حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447038785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439529779/1443
رقم الحكم:447038785
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529779 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447038785 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439529779 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:(أنه تم التعاقد بين الطرفين على أن يقوم المدعي بـالترافع عن المدعى عليه في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٠٨٠١٤٤٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ والمنظورة لدى (العاشرة) وتم الترافع وحضور الجلسات كاملة عدد ١٦ جلسة وتم رد القضية لصالحه ودفع منها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولم يتم دفع المتبقي في ذمته مبلغ قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال. حسب الشرط المذكور في العقد، ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 22/ 12/1443هـ حضر فيها المدعي أصالة في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته ذكر أنه العقد المرفق في صحيفة الدعوى وأنه يكتفي بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤاله عن رقم وكالته الذي ترافع فيه فأجاب قائلا (391152000) وعليه قررت الدائرة يمين الاستظهار له بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم بأني لم أستلم من المدعى عليه (...) أي مبلغ مالي يتعلق بهذه القضية سوى مبلغ قدره (10.000ريال) وأن الباقي في ذمته (40.000ريال) حتى تاريخه أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم). وبعد تخويفه بالله وتذكيره بمغبة اليمين الكاذبة حلف قائلًا: (أقسم بالله العظيم بأني لم أستلم من المدعى عليه (...) أي مبلغ مالي يتعلق بهذه القضية سوى مبلغ قدره (10.000ريال) وأن الباقي في ذمته (40.000ريال) حتى تاريخه أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم). ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما يطالب به المدعي هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة. وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441هـ. أما من جهة الموضوع، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور، وكان هذا التخلف مع صحة التبليغ له بالدعوى ومواعيد الجلسات قرينة على صحة دعوى المدعي وإسقاط حقه في الدفاع إذ كان الواجب الحضور أمام مجلس القضاء والدفع بما يراه؛ واستنادًا على الفقرة (٥) من اللائحة التنفيذية للمادة (١١١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ ونصها: "للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك"، عليه طلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين تأكيدًا على صحة ما يدعي به، فأداها -على الصفة المذكورة في الوقائع- مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم:(...) مبلغًا قدره (40.000ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.