حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447063321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439348598/1443
رقم الحكم:447063321
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348598 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447063321 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٥٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته المصمم تملك وثيقة حماية من نوع (شهادة النموذج الصناعي) المسجلة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٧هـ، والمملوكة لـمؤسسة (...) التجارية وعنوانه السعودية وتاريخ الإيداع ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ ومسمى شهادة النموذج ساعات معصم، ومدة الحماية (١٠) عشرةسنوات، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي:إيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في (استغلال نموذج محمي بموجب شهادة تسجيل صناعية)، استناداً على(نص المادة الرابعة والثلاثون من نظام براءات الاختراع)، ومستند العقوبة (نص المادة الرابعة والثلاثون من نظام براءات الاختراع)، بسبب (بيع المنتج في الأسواق). وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- منع الاستغلال بـالـبيع. ٢- إيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في (استغلال النموذج المحمي بموجب شهادة نموذج صناعي). ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- شهادة نموذج صناعي من الهيئة (...)، برقم ٢٩٠٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٧هـ، والمملوكة لـمؤسسة (...) التجارية وعنوانه السعودية وتاريخ الإيداع ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ ومسمى شهادة النموذج (ساعات معصم)، ومدة الحماية عشر سنوات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وملخصها: طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه بشكل مفصل وواضح وذلك عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على مذكرة وكيل المدعية عبر النظام وذلك خلال ثلاثة أيام على أن يشتمل الرد على الجانب الموضوعي الملاق للدعوى، ثم يعقب وكيل المدعية خلال ثلاثة أيام، ثم يعقب وكيل المدعى عليها التعقيب الختامي خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت الدائرة الطرفين أن المذكرات تودع عن طريق ناجز، فإن تعذر فترسل نسخة إلى بريد الدائرة الإلكتروني وودياً إلى الطرف الآخر، وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء، وتفهم الدائرة الطرفين أنها ستأخذ بالاعتبار أي صورة من صور عدم الجدية من أيٍّ منهما في الالتزام بما أشير إليه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بجوابه والذي تضمن: أن نموذج المدعية والمدعى عليها كانت تباع جميعها في الصين والمدعى عليها استوردت النموذج قبل أن تسجله المدعية كما استندت على بطلان الشهادة لكون المدعية لم تفصح بأن المنتجع يباع في (...). ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى المذكرات المقدمة من الطرفين قبل ميعاد هذه الجلسة، وبسؤال الطرفين هل هناك مزيد على ما سبق تقديمه، قرر وكيل المدعي بأن لديه مذكرة يرغب بتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر النظام خلال ثلاثة أيام ثم يعقب وكيل المدعى عليها خلال ثلاثة أيام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أضاف وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في: ١- منع المدعى عليها من استغلال الشكل المميز للنموذج الصناعي المحمي نظاماً لموكلته. ٢- منع المدعى عليها من أعمال المنافسة غير المشروعة. ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته فيما يلي: ١- منع المدعى عليها من استغلال الشكل المميز للنموذج الصناعي المحمي نظاماً لموكلته. ٢- منع المدعى عليها من أعمال المنافسة غير المشروعة. ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعية يطالب بمنع المدعى عليها من استعمال النموذج الصناعي، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه شهادة النموذج الصناعي الذي يثبت ملكية المدعية للنموذج الذي قامت المدعى عليها بطرحه في الأسواق، ولما امنت الدائرة نظرها في النموذج وجدت تطابق نموذج المدعى عليها مع نموذج المدعية كما أن المدعى عليها لم تنكر إستعمالها لذلك النموذج وإنما كان دفعها في حقيقته يدور حول أحقية تسجيل المدعية لذلك النموذج، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجه معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل وحيث إن المدعى عليها أضرت بالمدعية مما اضطرها إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها، فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً وليس بفاحش، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى تقدير الأتعاب بـ٥٠.٠٠٠رس وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: منع شركة (...) التجارية سجل تجاري: (...) من استعمال النموذج الصناعي المحمي لـ ((...) هوية رقم: (...)) صاحب مؤسسة (...) التجارية (...) بشهادة النموذج الصناعي المسجلة برقم ٢٩٠٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٧هـ. ثانيا/ إلزام شركة (...) التجارية (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع لـ ((...) هوية رقم: (...)) صاحب مؤسسة (...) التجارية (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث