حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439199630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439199630/1443
رقم الحكم:439199630
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439199630 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439199630 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٩٦٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: أنه بتاريخ: ١٤٣٥/٤/٢٦، اتفق طرفا الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد أجهزة وأدوات منزلية، وقد قامت موكلته بتسليم المدعى عليه ما تم الاتفاق على توريده بثمنٍ إجماليٍ قدره: سبعة وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريالًا وسبعة وثمانون هللة (٢٧.٢٧٨،٨٧)، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد هذا المبلغ لموكلته، وهو يطلب إلزامه بذلك، إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغٍ قدره: ثمانية آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريالًا (٨.١٣٨)، مبينً أنه يستند على اتفاقية طلب فتح حساب آجل المبرمة بين الطرفين برقم: (...) وتاريخ: ٢٠١٤/٢/٢٦م، وعلى مستند مطابقة الرصيد المؤرخ في: ٢٠١٤/١٠/١٤م، والفواتير المرفقة. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٨، حضر فيها وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ فأحال على ما أورده في لائحة دعواه المقدمة عبر الطلبات والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: سبعة وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريالًا وسبعة وثمانون هللة (٢٧.٢٧٨،٨٧) تمثل ثمن مواد عبارة عن أجهزة كهربائية وأدوات منزلية تم توريدها للمدعى عليه إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها: ثمانية آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريالًا (٨.١٣٨)، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ أجاب بأنها منحصرة فيما تم تقديمه في ملف القضية، وبطلب جواب المدعى عليه أجاب بأنه لم يتعامل مع المدعية وأنه يطعن في الختم والتوقيع المنسوبة إليه في المستندات المقدمة من المدعية بالتزوير ويطلب إحالتها للمضاهاة، وبسؤال المدعي وكالة عن تمسك موكلته بالمستندات المقدمة لإثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة وموضع توقيع المدعى عليه فيها؟ فأجاب بأنه يطلب مهلة لبيان ذلك، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ذلك بمذكرة تودع عبر النظام، وأن عليه بيان رغبة موكلته في يمين المدعى عليه حال عدم تمسكها بالمستندات المطعون فيها بالتزوير، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٧. وفي تاريخ: ١٤٤٣/٩/٢، وردت مذكرة من وكيل المـدعية جاء فيها: أن اتفاقية فتح الحساب موقعة من/ (...)، وهو مفوض من قبل المدعى عليه في إصدار طلبات الشراء واستلام البضائع وقبولها نيابة عنه، كما أنه تابع للمدعى عليه وتحت كفالته أثناء التعامل والمطابقة، والمتبوع مسؤول عن أفعال تابعيه تجاه الغير ويسأل عن تصرفاتهم، كما أن تمكين الموظف من الختم دليل على إعطائه الصلاحية للختم به، كما أن مطابقة الرصيد موقعة بتوقيع المفوض/ (...)، ومختومة بختم المدعى عليه، مما يثبت استحقاق المبلغ في ذمته، كما أن المدعى عليه قدم لموكلته أثناء فتح الحساب صورة من السجل التجاري لمؤسسته، وصورة من الهوية الوطنية للمدعى عليه، وهي أوراق ومقتنيات شخصية للمدعى عليه وتسليم صورة لموكلته عند فتح الحساب يدل على نشوء التعامل، ودفع المدعى عليه بعدم التعامل يعارض دلالة هذه الأوراق. وفي جلسة: ١٤٤٣/٩/٤، حضر طرفا النزاع، وبعرض مذكرة المدعية على المدعى عليه طلب مهلة للرد عليها. وفي تاريخ: ١٤٤٣/٩/١١، وردت مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: أن المدعية قبلت التعامل مع شخص غير مخول كتابيًّا منه وعليها تحمل المسؤولية كاملة. وفي جلسة: ١٤٤٣/٩/١٨، حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن المذكور/ (...)؟ أجاب بأنه مكفول له إلا أنه غير مفوض منه بالاستلام والتسليم وفتح الحسابات، وبسؤاله عن عمل هذا العامل في مؤسسته؟ أجاب بأنه عامل شحن وتفريغ وتنزيل، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعية ذكر فيها بأن موكلته تتمسك بنسبة الختم للمدعى عليه، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنها ستخاطب وزارة التجارة للإفادة عن أختام المدعى عليه، وأفهمت المدعي وكالة بمتابعة هذا الخطاب لحين ورود الإجابة من وزارة التجارة. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٢، ورد للمحكمة خطاب فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٠، المتضمن: أن تزويد المحكمة بالأختام خارج عن اختصاص الوزارة وأنه بالبحث في نظام الأرشفة الإلكترونية لم يتم العثور على مستندات مختومة بختم المدعى عليه". وفي جلسة: ١٤٤٣/١١/٣، وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه، وفيها أشارت الدائرة إلى ورود خطاب فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن إجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين؟ فأجابت بأنه بلغ: واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريالات وخمسون هللة (٤١.٨٠٣.٥٠)، وبسؤالها عن كيفية سداد المدعى عليه لما زاد عن مبلغ المطالبة؟ أجابت بأنه تم سداده نقداً، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم مذكرة حاوية لجميع أختامه التي يتعامل بها، وذلك في مذكرة تودع عبر النظام، كما أفهمت وكيلة المدعية بتقديم مستندات قبض المبلغ المسدد من المدعى عليه، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٦، وردت مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: أنه لم يجد ختم "مركز(...)" وذلك لأنه باع المركز بما له وما عليه بموجب عقد البيع المؤرخ في: ١٤٣٥/١١/١٣، والمثبت بموجب القرار رقم: (...) في القضية رقم: (٩٧١٠) وتاريخ: ١٤٣٩/٨/١، وأضاف بأن مطابقة الرصيد موضوع الدعوى مؤرخة بعد بيع المؤسسة وهذا يؤكد عدم صحتها، مع تمسكه بإنكار التعامل مع المدعية، وأرفق صورة لصك الحكم المذكور، وعقد بيع بتاريخ: ١٤٣٥/١١/١٣. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/١٦ قامت الدائرة بمخاطبة الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالخطاب رقم: (...)، المتضمن طلب تزويدها بأختام المدعى عليه. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٣، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أن المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليه كالتالي: ١-مبلغًا قدره: واحد وعشرون ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة (٢١,٢٢٧.٥٠) بتاريخ: ٢٠١٤/٢/٢٨م. ۲- مبلغًا قدره: عشرون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالًا (٢٠,٥٧٦) بتاريخ: ٢٠١٤/٣/٢٥م. ليكون إجمالي المبالغ المستحقة: واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريالات وخمسون هللة (٤١,٨٠٣.٥٠)، وموضح ذلك في المطابقة على كشف الحساب المقدم في الدعوى والمذيل بتوقيع المفوض وختم المؤسسة. وفيما يخص المبالغ المسددة، فقد تم سدد مبلغٍ قدره: أربعة آلاف ريال (٤,٠٠٠) بتاريخ: ٢٠١٤/٤/١٣م، ومبلغٍ قدره: ثلاثة آلاف ريال (٣,٠٠٠) بتاريخ: ٢٠١٤/٨/١١م، وفق سندات القبض المرفقة، وقد دون رقما هذين السندين في مطابقة الرصيد، ليكون إجمالي المبالغ المسددة هو: سبعة آلاف ريال (٧,٠٠٠)، ويكون المتبقي من المبلغ قدره: أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريالات وخمسون هللة (٣٤,٨٠٣.٥٠)، ثم في تاريخ: ٢٠١٧/٥/٣١م، تم منح المدعى عليه خصمًا على فاتورتي مبيعات بإجمالي قدره: سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالًا وثلاثة وستون هللة (٧,٥٢٤.٦٣)، ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليه بعد خصم الفواتير: سبعة وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريالًا وسبعة وثمانون هللة (٢٧,٢٧٨.٨٧)، وهو مبلغ المطالبة. وفيما يخص الجواب المقدم من المدعى عليه فإن الاتفاقية وكامل التعامل والسداد من قبل المدعى عليه كان قبل عقد البيع الذي أرفقه، وقد ورد في العقد المرفق من قبل المدعى عليه أنه يوجد عدد (٧) موظفين على كفالة المركز، ولم يقدم المدعى عليه بيانًا عن هؤلاء الموظفين ومتى تم نقل كفالتهم، كما لم يذكر المدعى عليه متى نقل الموظف المفوض من قبله/ (...)، من على كفالته، وأضاف أن المدعى عليه مسؤول بالتضامن مع المالك الجديد تجاه الغير حسن النية، وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، والمدعى عليه لم يبلغ موكلته بهذا البيع، وأرفق نسخة من سندي القبض المذكورين. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٤، وردت مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: أنه لم يوقع على أي ورقة من المرفقات التي قدمتها المدعية، كما أنه لم يفوض أحدًا ينوب عنه في أي تعامل ذكرته المدعية، وأنه لم يسلم أو يستلم وليس لديه علم بجميع ما ادعت به المدعية، وهذا يتبين من خلال المرفقات التي قدمتها المدعية. وفي جلسة: ١٤٤٣/١٢/٢٢، حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى ورود إجابة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رقم: ص/١٦٠٠/٤٤٣/ب، وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٣، المقيد في سجل المحكمة برقم: (٤٣٦٤٦٩٠٠٧)، وتاريخ:١٤٤٣/١١/٢٧، المتضمن: "عدم وجود ختم معتمد للمنشأة"، ثم ذكر وكيل المدعية بأن الدائرة طلبت من المدعى عليه تقديم أختامه، إلا أنه لم يقدم ذلك، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك؟ أجاب: بأنه ليس لديه أي ختم أو مستند حاو للختم الخاص بهذا السجل، ثم ذكر بأنه لديه ختمين تخص سجلات أخرى، فطلبت منه الدائرة تقديم مستند حاو لهذين الختمين، كما أفهمت المدعي وكالة بأن عليه بيان رغبة موكلته في يمين المدعى عليه على نفي التعاقد واستحقاقها مبلغ المطالبة وتفويضه لعامليه بالتعاقد مع موكلته من عدمه، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٥، وردت مذكرة المدعى عليه أرفق بها ختمين لمؤسسته، الأول منهما يخص مؤسسة(...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، والثاني يخص فرع مؤسسة (...) للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم: (...). وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/١/٦، حضر وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن ما قدمته موكلته لإثبات استحقاقها مبلغ المطالبة غير موصل لذلك وأن لها الحق في طلب يمين المدعى عليه على نفي التعاقد وتفويضه لمكفوله/ (...)، بالتعاقد معها، وعلى نفي استحقاقها لأي مبلغ في ذمته، فأجاب بأن موكلته تطلب يمينه على ذلك كما تطلب يمينه على نفي تبعية الختم الممهور به طلب فتح الحساب إليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب باستعداده لأدائها، ثم أعدت الدائرة اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله غيره بأنني لم أبرم مع المدعية أي عقد وأنني لم أفوض مكفولي(...)بالتعاقد مع المدعية نيابة عني وأن الختم المنسوب إليّ في اتفاقية فتح حساب آجل المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ: ٢٠١٤/٢/٢٦، ليس ختمي وأنه ليس في ذمتي للمدعية أي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبعرضها على وكيل المدعية طلب إحلاف المدعى عليه بهذه الصيغة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أداءها بالصيغة المذكورة فأداها كما طلب منه، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المدعية تستند في إثبات العلاقة التعاقدية بينها والمدعى عليه على مستند طلب فتح حساب آجل رقم: (...) وتاريخ: ١٤٣٥/٢/٢٦، الموافق: ٢٠١٤/٢/٢٦م، وعلى مستند مطابقة الرصيد المؤرخ في: ١٤٣٥/١٢/٢٠، الموافق: ٢٠١٤/١٠/١٤م، ولما كان المدعى عليه أنكر وجود تعامل بينه والمدعية وطعن في الختم والتوقيع المنسوبة إليه في المستندات المقدمة من المدعية بالتزوير، كما أنكر تفويضه لمكفوله/ (...)، بالتوقيع على طلبات فتح الحساب والاستلام والتسليم؛ ولما كان مستند طلب فتح الحساب جاء خاليًا من أي توقيع للمدعى عليه، وإنما مهر بختم منسوب إليه، ولما كانت الدائرة وهي في معرض تحققها من ختم المدعى عليه قامت بمخاطبة الغرفة التجارية بمكة المكرمة بخطابها رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٦، لتزويدها بأختام المدعى عليه، فوردت منها الإجابة بالخطاب رقم:(...)، وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٣، المقيد في سجل المحكمة برقم: (٤٣٦٤٦٩٠٠٧)، وتاريخ:١٤٤٣/١١/٢٧، بعدم وجود ختم لمنشأة المدعى عليه، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة تثبت نسبة الختم الممهور به طلب فتح الحساب ومستند مطابقة الرصيد للمدعى عليه، كما لم تقدم بينة على تفويض المدعى عليه لمكفوله بالتعاقد مع الغير واستلام البضائع منها، الأمر الذي يتبين معه أن ما قدمته المدعية لإثبات التعاقد واستحقاقها مبلغ المطالبة غير موصل لذلك، ولما كان الإجراء المتعين والحالة هذه توجيه اليمين على المدعى عليه حال عدم وجود البينة الموصلة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما كانت الدائرة قد أفهمت وكيلة المدعية بأن لموكلته حق توجيه اليمين للمدعى عليه نفي التعاقد وتفويضه لمكفوله/ (...) بالتعاقد معها، وعلى نفي استحقاقها لأي مبلغ في ذمته، فطلب يمينه على نفي ذلك ويمينه على نفي تبعية الختم الممهور به طلب فتح الحساب إليه، ولما كان المدعى عليه أدى اليمين على نفي ذلك وفق ما هو مرصود في وقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (...) المقدمة من المدعية/ شركة (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)