ميخائيل والتي يقول فيها انه سلمنا مبلغاً ولم يستلم البضاعة، "وهذا ما بلغنا به المصلح سابقا"، نفيدكم أن ادعاءه هذا غير صحيح بالأدلة والوقائع التالية: أولا: تم تقديم دراسة حسب طلبهم تشمل المواصفات والمعلومات عن المواد التي طلبوها لاعتمادها من شركة فالكون للمقاولات والذي يمثلها السيد / جاد ميخائيل ومن قبل المالك والاستشاري في اسبانيا. ثانيا: جرى اعتماد المواد ونظام التشغيل من قبلهم على الشركة المصنعة (شركة انستيون الامريكية) واعتماد الأسعار أيضا المقدمة للسيد/ جاد ميخائيل، وبعدها تم التعاقد معهم في ديسمبر عام 2019م أي قبل عامين وشهرين تقريبا. ثالثا: تم توريد كافة الطلبات المتعلقة بالشبكات وسلمت لشركة فالكون للمقاولات في مكتبهم بجدة من قبل السيد/ جاد ميخائيل (المدعي)". وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/03هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ويطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (31,093.8) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثة وتسعون ريالاً وثمانون هللة وبسؤاله عن أسانيد دعواه؟ أحال إلى الأسانيد المرفقة في النظام وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبعد الاطلاع على مذكرة المدعية جرى سؤال وكيل المدعية هل العقد نص فيه على التوريد والتركيب فقرر قائلاً: نعم بموجب العقد المثبت لذلك إلا أنه وبعد التوريد اعتذر المدعى عليه عن التركيب ورد لهم بعض المبلغ المتعاقد عليه، وقد تم إرفاق تقرير الشركة المتعاقد معها لتركيب الأجهزة والمتضمن تعذّر التركيب نظراً لمخالفة المثمن لشروط هيئة الاتصالات وتعذر الربط بين الأجهزة، وبسؤاله هل تم مخاطبة المدعى عليه بعد علمكم بالعيب؟ فقرر قائلاً: نعم وذلك في تاريخ 2021/02/11م علماً أنه تم استلام المثمن قبل ذلك بشهرين، ثم أبرز العقد وصورة من الإيميل المرسل للمدعى عليه والمثبت لما ذكر، عليه وبمراجعة ملف القضية وبعد الاطلاع على كافة المستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان ، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم إلى المدعى عليها وقدره (31,093.8) واحد وثلاثون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال وثمانون هللة، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم بسبب وجود عيب وهو مخالفة المثمن لشروط هيئة الاتصالات وبسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لما اتفقا عليه من التركيب، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد وصورة من الإيميل المرسل إلى المدعى عليها والمثبت لعلمهم بالعيب ، وتحويل بنكي من مصرف الإنماء بتاريخ 2020/02/03م، كما أن العقد نص فيه صراحة على التزام المدعى عليها بالتوريد والتركيب ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من كون المدعية لم تطلب فسخ العقد إلا بعد مضي عام من استلامها للمثمن إذ أنه دفع غير مؤثر ، كما أن ما دفعت به من أنه تمت الموافقة على عين ما ورّد لكونه ادعاء مرسل لم يقدم عليه بينة . عليه وبما أن المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، الأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، إضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها محمد صالح عبدالله الدربي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية فرع شركة فالكون المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١٠٩٣.٨) واحد وثلاثون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال ، ورفض ما سوى ذلك لما هو موضح بالأسباب . وفي يوم الاثنين الموافق 17/01/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وقد قدم (المدَّعى عليه) طلب التماس إعادة النظر الكترونياً من خلال النظام برقم (433744250) على الحكم الصادر من هذه الدَّائرة رقم (433370160) بتاريخ 06 / 11 / 1443هـ والـمُتضمن: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها محمد صالح عبدالله الدربي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية فرع شركة فالكون المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١٠٩٣.٨) واحد وثلاثون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال " وبسؤال مقدم الالتماس عمّا لديه قرر قائلاً: "أفيدكم بثبوت وتضارب المدعية حسب ما هو مفصل في المذكرة المقدّمة ، كما أن المدعي لم يقدّم ما يكفي ليحكم له برد المبلغ المذكور" هكذا قرر. ، عليه وبعد مراجعة كافة المستندات المقدمة ، ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب . الأسباب: بناءً على ما تقدم، لما كان وكيل المدعية قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية للأسباب الواردة أعلاه وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الآتية: أـــ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ـــ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم د ــ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ــ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. وـــ إذا كان الحكم غيابياً. ز ــ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى. ولأن طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية لا يعد من الحالات الواردة في المادة المذكورة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد صالح محمد اليابس