حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439442009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442009/1443
رقم الحكم:439442009
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442009 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439442009 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439442009 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (8774) وتاريخ 1440/06/21هــ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بقيمة قدرها (50,000) خمسون ألف ريالاً وذلك لقاء عدم التزام المدعى عليها بتدريب الفنيين للعمل على الجهاز الذي تم شراءه من المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريالاً وإلزام (...) بتسليم الجهاز محل الدعوى)، وذلك حسب الصك رقم (8774) وتاريخ 1441/03/30هـ، وطالبت إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- صك الحكم الصادر من الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (8774) لعام 1440هـ. 2- صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (2422) وتاريخ 1441/،/06هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/13هـ: وفيها حضر طرفي الدعوى الوكلاء، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على مالك الشركة المدعى عليها أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب على دعوى المدعي، ثم جرى من الدائرة إفهامه بإرفاق ما يثبت أنه صاحب للشركة، وعليه جرى إفهام وكيلة المدعي بإرفاق جوابها خلال خمسة أيام وترد المدعى عليها على جوابها بمدة مماثلة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 1444/01/03هـ، والمتضمنة: أنه لم يكن ينوب عن المدعي محامي في جميع جلسات الدعوى الأصلية، وبذلك فإن الطلب محل الدعوى باطل لعدم ثبوت ما يدعيه المدعي، وطالب برفض الدعوى لعدم الاستحقاق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/05هـ: وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، وذكر وكيل المدعي بأن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح وأن الذي كان يحضر الجلسات وكيل، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم ما نصه: (أولًا: كانت موكلتي مدعية في الدعوى الأصلية ولم تكن مدعى عليها، أي أن موكلتي لم تكن مماطلةً في تسليم حق واضطر معه المدعي في هذه الدعوى مطالبتها قضائيًا بل كانت تطالب بما تراه حقًا لها. ثانيًا: تقدير المدعي للأتعاب مبالغ فيه ومخالف لما هو معروف، حيث أن ما قدره المدعي يعادل ما نسبته (30%) من المبلغ المحكوم به، وهذا من غير المألوف والمعروف في تقدير الأتعاب)، وبعد دراسة الدائرة للدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى فصل فيها أمام الدائرة، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق متنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه إلى حكم حاكم لفصل النزاع، وبنظر مضي مدة بين العقد وتاريخ تقديم طلب الفسخ وتاريخ تقديم هذه الدعوى، ولأنه ظهر للدائرة أن المدعى عليها إنما خاصمت المدعي ظانة أن الحق لازم من جهتها، ولأن حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعى عليها قصد الإضرار أو التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق المدعى عليها لما تطلبه، وقد قرر المحققون بأن المُخاصِم في الدعاوى له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانَّاً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات" مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 55/13؛ كما أن المدعي لم يقدم بينة على الضرر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض أتعاب المحاماة، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث