حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447108379

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439567477/1443
رقم الحكم:447108379
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439567477 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447108379 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439567477 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: عشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالًا (20.137) تمثل المتبقي من ثمن منتجات قهوة تم توريدها للمدعى عليه، وأرفق صورة من اتفاقية توزيع ممهورة بختم المدعى عليه وعدة مستندات ملحقة بهذه الاتفاقية مصادق عليها من غرفة مكة التجارية، كما أرفق كشف حساب محرر على مطبوعات موكلته للفترة من: 2021/1/1م، حتى: 2021/5/2م، ممهورًا بختم المدعى عليه على كونه مدينًا للمدعية بمبلغٍ قدره: ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وخمسون هللة (58.753.50). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: 1444/1/11، حضرت فيها المدعية وكالة/ (..) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (168131239) وتاريخ: 1444/1/10، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط الدعوى، سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فأجابت بأنه في تاريخ: 1442/8/11، تم الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليه على أن تقوم موكلتها بتوريد منتجات قهوة بنكهات متعددة للمدعى عليه، على أن يقوم المدعى عليه بسداد ما يتم توريده آجلاً خلال ستين يومًا من تاريخ الفاتورة، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المتفق عليها للمدعى عليه، وقد تبقى في ذمة المدعى عليه من ثمنها مبلغًا قدره: عشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالًا (20.137)، وهي تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها هذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ أجابت بأنها تنحصر في ما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإنه ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى وبجلسة هذا اليوم، إلا أنه تخلف عن الحضور دون أن يبدي عذرًا لهذا التخلف، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة الثلاثين منه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها بما قدم إليها من مستندات؛ ولما كانت المدعية تستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على كشف حساب المدعى عليه لديها للفترة من: 2021/1/1م، حتى: 2021/5/2م، الممهور بختم المدعى عليه على كونه مدينًا للمدعية بمبلغٍ قدره: ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وخمسون هللة (58.753.50)؛ ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبجلسة هذا اليوم وتخلف عن الحضور، كما تخلف عن تقديم مذكرة بدفاعه قبل موعد الجلسة الأولى وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان الأصل هو صحة نسبة الختم الممهور به كشف الحساب للمدعى عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، ولما كان كشف الحساب المشار إليه تضمن مصادقة المدعى عليه على كونه مدينًا للمدعية بمبلغ زائدٍ عن مبلغ المطالبة، ولما كان الأصل بقاء مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بالسداد، إذ السداد صفة عارضة والأصل في الصفات العارضة العدم، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: عشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالًا (20,137) لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث