حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447096802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439157248/1443
رقم الحكم:447096802
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157248 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447096802 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٧٢٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولات مشروع محطة (...) ، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤١,٧٩٧) مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤١,٧٩٧) مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧٩,٢٦٥) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال، والمتبقي (٦٢,٥٣٣) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م -تقريباً-. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٥٣٣) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال. لقاء مستحقات مالية تجاري ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة على مطبوعات (...) المتضمنة إجمالي سعر البند، ممهور بختم وتوقيع الأطراف ب تاريخ٣٠/٠٥/٢٠١٩هـ. ٢- كشف حساب مشروع محطة (...) على مطبوعات مؤسسة(...) المتضمن إجمالي رصيد بمبلغ (٦٢,٥٣٣) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الجواب حيث إن جوابه يتكون من شقين شكلي وموضوعي، فأجابته الدائرة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، ثم قرر وكيل المدعي أنه يطلب مهلة لإرفاق مخالصة تتضمن اتفاق الطرفين على إنهاء هذه القضية. فأفهمته الدائرة بأن يرفقها عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعي قائلا: يوجد مخالصة بين موكله والمدعى عليها وأطلب إثباتها، واعتبارها منهية لهذه القضية، وهذا نصها ((مخالصـــه نهائيــة) إنه في يوم الخميس ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م تم الاتفاق والتراضي بين كل من :ـ الطرف الأول : شركة(...) ـ سجل تجاري رقم (...) الطرف الثاني : ٢ـ مؤسسة (...) للمقاولات ـ سجل تجاري رقم (...) أولاً:ـ بموجب هذه المخالصة اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً وبما لديهم من صلاحيات على الصلح الودي بتنازل الطرف الثاني عن القضايا المرفوعة على الطرف الأول امام المحكمة التجارية بجدة وهي على النحو التالي :ـ ١ المحكمة التجارية بجدة ٤٣٩١٢٥٣٥٦ الدائرة ١٥ مشروع اعمال الردمة ١.٠٠٠.١٨٠ ريال ٢ المحكمة التجارية بجدة ٤٣٩١٥٧٢٤٨ الدائرة ١٧ مشروع (...) ٦٢.٥٣٣ ريال ٣ المحكمة التجارية بجدة ٤٣٩١٥٧٢٤٧ الدائرة ١٣ مشروع (...) ٤٨.٣٠٤ ريال ٤ المحكمة التجارية بجدة ٤٣٩١٥٧٢٤٩ الدائرة ١٢ مشروع (...) ٦٩.٠٧٣ ريال ٥ المحكمة التجارية بجدة ٤٣٩١٧٢٤٩٠ الدائرة ١٨ مشروع (...) ٦٢٦.٣٩٢ ريال الإجمـــــالي ١.٨٠٦.٤٨٢ ريال ثانياً:ـ عليه اتفق الطرفان على التسوية المالية النهائية للقضايا أعلاه وذلك بسداد الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ وقدره (١.٠٦٠.٢٨٨ ريال) فقط مليون وستون الف ومائتان وثمانية وثمانون ريال وذلك على النحو التالي :ـ شيك رقم: ١٠٠٠٩١٠٨ (...) ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ ٣٥٣.٤٢٩ تم استلامه من قبل المدعية. شيك رقم: ٠٠٠٠٩١١٠ (...) التجاري يسلم من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ ٣٥٣.٤٢٩ شيك رقم: ٠٠٠٠٩١١١ (...) التجاري يسلم من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ ٣٥٣.٤٣٠ الإجمـــــالي ١.٠٦٠.٢٨٨ ثالثاً:ـ وبموجب هذه الاتفاقية يبرئ كل طرف الطرف الاخر من أي مطالبات مالية وغير مالية سابقه أو لاحقه على هذه الاتفاقية ولا يعود أي طرف على الطرف الاخر بأي مطالبة مالية أو غير مالية رابعاً:ـ حررت هذه المخالصة من نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بها عند اللزوم . وعلى ذلك تم التوقيع من كلا الطرفين بممثليهم)). وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: موكلته موافقة على المخالصة المذكورة أعلاه، ولا مانع من إنهاء القضية بموجبها. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي والمدعى عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت أعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين على النحو الوارد أعلاه، واعتباره ملزماً للطرفين ومنهياً لهذه القضية، والله الموفق.