حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447097623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499641/1443
رقم الحكم:447097623
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499641 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447097623 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٦٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: مجمع (...) الطبي العام الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه -التحضيرية والمعقودة عبر الاتصال المرئي- حضرت وكيلة المدعية، في حين تبين عدم تبلغ المدعى عليه، وبالاطلاع على وكالة الحاضرة عن المدعية؛ تبين أنها لا تخولها حق الترافع، وأفهمتها الدائرة بذلك، وفي جلسة ١٠/ ١/ ١٤٤٤ه -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضرت وكيلة المدعية (...)، سجلها المدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وترخيص محاماة رقم: (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؛ ذكرت أن موكلتها وردت بضاعة (مستلزمات طبية وأدوية) لمجمع (...) الطبي العام، لصاحبه (...)، سجله المدني رقم: (...)، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره: (٥٤,٢٥١.٥٤) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريالًا وأربع وخمسون هللة، وأن بينة موكلتها على ذلك كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليه المرفق بالدعوى، واستنادًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ تعلَّق به اختصاص المحاكم التجارية؛ لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، والتي نصَّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)؛ وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال؛ فإن الدائرة مختصة نوعياً، وفقًا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصَّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين: (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٥٤,٢٥١.٥٤) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريالًا وأربع وخمسون هللة؛ يمثل باقي قيمة مستلزمات طبية وردتها له موكلتها، وحيث قدمت بينة موكلتها على ذلك والمتمثلة في كشف حساب بمبلغ المطالبة، ممهور بختم المدعى عليه، ولما كان ختم المدعى عليها على هذا المستند يعد إقراراً بالكتابة، وقد جاءت الشريعة باعتباره والأخذ به في الإثبات، قال الإمام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: "قال في الاختيارات: وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد انتهى، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، ولم يذكر أمراً زائداً على الكتابة فدل على الاكتفاء بها."، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصرة: (وإن قال: لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق)، كما نصت المادة (١٦٠٩) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: "إذا كتب أحد سنداً أو استكتبه من كاتب وأعطاه لآخر موقعاً بإمضائه أو مختوماً، فإذا كان مرسوماً أي حرر موافقاً للرسم والعادة فيكون إقراراً بالكتابة ويكون معتبراً ومرعياً كتقريره الشفاهي والوصولات المعتادة وإعطاؤها هو من هذا القبيل"، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بسداده، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمه وكيل المدعية لإثبات ما يدعيه يعد بينة موصلة موجبة للحكم بها، وبما أن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب؛ لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري... ثم إذا...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ)، وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (أو ادّعى على مستترٍ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وجعلته الدائرة حضوريًا عملًا بالمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله.... عُدَّت الخصومة حضورية". نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجله المدني رقم (...) صاحب مجمع (...) الطبي العام سجله التجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) الطبية سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤.٢٥١.٥٤) أربعة وخمسون ألفا ومائتان وواحد وخمسون ريالا وأربع وخمسون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث