حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447055073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111922/1443
رقم الحكم:447055073
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111922 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447055073 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439111922 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ 13/ 11/ 1433هـ الموافق 29/ 09/ 2012م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستودع أثاث، بثمن إجمالي قدره (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، سدد منه (٥٧٥٠٠٠) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال تحل بتاريخ 29/ 01/ 1434هـ الموافق 13/ 12/ 2012م، ودفعة قدرها (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي تحل بتاريخ 29/ 11/ 1434هـ الموافق 05/ 10/ 2013م، ودفعة قدرها (٥.٣٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وثلاثمائة ألف ريال تحل بتاريخ 29/ 11/ 1435هـ الموافق 24/ 09/ 2014م، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الدفعات، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 29/ 11/ 1435هـ الموافق 24/ 09/ 2014م. لذا يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (١١.٤٢٥.٠٠٠) أحد عشر مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال؛ استنادًا إلى العقد المبرم بين الطرفين، وقد قيدت صحيفة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت النظر فيها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسة 06/ 08/ 1443هـ أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة [90] من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة [16] من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب بما لا يخرج عن صحيفة الدعوى، ولعدم حضور المدعى عليه قررت الدائرة التأجيل، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه عن طريق أبشر، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١١.٤٢٥.٠٠٠) ريال المتبقي من قيمة بيع أثاث للمدعى عليه، وذكر بأن بينة موكله على ذلك عقد البيع المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع وختم المدعى عليه، والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، ومحضر استلام أثاث مصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض؛ ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المنازعة محل الدعوى بين تاجرين وتتعلق بعقد بيع فإنها هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١١.٤٢٥.٠٠٠) ريال المتبقي من قيمة بيع أثاث للمدعى عليه، وقدم بينة موكله على ذلك والمتمثلة في عقد البيع المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع وختم المدعى عليه، والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، ومحضر استلام أثاث مصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات رغم تبلغه عن طريق أبشر، وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (١١.٤٢٥.٠٠٠) أحد عشر مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.