حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447152432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439566786/1443
رقم الحكم:447152432
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566786 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447152432 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439566786 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شيول وحفار ودقاق لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (1,091,688) مليون وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (1,091,688) مليون وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (564,428.78) خمس مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وثمانية وسبعون هلله بتاريخ 1443/09/3هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (564,428.78) خمس مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وثمانية وسبعون هلله،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (1/2 – فشلت المدعى عليها في سداد الدفعات الناتجة عن الاتفاقية في تواريخ استحقاقها ممّا دفع بالمدّعية بتقديم دعوى قيّدت برقم (439089536) لدى الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا والتي أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغ وقدره خمسمئة وأربعة وستون ألفًا وأربعمئة وثمانية وعشرون ريالًا وثمانية وسبعون هلله //564،428.78// ريال سعودي، كما أيّدت دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة هذا الحكم بتاريخ 13/08/1443هـ (مرفق – الأحكام)، وبناءً على ذلك تقدمت موكلتي المدعية بطلب تنفيذ ضد المدّعى عليها بتاريخ 03/09/1443هـ برقم (401024300251419) لدى دائرة التنفيذ الثانية (2) بمحكمة التنفيذ بسكاكا (مرفق – طلب التنفيذ) وبناءً عليه أصدرت محكمة التنفيذ قرار (46) ضد المدّعى عليها وهو قرار للحجز على ممتلكاتها وأصولها كما وإيقاف خدماته وحجز أمواله لدى البنوك، وذلك نتيجة استمرار المدّعى عليها بعدم السداد.)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، قائمة البينات: 2/1 – ولمّا كان من الثابت أن المدّعى عليها لم تسدّد ما هو متوجّب عليها نظراً لصدور أمر التنفيذ بموجب القرار 46 الصادر من محكمة التنفيذ، ولماّ نصّت المادة السابعة (7) من الاتفاقيات على أحقية المدّعية باسترداد المعدّات محل التعاقد في حالة فشل المدعى عليها بسداد الدفعات في تواريخ استحقاقها، تكون المطالبة الحالية باسترداد المعدّات مبنية على أسس واقعية وتعاقدية. ("الاتفاقية") (مرفق – الاتفاقية)، 2/2 – رخص السير التي تثبت ملكية موكلتي للمعدات المستأجرة من المدعى عليها. (مرفق – رخص السير)..". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 16/01/1444هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى وأوراق القضية سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب رفع هذه الدعوى في هذه المحكمة حيث أن العقد والأطراف بمدينة سكاكا فأجاب المدعي وكالة بأنه تقدم بهذه الدعوى لدى محكمة سكاكا ولا يعلم سبب إحالتها للرياض ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوى وفق ما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: (1-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.)، وبما أن العقد أبرم ونفذ ومقر المدعى عليه خارج مدينة الرياض سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب رفع هذه الدعوى في هذه المحكمة حيث أن العقد والأطراف بمدينة سكاكا فأجاب المدعي وكالة بأنه تقدم بهذه الدعوى لدى الدائرة محكمة سكاكا ولا يعلم سبب إحالتها للرياض عليه وحيث ثبت عدم صحة إحالة هذه القضية لهذه المحكمة وأن المختص بنظرها هي المحاكم والدوائر التجارية بمدينة سكاكا مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص المكاني وبالله التوفيق.