حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447087197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449011600/1444
رقم الحكم:447087197
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011600 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447087197 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 449011600 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب المستعجل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (41651781) المؤرخ في 1441/04/6هـ في طلب التنفيذ رقم (380028375) على سند لأمر رقم (20) وتاريخ 1438/02/1هـ، وقدره (1,261,680.00) مليون ومئتان وواحد وستون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(مخالفة شروط التمويل حيث إن المدعى عليها لا تحمل ترخيص مزاولة نشاط الإقراض التمويلي وفقاً للمادة (4) من نظام مراقبة شركات التمويل، واستنادًا على تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/7082 وتاريخ 1439/4/3هـ. كما أنه صدر بحق المدعى عليها محضر مخالفة تمويل برقم 405034300212553 وتاريخ 29/11/1443هـ)، ومبررات حالة الاستعجال:(أولاً: سيترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. ثانياً: أن الطلب قائم على أسباب جدية))، وانتهى الى طلبه الحكم بوقف تنفيذ القرار القضائي، وبقيد الطلب قضية واحالته إلى هذه الدائرة نظرته في جلسة واحدة، ففي جلسة هذا اليوم 10/1/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل من المستدعي وفيها حضر وكيل المستدعي ووكيل المستدعى ضدها المثبتة بياناتهم في أعلى ضبط الجلسة، وبسؤال وكيل المستدعي عن طلبه قدم عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) ما نصه: (لقد تقدمت بتاريخ 04/02/2015بطلب تمويل من المدعى عليها لغرض الحصول على النقد بصفتها شركة متخصصة في التمويل، وتبعا ً لذلك وحسب الإجراء المتبع لديها قمت بالتوقيع على مجموعة من سندات الأمر بمبلغ إجمالي قدره (7,575,400 ريال) سددت منها مبلغاً قدره (3,077,360 ريال) وتبقى مبلغ قدره (4,498,040 ريال) إلا أن المدعى عليها تقدمت بالتنفيذ القضائي ضدي لعدد من السندات التنفيذية وصدرت بها المادة (34) حصل بعدها بيني وبين ممثل المدعى عليها/ (...) اتفاق على أن أرهن لهم عقار أملكه مقابل تمويل آخر يستقطع منه المبلغ المتبقي وإنهاء كافة السندات لأمر وأتحصل بذلك على نقد إضافي، وقد رهنت بموجب هذا الاتفاق صك قطعة الأرض العائدة لي رقم (...) وتاريخ 06/02/1437هـ ضماناً للوفاء بمبلغ (2,759,720 ريال)، وصك قطعة الأرض العائدة لي رقم (...) وتاريخ 07/02/1437هـ ضماناً للوفاء بمبلغ (3,000,000 ريال) بما مجموعه (5,759,720 ريال) وهو أكثر من الحق المتبقي في ذمتي، إلا أن المدعى عليها لم تعطيني مبلغ التمويل الأخير وقدره (1,261,680 ريال) وأخفت أمر الرهون ونفذت ضدي المادة (46) مما جعل قاضي التنفيذ يأمر بحبسي بموجب المادة (83) وقد حبست لمدة 3 أشهر. وحيث إن المدعى عليها وحسب سجلها التجاري (المرفق) لا تحمل ترخيص مزاولة نشاط الإقراض التمويلي في مخالفة لما ورد في المادة (4) من نظام مراقبة شركات التمويل، وقد صدر بحقها بمحكمة التنفيذ ب(...) المحاضر التالية: 1- محضر مخالفة تمويل رقم (405034300212553) وتاريخ 29/11/1443هـ 2- محضر مخالفة تمويل رقم (405034300212384) وتاريخ 29/11/1443هـ 3- محضر مخالفة تمويل رقم (405034300212621) وتاريخ 29/11/1443هـ 4- محضر مخالفة تمويل رقم (405034300212207) وتاريخ 29/11/1443هـ صاحب الفضيلة: إن الضرر واقع علي ولا يمكنني التحرر من الديون وخدماتي موقفة ولن أتمكن من السداد إلا برفع الإيقاف حتى أتمكن من بيع الأراضي وسداد ما في ذمتي للمدعى عليها ولغيرها، وإن نية السداد قائمة ولكن تعسف المدعى عليها في استخدام الحق أضر بي، فلم تتحصل المدعى عليها على مالها في ذمتي ولم أستطع أن أتقدم خطوة واحدة للتصرف فيما أملك لسداد ما في ذمتي. • الطلبات: 1- أطلب مخاطبة البنك المركزي استناداً لتعميم معالي وزير العدل رقم 13ت/7082 وتاريخ 03/04/1439هـ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفة المدعى عليه لنظام مراقبة شركات التمويل. 2- أطلب الأمر بوقف تنفيذ أوامر التنفيذ التالية حتى يتم الفصل في الدعوى: 1- أمر تنفيذ رقم (402034200020413) 2- أمر تنفيذ رقم (3900802013) 3- أمر تنفيذ رقم (3900801867) 4- أمر تنفيذ رقم (3900801707) 5- أمر تنفيذ رقم (3900799437) 6- أمر تنفيذ رقم (3900799257) 7- أمر تنفيذ رقم (3900798211) 8- أمر تنفيذ رقم (3900794136) 9- أمر تنفيذ رقم (3900793973) 10- أمر تنفيذ رقم (3900791128) 11- أمر تنفيذ رقم (3900784183) 12- أمر تنفيذ رقم (3900781046) 13- أمر تنفيذ رقم (3900725326) 14- أمر تنفيذ رقم (3800634242) 15- أمر تنفيذ رقم (380028375).) وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى وأن المختص هو المحكمة العامة بجدة ويطلب الحكم في الدعوى ثم دفع وكيل المستدعي بأن النظام أجاز أن تقام على الفرع كما أن العقد تم تحريره في (...) ويطلب الفصل في الدعوى، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث انتهى وكيل المدعي الى طلباته المفصلة في واقعات الطلب، وحيث أن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى فإنه يتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة التجارية بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذ أن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى للنظر والتحقق من الاختصاص من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره كما يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين أن هذه الدعوى لا تعتبر من الدعاوى التجارية التي ينطبق عليها مفهوم الدعاوى التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وذلك بإقرار وكيل المدعي في مذكرته بأن الغرض من أخذ المبلغ هو الحصول على النقد، مما تعد الدائرة التعامل بين الطرفين في حقيقته قرض، لذا فلا يعتبر النزاع بين الطرفين تجارياً لكون التمويل شخصي ولغرض غير تجاري، وبما أنه قد تبين للدائرة عدم اختصاصها بنظر الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة العامة وفق المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر دعوى الطلب المستعجل رقم 449011600 لعام 1444 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث