حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447063568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439542583/1443
رقم الحكم:447063568
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542583 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447063568 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439542583 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المدعى عليه: مؤسسة مجموعة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: عشرون ألف ريال (20,000)، تمثل المتبقي من أجرة صيانة معدات بناء قامت بها موكلته لصالح المدعى عليها، مبينًا أنه يستند في إثبات استحقاق موكلته ذلك على اتفاقية الصيانة والفواتير وكشف الحساب. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/12/20، حضرت فيها وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فأجابت: بأنه بتاريخ: 2016/8/2م، تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بصيانة معدتان (حفارة- ومعدة أخرى) تابعتين للمدعى عليها مقابل مبلغ قدره: مائة وأربعون ألف ريال (140,000)، تدفع على ثلاث دفعات، الأولى قدرها: خمسون ألف ريال (50,000)، تدفع مقدمًا والدفعة الثانية قدرها: عشرون ألف ريال (20,000)، تدفع عند استلام المدعى عليها للمعدة والدفعة الثالثة قدرها: سبعون ألف ريال (70,000)، تدفع عند استلام المعدة الثانية، وقد قامت المدعى عليها بتسليم موكلتها معدة واحدة (حفار) بتاريخ: 2016/12/21م، وقامت موكلتها بإجراء الصيانة اللازمة لهذه المعدة وتغيير القطع التالفة بها وتسليمها للمدعى عليها، وقد تم الاتفاق على أن يكون مبلغ الصيانة لهذه المعدة قدره: سبعون ألف ريال (70,000)، وقد قامت المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: خمسون ألف ريال (50,000)، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره: عشرون ألف ريال (20,000)، وهي تطلب إلزامها بأن تدفع لموكلتها هذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ أجابت بأنها تنحصر في ما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به، أجابت المدعية وكالة برغبة موكلتها في ذلك، فيما طلب المدعى عليه وكالة إمهاله للرجوع لموكلته وإفادة الدائرة بذلك، وبسؤاله عن إجابته على الدعوى؟ أجاب بأن المستندات لم تظهر له في النظام، وهو يطلب تزويده بها للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن المستندات مرفقة في ملف القضية وأن عليه التواصل مع الدعم الفني في الوزارة حال وجود خلل تعذر معه اطلاعه على المستندات، كما أن عليه تقديم إجابته على الدعوى وتقديم كافة الدفوع والطلبات والأسانيد وبيان رغبة موكله في إنهاء النزاع من عدمه، كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بالاطلاع على جواب المدعى عليه وتقديم ردها عليه فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/12/21، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها: أن المعدات التي تم الاتفاق عليها عبارة عن عدد (2) بوكلين كيس تعمل حفار ودقاق، وأن ما ذكرته المدعية من أن موكله سلمها معدة واحدة بتاريخ: 2016/12/21م، فهو غير صحيح؛ إذ إن موكلته سلمت المدعية عدد (2) بوكلين كيس بتاريخ: 2014/1/12، وذلك ثابت بموجب إيصال الاستلام الموقع من الموظف المختص بالشركة المدعية، وما ذكرته المدعية من قيامها بإجراء الصيانة اللازمة للمعدة الأولى وتغيير القطع التالفة بها غير صحيح، إذ تم الاتفاق بين موكلته والمدعية على قيام المدعية بصيانة (2) بوكلين كيس وتم تسليم المدعية هذه البوكلينات في تاريخ: 2014/1/12، وذلك لغرض إجراء الصيانة لها وتبين أن المشكلة في الطرمبة الخاصة بالمعدة وقد طلبت المدعية تحويل مبلغ ليتم طلب القطع وذلك ثابت بموجب الإيميل المرسل من الشركة المدعية لموكلته بتاريخ: 1435/5/17، وقامت موكلته بتحويل مبلغٍ قدره: خمسون ألف ريال (50,000) لحساب المدعية بتاريخ: 2014/3/26م، أي قبل تاريخ العقد سند الدعوى بما يقارب العامين لشراء طرمبة من المصنع الرئيسي لكيس، وظلت المدعية لمدة شهر كامل بدون اتخاذ أي إجراء لصيانة المعدة وهو الأمر الذي دفع موكله للتواصل مع المدعية لبيان سبب التأخر في اصلاح البوكلين وقامت المدعية بالرد بموجب الإيميل المرسل منها إلى موكلته بتاريخ: 1435/6/27، المتضمن أنه تم طلب طرمبة للحفار رقم: (988) وتم إبلاغها بأنه تم وقف إنتاج الطرمبة من المصنع الرئيسي لكيس وظلت المعدات لدى المدعية منذ تاريخ استلامها، وتم الاتفاق معها بموجب عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ في: 2016/8/2م، والتزمت المدعية بإصلاح المعدة الأولى بحد أقصى خلال شهر 8/2016م، بفترة ضمان مدتها ستة أشهر وقامت المدعية بتسليم موكلته المعدة الأولى بتاريخ: 2016/12/21م، وحينما استلمت موكلته المعدة وأنزلتها لموقع العمل بالطائف تبين أن العطل كما هو ولم يتم إصلاح أي شيء بالمعدة وتم التواصل مع الشركة المدعية إلا أنها لم تستجب وطلبت باقي قيمة الإصلاح وهو مبلغ: عشرون ألف ريال (20,000)، وهو الأمر الذي رفضته موكلته لعدم إصلاح المعدة، وقد قامت المدعية بتغيير مقرها وظلت موكلته تبحث عن موقعها حتى تم الوصول إليها في عام: (2019م) وتم الذهاب إليها من قبل المدعو/ (...) بصفته مندوب عن موكلته، وطلب تسليمه المعدة الثانية وإرسال مهندس لإصلاح المعدة الأولى إلا أنها رفضت ذلك وطالبت بباقي قيمة الإصلاح، وهو وعلى أتم الاستعداد لإحضاره للإدلاء بشهادته. وأضاف بأن موكلته لا ترغب في الصلح، وأرفق عددًا من المستندات التي أشار إليها في جوابه، وطلب الحكم برد الدعوى. وفي تاريخ: 1443/12/26، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أنه تم استلام المعدات بتاريخ: 2014/1/12م، ولكن المدعى عليها لم تتواصل مع موكلته ابتداء من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ توقيع عقد الاتفاق بتاريخ: 2016/2/8م، ليتم الاتفاق على تنفيذ الصيانة المطلوبة ومدتها ومبلغها، وقد تم إصلاح المعدة الأولى وتسليمها للمدعى عليها بتاريخ: 2016/12/21م، ومحضر الاستلام موقع من قبل مندوب المدعى عليها ويدعى/ (...)، وقد نص صراحة بمحضر الاستلام على ما نصه: (تم اصلاح المعدة تحت فاتورة رقم: (1036)، (1419) والمعدة تعمل بحالة جيدة جداً بدون أي عيوب)، كما أن التحويل البنكي المذكور من قبل المدعى عليها لم يتم من حساباتها، وإنما تم من حساب طرف ثالث لا علاقة له بالتعاقد، ولم يتم إخطار موكلته بهذا التحويل من قبل المدعى عليها حتى تاريخ: ٢٠١٦/٧/١٩م، وبعد ذلك تم الاجتماع مع المدعى عليها وتوقيع عقد الاتفاق واعتبار هذا المبلغ هو الدفعة الأولى للتعاقد، أما ما يخص مدة التأخير فهي خارجة عن إرادة موكلته وبسبب ظروف قاهرة وطارئة حيث إن المعدة محل التعاقد قد مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات وقد توقف مصنع المعدة عن إنتاج قطع الغيار الخاصة بهذه المعدة وفقًا للبريد الالكتروني المرفق من قبل المدعى عليها والذي يوضح أن المصنع ذاته قد أوقف إنتاج قطعة الغيار اللازمة لعمل المعدة (الطرمبة) وبالرغم من ذلك قامت موكلته بتوفير القطع المطلوبة وتنفيذ الصيانة اللازمة للمعدة وتسليمها للمدعى عليها على أحسن حال وبحالة جيدة وجاهزة للتشغيل وتم إعطاء المدعى عليها ضمان لمدة ستة أشهر من تاريخ الاستلام ضد عيوب التركيب والصناعة للأجزاء المذكورة بالفواتير أعلاه، كما لم تقم المدعى عليها منذ تاريخ استلامها للمعدة بعد صيانتها بتاريخ: ٢٠١٦/١٢/٢١م، بإبلاغ موكلته أو إخطارها عن وجود أي أعطال أو مشاكل بالمعدة، وأما ما يخص تغيير الموقع الجغرافي لمقر الورشة فهذا ليس بصحيح والصحيح هو أن مقر الورشة لم يتم نقله إلا في شهر (9) عام (٢٠١٩م)، أي بعد استلام المدعى عليها للمعدة لمدة ثلاث سنوات، كما أن نقل مقر الورشة ليس عذراً لتحتج به المدعى عليها فمقر الشركة ثابت وتعلمه المدعى عليها وهواتف الشركة الثابتة كما هي لم يتم تغييرها وإيميلات الشركة أيضاً لم يتم تغييرها فلماذا لم تحضر المدعى عليها لمقر الشركة في حال صح ادعائها، ولماذا لم ترسل لموكلتي إيميلًا بذلك. وفي تاريخ: 1444/1/2، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: أن ما تستند إليه المدعية من أنه تم إصلاح المعدة الأولى وتم استلامها من قبل (...) وأنها بحالة جيدة فهذا القول غير صحيح، حيث تم استلام المعدة بموجب المحضر المرفق والموقع من عبدالمنعم دون تشغيل المعدة أو تجربتها حيث أنه يتم تحميلها على (سطحة) وتسلم في موقع العمل، ولا يتبين إصلاحها من عدمه إلا بممارستها للعمل وحينما بدأت موكلته في استخدامها تبين أنها لا تعمل وأن العطل هو نفسه موجود دون إصلاح، ومن ثم فإن هذا المحضر يفيد الاستلام فقط أما ما دون به من أنها تعمل بحالة جيدة فهذا فقط لإخراجها من الصيانة وتسليمها لموكلته، وأما ما ذكرته المدعية من أن موكلته لم تتوصل معها لإبلاغها بأن المعدة لا تعمل، فإن بينة موكلته شاهد يشهد على تواصلها مع المدعية وإبلاغها بأن المعدة لا تعمل وأن العطل كما هو، ومما يؤكد أن المدعية قد سلمت المعدة وهي لا تعمل سكوتها طوال المدة من تاريخ التسليم الحاصل في: 2016/12/21م، وحتى إقامتها لهذه الدعوى حيث إنه لا يمكن للمدعية السكوت طيلة هذه المدة دون المطالبة بحقوقها وهو الأمر الذي يثبت عدم صحة هذه الدعوى. وفي تاريخ: 1444/1/5، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أن المدعى عليها تسلمت المعدة بعد إصلاحها وبحالة جيدة وهذا ثابت بموجب محضر الاستلام المذيل بتوقيع من مندوب المدعى عليها/ (...)، وقد نص صراحة بمحضر الاستلام على ما نصه (المعدة تعمل بحالة جيدة جداً بدون أي عيوب)، فكيف تدعي المدعى عليها عدم تجربة المعدة بالرغم من توقيع مندوبها المستلم للمعدة على أن المعدة تعمل بحالة جيدة جداً؟ وهذا مجرد قول مرسل لا بينة ولا دليل عليه، كما أنه على افتراض صحة ما ذكرته المدعى عليها في ذلك فلماذا لم تخطر موكلته بذلك من تاريخ استلامها للمعدة أو من تاريخ علمها بالعطل؟ فسكوت المدعى عليها عن ذلك بالرغم من إصدار ضمان لها من قبل موكلته لمدة عامين قرينة على كونها استلمت المعدة وهي تعمل بحالة جيدة، وأما عن شاهد المدعى عليها، فإن بينة موكلته موصلة للحق ولا تحتاج إلى تقوية أو إيضاح، ولدى موكلته أكثر من شاهد على استلام المدعى عليها للمعدة وهي تعمل وبحالة جيدة جداً، كما أن زعم المدعى عليها لا يصدقه عقل أو منطق، فكيف للمدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠) لقاء إصلاح المعدة الأولى وفي نفس الوقت تستلم المعدة دون إصلاح أو تجربة وتوقع على محضر الاستلام بعمل المعدة وأنها بحالة جيدة، وأما سكوت موكلته عن المطالبة، فإن موكلته لم تسكت طوال هذه المدة عن حقها، ولكنها طالبت المدعى علها أكثر من مرة بسداد مستحقاتها، إلا أنها تطلب إمهالها ليتسنى لهم سداد المبلغ. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/1/6، حضرت المدعية وكالة/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الشاهد الذي أشار إليه في مذكرته؟ أجاب بأنه/ (...)، وبسؤاله عن علاقته بموكله؟ أجاب بأنه يعمل وكيلًا و معقبًا لديه، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان إضافته على ما سبق ذكره؟ قررا اكتفاءهما، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد صيانة وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المتبقي من أجرة صيانة معدة (حفار) قامت بها لصالح المدعى عليها، وتستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 2016/8/2م، وعلى الفاتورة المحررة على مطبوعاتها برقم: (1036) وتاريخ: 2016/1/4، بمبلغٍ قدره: ثمانية آلاف وستمائة وتسعون ريال (8,690)، والفاتورة رقم: (1419) وتاريخ: 2016/12/21م، بمبلغٍ قدره: واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريالات (61,310)، وعلى تقرير تسليم المعدة بعد الإصلاح والمؤرخ في: 2016/12/21م، الموقع من قبل مندوب المدعى عليها/ (...)، والمشار فيه إلى الفاتورتين المذكورتين؛ ولما كان وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد مع المدعية وأن الأجرة المتفق عليها لصيانة المعدة محل الدعوى قدرها: سبعون ألف ريال (70.000)، وعلى صحة التوقيع المنسوب لمندوب موكلته/ (...)، إلا أنه دفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لعدم صيانتها للمعدة، وأن توقيع مندوب موكلته كان لغرض خروج المعدة من مقر الصيانة التابع للمدعية، وأنه لم يتم إجراء اختبار لها في حينه وأن موكلته تواصلت مع المدعية إلا أنها لم تستجب؛ ولما كان تقرير تسليم المعدة الذي تستند عليه المدعية قد جاء صريحًا في إثبات قيامها بالصيانة وأن المعدة تعمل بحالة جيدة وذلك بالنص التالي: "تم اصلاح المعدة تحت فاتورة رقم: (1036)، (1419) والمعدة تعمل بحالة جيدة جداً بدون أي عيوب"، ولما كانت بينة المدعى عليها على عدم صيانة المعدة وعلى تواصلها مع المدعية بعد هذا التقرير وفق ما أشار إليه وكيلها تنحصر في شهادة وكيلها؛ ولما كانت هذه البينة تخالف ما نصت عليه بينة المدعية الثابتة بالكتابة، الأمر الذي يجعل هذه البينة غير مقبولة من عدة وجوه، منها: ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والستون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، كما أن هذا الشاهد هو أجير لدى المدعى عليها وما يتوصل إليها من نفع فإنه يعود عليه كذلك، كما أن المدعى عليها تنفي قيام المدعية بصيانة المعدة من حيث الأصل لا تعطلها بعد صيانتها وعملها، الأمر الذي يجعل الدائرة تعرض عن سماع بينتها، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن سكوت المدعية عن المطالبة بحقوقها طوال المدة من تاريخ التسليم الحاصل في: 2016/12/21م، حتى إقامتها لهذه الدعوى يؤكد قيامها بتسليم المعدة وهي لا تعمل، فإن ذلك لا يعد بينة على ما دفع به، كما أنه مقابل بما ذكرته المدعية من سكوت المدعى عليها عن ذلك، مع كون الصيانة المجراة مضمونة منها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة مجموعة (...) للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مجموعة (...) العربية، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: عشرون ألف ريال (20.000)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث