حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4381675

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381675/1443
رقم الحكم:4381675
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381675 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4381675 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٦٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: استأجرت المدعى عليها معدات ثقيلة من المدعية بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٥م، ١/ تلسكوبيك ديزل ٢٨متر عدد ٢٢ من تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٥م، إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥م ٢/ تلسكوبيك ديزل ٢٨متر عدد ٣١ من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م إلى ٣١/ ١/ ٢٠١٦م، ٣/ تلسكوبيك ديزل ٢٨ متر عدد ٢٠ من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٦م إلى ١٦/ ٠٦/ ٢٠١٦م، بمبلغ ثلاثين ألفًا وأربعمائة (٣٠.٤٠٠) ريالاً، وقد أقرت الشركة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة في ذمتها، وقد قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بالطرق الودية لتسديد المبالغ المستحقة في ذمتها قبل الاتجاه للتقاضي، إلا نها بائت بالفشل، علمًا بأن تاريخ نشوء الحق ١٠/ ١٢/ ٢٠١٥م، علمًا بأن المدعية قامت بإخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى، وذلك حسب وثيقة المصالحة والمتضمنة انتهاء المصالحة بغير صلح، وذلك بناء على المادة (٧١/ ٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أنه مضت المدة المحددة في النظام دون انتهاء القضية بصلح أو بغير صلح، كما في لائحة نظام المحاكم التجارية (المادة ٥٩/ ١) وهنا قد زادت على ثلاثين يومًا، لأن المدعية قدمت طلب المصالحة بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ، لذا وبناء على ما تقدم فإن إجراءات الإخطار والمصالحة تعتبر قد تمت، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من محاضر استلام المعدة موقّعة من المدعى عليها، بالإضافة إلى كشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الصحيفة والمرفقات، وباطلاع الدائرة عليها قفلت باب المرافعة، وحجزت القضية للدراسة، وفي جلسة ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، لم يحضر من يمثل المدعية، ولا من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي تاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، طلب وكيل المدعية السير في القضية المشطوبة، حيث إنه حضر في الجلسة السابقة وفي الوقت المحدد، ولم يتمكن من الدخول بسبب عطل في البرنامج، وفي جلسة ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين بأن المستندات المرفقة غير مكتملة بناء على إفادة وكيل المدعية، ثم استمهل لاستكمال ما نقصه من مستندات، فأمهل لذلك، وفي جلسة ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، سألت وكيل المدعية عما يود إضافته، فذكر بأن لديه مزيد بينة، واستمهل لإبرازها، فأمهل لذلك، وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنه لم تردها المستندات التي استمهل وكيل المدعية لإبرازها، وطلب مهلة إضافية، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، فاستعد بذلك، وفي تاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أنه أرفق مزيد بينة على صحة الدعوى، حيث إن إجمالي التعامل مع المدعى عليها بلغ مبلغ وقدره مائة وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة (١٥٤,٤٠٠) ريالاً، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره مائة وأربعة وعشرون ألف (١٢٤,٠٠٠) ريالاً، بموجب شيكات صادرة من المدعى عليها، ليكون باقي مبلغ المطالبة مبلغ وقدره ثلاثون ألفًا وأربعمائة (٣٠.٤٠٠) ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ أتعاب المحاماة ثلاثة آلاف (٣.٠٠٠) ريالاً، وأرفق كشف حساب يوضح المسدد والمتبقي، وكذلك طلب شراء صادر من المدعى عليها، وكذلك عقد تأجير المعدات موقّع ومختوم من المدعى عليها، ومستندات استلام المدعى عليها للمعدات، وفي جلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن وكالته قد صدرت عن مدير المدعى عليها المتوفى، وأنه في صدد استخراج وكالة جديدة، وطلب الاطلاع على الدعوى كونه لم يطلع عليها، فأفهمته الدائرة بأنه غير ذي صفة في هذه الدعوى، وأن هذه الجلسة هي جلسة حكم، وتمسك وكيل المدعية بالحكم بالدعوى، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بوقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠,٤٠٠) ثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، وبناءً على ما تقدم، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال عقد إيجار المعدة برقم (...) وتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٥م الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وعدد من الشيكات المسددة من قبل المدعى عليها للمدعية ومحاضر استلام المعدة ولأنّ تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، إضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) المحدودة مبلغاً قدره (٣٠,٤٠٠) ثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث