حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447051383
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439562140/1443
رقم الحكم:447051383
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562140 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447051383 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439562140 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن لموكلته في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (97,259) سبعة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال لقاء كفالتها لمؤسسة (...) للتجارة، وقد سدّد المدعى عليه جزء من المبلغ وقدره (62,159) اثنان وستون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (35,100) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة ريال، وقدم سنداً لطلبه كفالة تجارية على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة وموجهة لشركة (...) للتجارة المحدودة المتضمنة النص التالية: "نفيدكم بأننا سنكفل السادة/ فرع مؤسسة (...) للتجارة كفالة غرم وأداء في باقي قيمة السيارات المباعة لهم من شركتكم بنظام التقسيط بمبلغ وقدره (97,259) سبعة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال…"، ممهورة بختم غرفة جدة التجارية وختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة وتوقيعها، بتاريخ 08/09/1439هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/01/1444هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية حصر الطلبات؟ أجاب بأن الطلبات منحصرة فيما ورد بالصحيفة، وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب بأن بينات موكلته تنحصر في مستند الكفالة والعقد المبرم بين موكلته والمكفول، ويتضمن توقيع الكفيل وإقرار باستلام المركبة من قبل المكفول، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه، أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية في الدعوى صحيح، وموكله يقر بأن في ذمته للمدعية مبلغا قدره (35,100) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة ريال، ثم قرر الطرفين الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع السالفة، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (35,100) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة ريال، وحيث أنه بعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أقر باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استنادًا على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (…) بأن يدفع للمدعية شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (35,100) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة ريال، والله الموفق.