حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437341557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439143423/1443
رقم الحكم:437341557
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143423 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437341557 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٤٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أواني منزلية بثمن إجمالي قدره (١٣١,٣٨١) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد الثمن، وطالب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٣٨١) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد فحص الدائرة لمرفقات الدعوى تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة ثم سألت وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة قبل الدعوى فأجاب بأن موكلته لم تلجأ للمصالحة قبل قيد الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، ونصت المادة ٢٤٠ منها على " يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة" وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن المادة ٥٩ من ذات اللائحة نصت على: " ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. ٢- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة." ونصت الفقرة الأولى من المادة ٢١ من النظام على " ١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة ٢٠ من النظام" ونصت الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من النظام على: " ٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ/ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثائق التي تحددها اللائحة." ولأن السير في الدعوى والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ ولاسيما وأن وكيل المدعي قرر أن موكلته لم تلجأ للمصالحة قبل قيد الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.