حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430765026

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439182791/1443
رقم الحكم:430765026
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182791 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430765026 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٢٧٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٠م تم إبرام عقد شراكة بين موكله والمدعى عليها، ولم يتم تحديد نصيب موكله من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تمثل رأس المال المضارب فيه، كما لم تقم المدعى عليها بالتزامها بالعمل، ولم تدفع لموكله شيئاً، والشراكة نشاطها توريد مواد غذائية، وهي حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٧م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد توريد فواكه، صادراً بأوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها، برقم (٩٩٠٦٥)، وتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٠م. ٢- سند لأمر، صادراً بأوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، برقم (٩٩٠٦٥)، وتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة. وبسؤال وكيلة المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين بأن موكلها يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، وبالاطلاع الدائرة على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين للدائرة بأن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. ثم قررت وكيلة المدعي قائلة: بأنها تطلب إضافة إلى طلب رد قيمة رأس المال المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه. وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، استناداً لنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ..."؛ وحيث إن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي صورة من العقد مختوم بختم المدعى عليها الأصل وموقعاً عليه، وسند لأمر بمبلغ المطالبة مذيلاً بختم وتوقيع المدعى عليها. فاستناداً للفقرة (٢) من المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية، ولقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..)، وبما أن وكيل المدعي ذكر تفريط المدعى عليها وعدم التزاها بالقيام بالعمل ، ونظراً لإجماع الفقهاء على المضارب أن يضمن في حال التعدي أو التفريط (الاستذكار٢١/١٢٤). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال). وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٢٥٠٠) الفان وخمسمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث