حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447077021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439565158/1443
رقم الحكم:447077021
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565158 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447077021 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439565158 لعام 1443هـ المدعي: شركه منصور المساعد للتجارة والمقاولات المدعى عليه: وكالة اجنحة فدعق للسياحة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركه منصور المساعد للتجارة و المقاولات) ضد (وكالة أجنحة فدعق للسياحة) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٣٩٤٢٩٢١٥) وتاريخ 15/ 10/ 1443ه والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة بشأن المطالبة بـ (أنه بتاريخ 3/ 2/ 1441ه الموافق 2/ 10/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها حجوزات غرف فندقية بثمن إجمالي قدره (٣٩,٤٦٧) تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال سعودي سدد منه (٢٠,٤٧٠) عشرون ألف وأربعمائة وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى إقرار)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام خالد بن عمر بن حسن فدعق سجله المدني رقم (...) مالك وكالة أجنحة فدعق للسياحة بأن يدفع لشركه منصور المساعد للتجارة والمقاولات سجلها التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٨,٩٩٧) ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالاً. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيرة وفقاً للمادة (الثامنة والسبعون) في فقرتها ذات الرقم (١) من نظام المحكمة التجارية) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٥٦٣٢٣) وتاريخ 28/ 10/ 1443ه ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 9/ 1/ 1444ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر موسى بن سعيد بن عبدالله العرياني سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (434061969) وتاريخ انتهاءها 17/ 8/ 1444ه وترخيص محاماة رقم (43487) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولما كانت الدعوى الأصلية نظرت في الدائرة التجارية الربعة فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (الدعاوى المقامة بناًءً على الفقرتين (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، فقد رفضتها الدائرة لأن المقرر فقهاً وقضاءً أن من شروط استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي: أن يكون حقه ظاهراً ثابتًا قبل نشوء الدعوى، وأن يماطل المدعى عليه في دفعه، وبما أنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ. رئيس الدائرة القضائية يوسف بن رايد محمد السلمي