حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447063561
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538968/1443
رقم الحكم:447063561
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538968 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447063561 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٩٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: ألفان وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا وثلاثة عشر هللة (٢٤٣٥.١٣) تمثل المتبقي من ثمن أدوية طبية وتجميلية تم توريدها لها، مبينًا أنه يستند في إثبات ذلك على الفواتير المرفقة. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٠، حضر فيها وكيل المدعي، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٦٣٨٨٢٤٦٧) وتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكله فأجاب: بأنه في تاريخ: ١٤٣٩/١٢/١٩، اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد أدوية طبية وتجميلية للمدعى عليها، وقد قام موكله بتوريد أدوية بثمنٍ إجماليٍ قدره: أربعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة (٤,٤٨٥.١٣)، سددت المدعى عليها منه مبلغًا قدره: ألفان وخمسون ريالاً (٢,٠٥٠)، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره: ألفان وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وثلاثة عشر هللة (٢,٤٣٥.١٣)، وهو يطلب إلزامها بأن تدفع لموكله هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ أجاب بأنها تنحصر فيما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، فطلبت منه الدائرة تقديم مستخرج السجل التجاري لرقم السجل المدون في الختم الممهورة به الفواتير، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/١/٦، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنه قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قدم إليها من بيّنات؛ ولما كان المدعي يستند في إثبات استحقاقه مبلغ المطالبة الفاتورة رقم: (١٠٢٨٤) وتاريخ: ٢٠١٨/٨/٣٠م، بمبلغٍ قدره: ألف وثمانية وأربعون ريالًا وأربعة وستون هللة (١٠٤٨.٦٤)، والفاتورة رقم: (١٠٦٥٣) وتاريخ: ٢٠١٨/١٠/١م، بمبلغٍ قدره: سبعمائة وستة وثمانون ريالًا وأربعة وعشرون هللة (٧٨٦.٢٤)، والفاتورة رقم: (١٠٦٥٤) وتاريخ: ٢٠١٨/١٠/١م، بمبلغٍ قدره: ستمائة وخمسة عشر ريالًا وثلاثة وثمانون هللة (٦١٥.٨٣)، والفاتورة رقم: (١١٢٤٩) وتاريخ: ٢٠١٩/٣/٣م، بمبلغٍ قدره: تسعمائة وثلاثة وستون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة (٩٦٣.٤٣)، وعلى كشف حساب محرر على مطبوعاته تضمن كون المدعى عليها مدينة له بمبلغٍ قدره: ألفان وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا واثنا عشر هللة (٢.٤٣٥.١٢) وقد مهرت الفواتير وكشف الحساب بختم المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها وتخلفت عن الحضور، كما تخلفت عن تقديم مذكرة بدفاعها قبل موعد الجلسة الأولى وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان الأصل هو صحة نسبة الختم الممهورة به الفواتير للمدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦، ولما كانت الفواتير المشار إليها تضمنت استلام المدعى عليها للبضاعة المذكورة فيها بمبلغ زائدٍ عن مبلغ المطالبة، ولما كان الأصل بقاء مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وعدم قيامها بالسداد، إذ السداد صفة عارضة والأصل في الصفات العارضة العدم، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمه المدعي لإثبات ما يدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ صيدلية (...) للأدوية، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (..) مبلغًا قدره: ألفان وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا وثلاثة عشر هللة (٢٤٣٥.١٣)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.