حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439431322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431322/1443
رقم الحكم:439431322
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431322 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439431322 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439431322 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها بموجب اتفاق شفهي على دفعات على ان يكون السداد على حسب التصريف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٥هـ بثمن إجمالي قدره (٢٧,٢١٦) سبعة وعشرون ألف ومئتان وستة عشر ريال، سدد منه (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر أشهر الحد الائتماني للتوريد (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,216) أحد عشر ألف ومئتان وستة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه: فواتير البيع مذيلة بتوقيع المدعى عليها باستلام الطلبية، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٢١٦) سبعة وعشرون ألف ومئتان وستة عشر ريال، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04/01/1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحتها، وطلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته قدم للدائرة فواتير مرفقه وحوالات بين الطرفين، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,216) أحد عشر ألف ومئتان وستة عشر ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها باستلام البضاعة محل الدعوى ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد جلسات الدعوى كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر"، واستناداً إلى ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكلته بمبلغ المطالبة ، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور كما تقدم مما يجعل الدائرة تعتبر ذلك اقرارا ضمنيا من المدعى عليه بصحة الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية (...) مبلغا (11,216) أحد عشر ألفًا ومئتان وستة عشر ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)