حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447141519
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4285320/1442
رقم الحكم:447141519
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285320 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447141519 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٥٣٢٠ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجسة المنعقد عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل الشركة المدعية وممثلها النظامي المثبت بيانات حضوره في ضبط الجلسة كما حضر عن المدعى عليه وكيله(...) هوية وطنية رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٤٢هـ ... وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتحقق من طلبات المدعية وأسانيدها وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب على الدعوى فتم إفهام الطرفان بتفعيل المرافعة الكتابية وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الإجابة عن الدعوى خلال المهلة المحددة له وسيكون موعد الجلسة القادمة موعدا للفصل في الدعوى فاستعد بذلك وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، ... في هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه على مطالبة المدعية فأجاب بأنه ينكر الدعوى وأنه لا يعلم أن في ذمته للمدعية أي مبلغ، كما سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديهم مزيد بينات على دعواهم فأفادت بأنه ليس لدى موكلتها سوى ما تم تقديمه، كما أفاد المدعى عليه أنه لا ينكر التعامل لكنه ينكر المبلغ المطالب به كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل هو مستعد لأداء اليمين على نفي الدعوى فأجاب بأن موكله غير مستعد لأداء اليمين، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ... الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً وستة عشر هللة، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مواد أدوية إلى المدعى عليه، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب والفواتير، وبما أن الدليل الالكتروني معتبر في الإثبات حيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٥) حيث نصّت على التالي "- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.? - يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:أ- المحرر الإلكتروني.ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني.هـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة. " وحيث نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (١٣٩) " يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.ب- إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.ج- إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.د- إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.هـ- إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم. وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني." وبما أن المدعية قدمت كشف حساب وفواتير صادرة من قبلها وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة كشف الحساب والفواتير الصادرة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (…) بأن يدفع للشركه(...) سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (١٥٣٩٦.١٦) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً وستة عشر هللة . لما هو مبين بالأسباب.