حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439326237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439326237/1443
رقم الحكم:439326237
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439326237 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439326237 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٦٢٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد عزل وألياف وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠٧/٢٠١٧ م بثمن إجمالي قدره (٢٨٥,٨٦٩) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٨ م - وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٨٦٩) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: طلبات أوامر الشراء، وفواتير الصادرة و ما يفيد استلام البضاعة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: ما ذكره وكيل المدعية في الدعوى كله صحيح، وأُقر بأن للمدعية في ذمة موكلته مبلغاً قدره (٢٨٥,٨٦٩) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال. ثم تداول الطرفان فيما بينهما واتفقا على ما يلي: (أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٣٠٥,٨٦٩) ثلاثمائة ألف وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً)، وطلبا إثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على وجيز الوقائع المشار إليها أعلاه، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٨٦٩) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت أعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إثبات الصلح المبرم بين طرفي القضية على النحو الوارد أعلاه، واعتباره منهياً للنزاع وقطعيا، والله الموفق.