حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439196162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439196162/1443
رقم الحكم:439196162
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196162 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439196162 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439196162 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وجيز الواقعات في أن المدعي قدم إلى المحكمة التجارية بجدة طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا قدره (9930) ريال، لقاء توريد بضائع عبارة عن مستلزمات طبية، بالإضافة إلى مبلغ قدره (5000) ريال أتعابا للمحاماة. وقدم في سبيل إثبات الطلب مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي وممهورة بختم المدعى عليه بالمصادقة، وعددا من الفواتير. ثم بعد تقييد الطلب قضية عقدت الدائرة عدة جلسات لم يحضرها المدعى عليه رغم تبلغه. ثم قرر المدعي الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف المدعي من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بالطلبات الورادة أعلاه، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أيا من جلسات الدعوى رغم تبلغه، وحيث قدم المدعي مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه، وتأسيسا على المادة 29 من نظام الإثبات، فإن الدائرة تخلص إلى إلزام المدعى عليه بالطلب الأول. وفيما يخص طلب الـأتعاب، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تحمله من أتعاب، واكتفى بما قدم، مما تنتهي معه الدائرة على رفض هذا الطلب. ولكل ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (9,930) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.