حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447155528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260554/1443
رقم الحكم:447155528
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260554 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447155528 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439260554 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسياحة المدعى عليه: شركة (...) للسفر والسياحة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وحجوزات فنادق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بمبلغ قدره(١٥٣٥٤.٥٤) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد))؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٣٥٤.٥٤) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 05/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 18/09/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه في الدردشة عبر برنامج التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مطابقة الرصيد والعقد ويطلب مهله لتقديم لائحة تفصيلية توضح بينة موكلته على الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة، فجرى إفهام طرفي الدعوى بإحالتهما لتبادل المذكرات وفي جلسة 13/11/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة وكالتهما سابقاً ، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما طلب مهله لأجله في خانة تبادل المذكرات بتاريخ 19/09/1443 ونصها: (نوجز لفضيلتكم موضوع الدعوى في الآتي: أولاً: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بأن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وحجوزات فنادق. ثانياً: بلغ رصيد مديونية المدعى عليها اثنان وعشرين ألف وثمانمائة وواحد وتسعين (22,891) ريال بتاريخ 18/06/1442 هـ الموافق 31/01/2021. ثالثاً: قامت المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ المديونية بمبلغ وقدره سبعة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثين ريال سعودي وستة وأربعين هللة (7,536.46)، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسين ريال وأربعة وخمسين هللة (15,354.54). الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لنا بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ التي بذمتها بمبلغ وقدره خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسين ريال وأربعة وخمسين هللة (15,354.54).2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ألف وخمسمائة (1500) ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته عبارة عن شركة متحولة عن مؤسسة ولم نقم بعد بمراجعة الحسابات ونطلب مهله فعقب وكيل المدعية بأن هناك مفاوضات على التسوية ونطلب تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 16/01/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة وكالتهما سابقاً، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنه قد تم سداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وطلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء هذه الدعوى عليه قرت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنه قد تم سداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وطلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء هذه الدعوى ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (439260554) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث