حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 449015965
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449015965/1444
رقم الحكم:449015965
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015965 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 449015965 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449015965 لعام 1444ه المدعي: (...) للأجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (8,228,9) ثمانية آلاف ومئتان وثمانية وعشرون ريالاً وتسعون هللة، ثمن مستحضرات تجميل قامت ببيعها للمدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية عبر الاتصال في المرئي بتاريخ: 16/ 1/ 1444هـ، حضر فيها وكيل المدعية (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وذكر أن بينة موكلته مصادقة الرصيد المرفقة بالدعوى، واستناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبناءً عليه؛ أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (8,228,9) ثمانية آلاف ومئتان وثمانية وعشرون ريالاً وتسعون هللة، يمثل ثمن مواد تجميل قامت المدعية ببيعها للمدعى عليه، وقدم بينته والمتمثلة في اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين طرفي الدعوى، ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على أنه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، واستناداً للمادة (139) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات؛ إمَّا أن تُدوَّن في ورقة رسميَّة، أو ورقة عادية...أمَّا الورقة العادية، فهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه أو بَصمته)، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وبما أن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب؛ لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري ... ثم إذا ...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعية على خصمها الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنتها، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى (أو ادّعى على مستترٍ ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، واستناداً للمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المشار إليها أعلاه والتي نصت على أن "تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل بالدعوى مالم تر ضرورة لإجراء تبادل المذكرات" وبما أن الدعوى متهيأة للفصل فيها، فإن الدائرة انتهت إلى الحكم أدناه، وجعلته حضورياً؛ عملاً بالمادة (30) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله....عُدّت الخصومة حضورية". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجله المدني رقم (...) بأن يدفع للشركة الدولية للأجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة مبلغاً قدره (8228.90) ثمانية ألاف ومئتان وثمانية وعشرون ريالاً وتسعون هللة. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ.