حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 439112999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112999/1443
رقم الحكم:439112999
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112999 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 439112999 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٩٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى أنه سبق أن تقدم المدعي المدونة بياناته أعلاه بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد وتركيب غرفة حاسب الآلي بثمن إجمالي قدره (٤٧٠,٠٠٠) أربعمائة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٦) ستة أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠١,٤٣٤) مائة و ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً. وقدم سندا لطلبه فاتورة أمر تسليم بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٩م على مطبوعات الشركة (...) من الطرف الأول الشركة (...) إلى الطرف الثاني الشركة (...) المحدودة والممهورة بتوقيع كلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١هـ وفيها حضر اطراف الدعوى وذكر الحاضران انهما بصدد حل النزاع صلحا ويطلبون من الدائرة مهلة لإتمامه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وذكر أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه ويطلب اثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى.وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها بمبلغ (١٠١,٤٣٤) مائة و ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً. تتمثل في المتبقي من ثمن توريد وتركيب غرفة الحاسب الآلي. وبما أن المدعي طلب اثبات تنازل بالجلسة المرئية المؤرخة في ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ كما هو موضح في الوقائع على إن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة، وتمت تسوية النزاع بين الطرفين وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلتها وطلب من الدائرة اثبات، وعليه قررت الدائرة اثباته والحكم به وفقا لما ورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات تنازل المدعية الشركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (…) عن دعواها ضد المدعى عليها الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (…) وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث