حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447054755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431536/1443
رقم الحكم:447054755
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431536 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447054755 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صيدلية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٧هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها أدوية بشرية، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٧/١٣هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٠م، بثمن إجمالي قدره (٣٦,٧١١.١٤) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وأربع عشرة هللة، لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م، بمبلغ قدره (٣٦,٧١١.١٤) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وأربع عشرة هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٧١١.١٤) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وأربع عشرة هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٠م، بمبلغ (٥٣,٩٧٥.٥٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وست وخمسون هللة، مذيل بختم المدعى عليها. ٢- نسخة من اتفاقية فتح حساب تلزم المدعى عليها بسداد فواتير المدعي خلال تسعون يوما من تاريخ صدور الفاتورة، مذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٧١١) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم تحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليها تبلغت لشخصها كما لم تحضر ولم تقدم مذكرة بدفاعها مما تعد الخصومة بحقها حضوريا، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند دعوى موكلته في سبيل إثبات المبلغ المدعى به بالفاتورة المرفقة بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها وفق ما هو مدون في طياتها ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، كما أرفق مستخرج تضمن ملكية (...) للسجل المدعى عليها، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) ذو الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) بهوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٧١١) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً تمثل مبلغ المطالبة، وبالله التوفيق.