حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430253654

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439461280/1443
رقم الحكم:4430253654
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439461280 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253654 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦١٢٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وجيز الوقائع في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) ريال، لقاء عدد من سيارات سكراب لم تلتزم المدعى عليها بتسليمها للمدعي، وقدم في سبيل إثبات الدعوى صورة من حوالة بنكية من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها جرى إرفاقها بطي صحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت: أن موكلته استلمت كامل المبلغ المدعى به، وأن لا صفة لها بهذه الدعوى لكونها تحيل المدعية إلى مطالبة مؤسسة أخرى، وهي مؤسسة (...) ، وأرفق بمذكرته مستندين يتضمنان تخويل المؤسسة المذكورة للمدعى عليها بقبض مبلغ مالي من مؤسسة (...) سجل تجاري (...). وبعرض ذلك على المدعي أجاب: لست راضيا بالحوالة إلى المؤسسة المذكورة، وأطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور في الدعوى. ثم قرر الطرفين الاكتفاء. وبعد دراسة الدائرة لملف القضية سألت المدعي هل أنت مستعد لأداء اليمين المتممة؟ أجاب: نعم. ثم أذنت له الدائرة بأداء اليمين، فحلف قائلا: (والله العلي العظيم رب العرش الكريم أنني تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ على أن تبيع لي ٨٣ سيارة سكراب، وأنني قد سلمتها كامل الثمن وقدره (١٢٥,٠٠٠) ريال، وأنها لم تسلمني السيارات المذكورة، ولا أي جزء منها). هكذا حلف. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع المشار إليها أعلاه، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الوراد أعلاه، وبما أنه بعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة موكلته في الدعوى، ثم قدم مذكرة تتضمن في طياتها أن موكلته قبضت الثمن من المدعي ومن ثم سلمته لمؤسسة أخرى، وأن لا صفة لموكلته في الدعوى. وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه الحوالة البنكية التي تثبت إيداع مبلغ المطالبة في حساب المدعى عليها، بالإضافة إلى أدائه اليمين على النحو الوراد أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن موكلته ليس لها صفة في الدعوى، فإن الثابت لدى الدائرة هو استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة من المدعي، بحسبان ما أقر به وكيلها في محاضر الجلسات، مما يجعل النتيجة التي خلصت إليها الدائرة صحيحة، تأسيسا على قاعدة: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، كما أن ما أرفقه وكيل المدعى عليها من مستندات غير منتج في الدعوى؛ إذ أن سجل المؤسسة المذكورة مغاير لسجل مؤسسة المدعي المرفق بملف القضية. ولكل ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها (...)، هوية وطنية (...)) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية (...)) مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430253654 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦١٢٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) ريال، لقاء عدد من سيارات سكراب لم تلتزم المدعى عليها بتسليمها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: إلزام المدعى عليها (...)، هوية وطنية (...)) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية (...)) مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ المتضمِّنُ إجمالاً اعتراضه توجيه الدائرة الابتدائية اليمين المتممة للمستأنف ضده ولم توجه لأقوى المتداعيين والذي يمثل المستأنف في هذه الدعوى، و أن العلاقة بين الطرفين علاقة وساطة فقط، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف ورد الدعوى لانعدام الصفة. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف ضده بالرد على لائحة الاستئناف كما استوضحت من المستأنفة أصالة عن مبلغ الدعوى فذكرت أنها سلمته لمؤسسة (...) نقدا لأن حسابها البنكي مقفل وقد أعطتني خطاب إقرار باستلام المبلغ فأفهمتها الدائرة بإحضار مالك المؤسسة المحول إليه المبلغ في الجلسة القادمة، و في جلسة يوم ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه واحضرت المدعى عليها المدعو / (...). (...) الجنسية إقامة رقم (...) والذي شهد قائلا (انه حضر عن المدعية شخص (...) الجنسية (...) وشخص اخر يدعى (...) وابرموا عقدا مع مؤسسة (...) لا شراء السيارات محل الدعوى ووقعوا العقود وختموها وأخذوها معهم الى الرياض كما كان معهم وكيل لهم في جده (...) الجنسية يدعى (...) ثم اتصلوا على من الرياض كوني انا الذي عرضت عليهم السكراب محل الدعوى وطلبوا رقم حساب مؤسسة (...) لتحويل قيمة سكراب السيارات لتحويل قيمة السيارات فذكرت لي مؤسسة (....) بأن عندها مشكله في الحساب وطلبوا منى إيجاد حساب اخر للتحويل عليه فطلبت من المدعى عليها (...) رقم حساب مؤسستها وفعلا تم تحويل المبلغ على حساب مؤسسة (...) وسلمته لى نقدا وانا بدوري سلمته لمؤسسة (...) نقدا واخذت منها خطابا يثبت ذلك وسلمته للمدعى عليها كما تسلم (...) (...) سندا يثبت قبض المبلغ هذا ما لدى والله على ما قول شهيد) وبمواجهة المدعي بشهادة الشاهد وسؤاله هل ابرم العقد مع المدعى عليها شخصيا فأجاب بأن الموظف لديه / (...) هو الذي ذهب الى جده وابرم الاتفاقية مع المدعى عليها فأهمته الدائرة بإحضار (...) في الجلسة القادمة وارسال العقود الموقعة الى الدائرة خلال يومي عمل، وفي جلسة يوم ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه واستوضحت الدائرة من المدعية وكالة عن ما طلبته من ايداع العقد فأودعته عن طريق الدردشة واستعدت بإيداعه لاحقا عن طريق النظام في ٢١/٢/١٤٤٣ بين مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وبين مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وقيمته مائة وخمسة وعشرون الف ريال، وفي جلسة يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة غير وجيه حيث إن أن المدعي لم يثبت علاقته التعاقدية التجارية مع المدعى عليه، ومجرد الحوالة ليس كافيا في إثبات العلاقة التجارية بين طرفي الدعوى، ومما يقوي جانب المدعى عليها أن نشاطها وفق سجلها التجاري ليس له علاقة بالعقد محل الدعوى بل وأبلغ من ذلك أن المدعية قدمت العقد محل الدعوى فتبين أنه ليس مع المدعى عليها بل تم إبرامه مع مؤسسة(...) مما يبين معه عدم توجه الدعوى ضد المدعى عليها وأنه لا صفة لها في هذه الدعوى التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٤٧٠٣٨٢٦٦ الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٦١٢٨٠ والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث