حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447185052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165387/1443
رقم الحكم:447185052
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165387 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447185052 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٣٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ على أن يقوم بـ(الترافع وكتابة المذكرات القانونية) في الدعوى المقامة من (شركة (...)للتجارة والمقاولات) ضد (مصنع (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٥٠٩) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(قيمة توريد مواد كيميائية بلغت قيمتها أربعة وستون ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال) لصالح (شركة(...))؛ على أن يستحق نسبة (٢٠%)) لصالح (شركة (...))، حسب الشرط التالي: "الحكم لصالحه؛ على أن أستحق نسبة (٢٠%) من المبلغ المحكوم به متى الحكم لصالحه"، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصنع(...)سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٤,٨٧٩) أربعة وستون ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال)، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,٩٧٥) إثنا عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية التاسعة بناء على القضية رقم (٥٠٩) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قال: أطلب المهلة للإجابة على الدعوى. فأفهمته الدائرة بأن يجيب قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام وأن يقدم جوابه عبر النظام, وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي ٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:" أولاً: تقدم المدعي بطلب أتعاب المحاماة (بانه تم التعاقد بينه وبين موكلتي المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ٣٠/١/١٤٤١ على أن يقوم بالترافع في الدعوى المقامة من (شركة (...)للتجارة والمقاولات) ضد (مصنع (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٥٠٩) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤١ بشأن المطالبة (بقيمة توريد مواد كيميائية بلغت قيمتها أربعة وستون ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون) لصالح (شركة (...)للتجارة والمقاولات)، ؛ على أن يستحق المدعى نسبة (٢٠%) لصالح (شركة (...)للتجارة والمقاولات: ، والقضية انتهت بحكم لصالح موكلتي حسب ادعاءه وعليه أستحق (١٢٩٧٥) ريال سعودي). ثانياً: ما ذكره المدعي حول وجود عقد مكتوب بينه وبين موكلتي فهو غير صحيح فقد تم الاتفاق شفهيا على ان يستلم اتعابه(بحضور الجلسة) كل جلسة على حده اذا فهو لا يستحق نسبة (٢٠%) التي ذكرها من المبلغ المحكوم ان صح ذلك (مرفق الحوالات والفاتورة الصادرة من مكتب المدعى و التي تبين استلامه للأتعاب بحضور الجلسة) ، كما ان المدعى لم يسلم موكلتي الصك المذكور وهو لم يرد على المكالمات التلفونية . وان كان لديه عقد او أي مستندات فيمكنه ارفاقها ثالثا: ان كان هنالك حكم فلماذا لم يقدم تنفيذ للحكم المذكور ؟ وهل استلمت موكلتي أي مبلغ من مصنع الخليجية للصناعات الكيميائية . واستناداً لما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم ثبوت موجبها."ا.هـ ، وبعرضها على المدعي قال في الدعوى لم أذكر وجود عقد مكتوب ولم أتحصل على أي أتعاب. وأما ما ذكره من أنني لم أسلمه صك الحكم فهو موجود في النظام وبإمكانهم الحصول عليه عن طريق النظام. وأما الفاتورة لم يذكر فيها القضية المنظورة ضد مصنع (...)وما هو مذكور أن الفاتورة لم تتضمن حضور الجلسات فهذا غير صحيح. ثم سألته الدائرة عن كيفية تقدير المبلغ قال أنا قدرته حسب أجرة المثل بما نسبته (٢٠%) أما تنفيذ الحكم فالاتفاق لم يكن على تنفيذ الحكم وإنما الترافع. ثم سألته الدائرة هل تسلمت أتعاب من المدعى عليها قال لم أتسلم أي أتعاب تتعلق بقضية مصنع الخليج. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال نطلب مهلة للإجابة. فأفهمته الدائرة بأن يجيب على المذكرة قبل موعد الجلسة القادمة بـ(٥) أيام. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه،ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:" نصر على ما ذكرناه في لائحة ردنا على الدعوى ونضيف ان من المتعارف عليه بأن الممثل النظامي تنقضي الدعوى عنده بالتنفيذ وليس بإصدار الحكم وهو غير مسلم لموكلتي من المحكمة الابتدائية والمدعي لم يباشر إجراءات التنفيذ ولم يقم بتحصيل أي مبالغ لصالح موكلتي في الدعوى المذكوره"ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن أتعاب القضية المتعلقة بمصنع (...)التي تسلمها المدعي فقال كل جلسة لها مبلغ ولا يحضرني، وموكلتي تذكر أنه استلم جميع أتعابه عن الجلسات. ثم سألته الدائرة عن قيمة المبالغ قال لا أعلم. وبعرض ذلك على المدعي قال غير صحيح ووكيل المدعى عليها متناقض فمرة يدعي أنني استلمت الأتعاب ومرة يدعي أنني لا استحقها وهذا تناقض وقد قاموا بتحويل مبلغ قدره (٢٠,٨٦٥,٥٠) ريال، وحوالة (٢٠,٨٦٥,٥٠) ريال وهذه الحوالات تتعلق بسداد فاتورتين لقضايا أخرى ولا يوجد فيها ما يشير إلى مصنع الخليج. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال: لا يوجد عقد والمدعي استلم الأتعاب. وبعرض ذلك على المدعي قال في الفواتير توجد نسبة (١٥%) والمدعى عليها ذكرت بأنه لا يوجد اتفاق ولا نسبة فلماذا وردت هذه النسبة إذا كانت متعلقة بهذه القضية. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وعرض الفواتير عليه قال الفواتير أرفقناها كمثال وليست كدليل على السداد. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبالغ التي استلمها المدعي في قضية الخليج وعما يثبتها فقال أطلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله فقال رجعنا لموكلنا وذكر لنا عدم وجود الفواتير وموكلتي على استعداد بالجلوس مع المدعي والتفاوض وبعرض ذلك على المدعي قال لا مانع لدي ويتواصلون معي، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لوجود بوادر صلح. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي عما انتهت إليه مساع الصلح فقال: تواصلوا معي قبل يومين وعرضوا علي نسبة (١٥٪) من مبلغ المطالبة الأصلية، وبعرض بذلك على وكيل المدعى عليها قال صحيح اتفقنا على ذلك. ثم قرر أطراف الدعوى بطوعهما واختيارهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٩,٧٣١.٨٥) تسعة آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة تمثل أتعاب المدعي في القضية التي نظرت لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية رقم (٥٠٩) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ. ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة. ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٢.٩٧٥) ريال تمثل مثل تعويضاً له عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة في القضية التي نظرت لدى الدائرة برقم (٥٠٩) وتاريخ ٣٠ /١ / ١٤٤١هـ التي ترافع فيها عن المدعى عليها وانتهت بحكم لصالح المدعى عليها، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على ما جاء في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعى عليها تخوله حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة(...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩،٧٣١،٨٥) تسعة آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالا وخمسة وثمانون هللة. وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عضو الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث