حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439088092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439088092/1443
رقم الحكم:439088092
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088092 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439088092 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439088092 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1424/04/17هـ الموافق 2003/06/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ساعات بماركات مختلفة بثمن إجمالي قدره (74,386) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريالاً، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (74,386) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريالاً. وذلك بموجب مجموعة من الفواتير صادرة من مؤسسة المدعي . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/17هـ: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب إلزام المدعى عليه بالمتبقي من توريد ساعات بماركات مختلفة بمبلغ قدره (74,386) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريالاً، باعتبار تسلم المدعى عليه للمثمن وعدم تسليمه للثمن ، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما عليها أن تقدم الإفادة عمّا إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وبذلك تكون المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية. وفي تاريخ 1443/10/15هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وفيها تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية والمتضمنة: "أن كامل المستحقات سددت قبل شطب السجل التجاري عام 1434هـ"، وبسؤال وكيلة المدعي عن تاريخ المطالبة؟ فأجابت قائلةً: اطلب مهلة للرجوع لموكلتها، عليه أمهلتها الدائرة لذلك . كما أنه وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته المتضمنة: 1– أنه تم تصفية الحساب قبل إغلاق المنشاة في عام 1434هـ الموافق 2012م، وتم إشعارهم بذلك خطياً ولايوجد لدينا إثباتات سوى خطاب شطب السجل وشطب الرخصة الصادرة من البلدية ووزارة التجارة. 2 –كشف الحساب المرفق لكم من قبل المدعي أن التعامل من عام 2017م مع العلم أن المنشاة لفرع تبوك مغلقة، ويوجد بند في خطابنا بأنه يتم الوفاء بالالتزامات المالية على فترة سداد (60) يوماً من تاريخ الفاتورة النقدية. 3– تراخي المدعي في إقامة الدعوى يثير غبار الشك والريبة نظراً لقدم المطالبة التجارية أكثر من خمسة سنوات). كما وردت مذكرة رد من وكيلة المدعي وجاء فيها ما نصه: (ما ذكره المدعى عليه من تصفية الحساب وإغلاق المنشأة في عام 1434هـ والموافق 2012م غير صحيح، ودليلنا على ذلك الفواتير التي نضعها بين يديكم والتي تحمل تاريخ 2014م والذي يدل على استمرار التعامل بين موكلي والمدعى عليه، وإلى أن يقدم ما يثبت السداد فتبقى ذمته المالية مشغولة بحقوق موكلي). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت غاية المدعي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليه بالمتبقي من توريد ساعات بماركات مختلفة مبلغاً قدره (74,386) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريالاً، باعتبار تسلم المدعى عليه للمثمن وعدم تسليمه للثمن ، وبما أن الفواتير المستند عليها من قبل المدعي نصّ فيها على أن تاريخ الاستحقاق للمبالغ المطالب: عام 2014م وعام 2015م ، وبما أن ما دفع به المدعى عليه من شطب موكلته مؤسسته عام 1434هـ الموافق 2012م دفع وجيه ، وذلك بموجب خطاب شطب السجل وشطب الرخصة الصادرة من البلدية ووزارة التجارة، وحيث أنكرت المدعية وكالة ما ذكره المدعى عليه وكالة من تصفية الحساب وإغلاق المنشأة وذكرت بأن التعامل بين موكلها والمدعى عليه لا يزال مستمراً، وبما أن وكيلة المدعي لم تسند مطالبتها بالبينات الموصلة للمطالبة، حيث أن ما قدمته لا يثبت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، وحيث إن القاعدة الشرعية أن عبء الإثبات منوط بالمدعي، ولما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي)، فإذا افتقرت هذه الدعوى إلى بينة تدل على الحق أو لم تكتمل الأدلة على صحتها فتكون حينئذ حرية بالرفض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث