حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447047227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439160303/1443
رقم الحكم:447047227
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160303 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447047227 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439160303 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (أطراف الدعوى شركاء في شركة مضاربة نشاطها توريد فواكه، وعليه قام المدعي بدفع رأس مال قدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال للمدعى عليها، وقامت المدعى عليها بالتوريد، ولم تدفع للمدعي الأرباح، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 23/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد لسماع الدعوى، حضر المدعي أصالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما أشار بأن العقد بين الطرفين شفهي ولا يوجد عقد محرر بينهما، وذكر بأن المدة للمضاربة انتهت، وأن مجموع ما سلم للمدعي من المدعى عليه مبلغ قدره أربعة آلاف وخمسمائة ريال، وأنها تمثل أرباحًا حسب ما ذكر المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فأشار لتعذر تمامها، وبسؤاله مزيد أقوال وبينة قررت الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. وفي جلسة 05/ 01/ 1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي أصالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن ارتباط مؤسسة (...) للتجارة بالمؤسسة المدعى عليها، أجاب بأنه تم تغيير المسمى لمؤسسة المدعى عليه من مؤسسة (...) للتجارة إلى مؤسسة (...) للتجارة بذات السجل التجاري وذلك بعد أن قام المدعى عليه بتغيير نشاط عمله، وباستعلام الدائرة عن السجل التجاري للمدعى عليها خلال (استعلام منشآت) وجد أنه تم تغيير المسمى مرة أخرى إلى مؤسسة (...) للمقاولات العامة، وباطلاع الدائرة على المستخرج التجاري لذات السجل المرفق بمرفقات صحيفة الدعوى وجد أنه يعود للمدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بإلزام المدعى عليه رد رأس المال وقدره أربعة وعشرون ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14هـ، ومن حيث الموضوع فحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه نسخة الحوالة بكامل مبلغ المطالبة، ولاتحاد الذمة المالية بين المؤسسة وصاحبها؛ ولتخلف المدعى عليه عن تقديم مذكرة دفاع قبل الجلسة التحضيرية الأولى وفق ما أوجبته المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك عدم حضوره أو من يمثلها الجلسة، الأمر الذي تستنتج معه الدائرة تقوي دعوى المدعي وصحتها، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1441/12/26هـ أن يدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره أربـ(24.000)ــعة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث