حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447101475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439325880/1443
رقم الحكم:447101475
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325880 لعام 1443هــ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447101475 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439325880 لعام 1443هــ المدعي: شركة(...)شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/07/24هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد أنابيب بثمن إجمالي قدره (161,622) مائة وواحد وستون ألف وستمائة واثنان وعشرون ريال، سدد منه (40,405) أربعون ألف وأربعمائة وخمسة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (6) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/25هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية سداد). وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (121,217) مائة وواحد وعشرون ألف ومئتان وسبعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية التسوية المالية على مطبوعات المدعى عليها والمبرمة بين الطرفين بتاريخ 1443/06/09هـ، والمذيلة يتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/10هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها إلكترونيا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/11هـ وملخصها: حضر وكيلي طرفي الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: ما ذكره وكيل المدعية في الدعوى صحيح، وأقر أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (121,217) مائة وواحد وعشرون ألف ومئتان وسبعة عشر ريال. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (121,217) مائة وواحد وعشرون ألف ومئتان وسبعة عشر ريال، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (121,217) مائة وواحد وعشرون ألفا ومئتان وسبعة عشر ريالا، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)