حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433661958
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439072603/1443
رقم الحكم:433661958
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072603 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433661958 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٦٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) للاستثمارات الصناعية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢١/٠٣/٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٠/٠٩/٢٥هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠١٧٨) عشرون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٦هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٥٤٦) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_مجموعة فواتير عددها(٣) على مطبوعات الشركة الدنمركية للبويات من الفترة ٣١/٥//٢٠٠٠م حتى الفترة ٢٢/٦/٢٠٠٠م بمبلغ إجمالي قدره (٩٩,٤٨٠) تسعة وتسعون الف واربعمائة وثمانون ممهورة بتوقيع .ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: استعداده لأداء اليمين النافية على أن المدعية لم تورد سواء فاتورة واحدة بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون الف .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه اصالة ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة عن طريق الدردشة تضمنت (أنه بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٠٠م تعاقدنا مع المؤسسة المدعى عليها عقد توريد مواد) دهانات وبويات (على أن نقوم بتوريد المواد المطلوبة من دهانات وبويات وتقوم المؤسسة المدعى عليها بالتوزيع وبالفعل تم توريد المواد المطلوبة للمؤسسة المدعى عليها وقامت باستلامها والتوقيع عليها وقمنا بأرسال الفواتير بالمبالغ المستحقة في ذمة المؤسسة المدعى عليها مبلغ وقدره ٨٥٠٠٠خمسة وثمانين ألف ریال سعودي وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ(٩.٢٨٠) تسعة ألاف ومئتان وثمانين ریال، ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٧٥.٧٢٠)خمسة وسبعين ألف وسبعمائة وعشرين ریال سعودي ،وقد طالبنا المؤسسة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة في ذمتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى التقاضي لكن جميع المحاولات الودية بائت بالفشل علماً بأن تاريخ نشوء الحق ٠٦/٠٦/٢٠٠٠م) وبعرض الدعوى على المدعى عليه اصالة طلب مهلة للجواب فاهمته الدائرة أن عليه تقديم مذكرة بالجواب الملاقي خلال خمسة أيام من تاريخه كما افهمت وكيل المدعية بالاطلاع على ما سيقدمه وكيل المدعى عليها والجواب عليه .و عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة على الدعوى فأحال إلى الفواتير المرفقة مع لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها سألت وكيل المدعية عن صفة المستلم للفواتير فذكر بأنه تابع للمدعى عليه، فطلب مهلة لتقديم اتفاقيه التوزيع المبرمة مع المدعى عليها فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك . ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٧/٩/١٤٤٣هـ وملخصها: إرفاق اتفاقية التوزيع.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ،ثم سألته عما استمهل من أجله فذكر بأنه قدمه عبر تبادل المذكرات وبعد الاطلاع على ما قدمه أفهمته الدائرة بأن لموكلته طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقبل بها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن استعداده لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية فذكر بأن المدعية تستحق مبلغ ٢٠ ألف ريال قيمة فاتورة واحدة، وأستعد لأداء اليمين النافية على ما زاد عنها بعد تذكيره بعظم أمر اليمين: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح وأنها لم تورد من البضاعة سوى فاتورة واحدة قيمتها مبلغ ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال وأنها لا تستحق في ذمتي سوى المبلغ المذكور والله على ما أقول شهيد) هكذا أداها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها . وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٤,٥٤٦) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال قيمة توريد مواد دهانات لصالحه، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم استحقاق المدعية سوى مبلغ ٢٠ ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم سوى فواتير لم يتبين استلامها من المدعى عليه، وبما أن الدائرة أفهمته الدائرة بأن لموكلته طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقبل بها، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على الصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للشركة (...) للاستثمارات الصناعية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.