حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433951204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431923/1443
رقم الحكم:433951204
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431923 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433951204 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعه وبناء على القضية رقم 439431923 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) وأولاده للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...)ضد (شركة (...) للمقاولات ) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (...) وتاريخ 24/09/1442هـ، والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليها وذلك بقيام المدعي بتأجير المدعى عليها عمالة فنية بعدة مجالات سددت المدعى عليها جزء من مستحقات المدعي وتبقى في ذمتها ( ١٦٥.٣٠٦.٧٥ ) ، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات بأن تدفع للمدعي(...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات مبلغاً وقدره (١٦٥.٣٠٦.٧٥)ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٢٠٧٨٦) وتاريخ 03/06/1443هـ،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله (٦٥,٣٠٦.٧٥)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 26/12/1443هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم 421015725 ، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات ثم ذكر بان هذه الدعوى رفعت مرتين وقد سبق نظر هذه الدعوى بذات الدائرة وطلب تركها وباطلاع الدائرة على وكالته تبين بأنها تخوله حق التنازل بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى, وحيث طلب وكيل المدعي إثبات ترك المدعي لهذه الدعوى، وهو بكامل إرادته واختياره المقرر شرعاً، وبموجب وكالته التي تخوله هذا الحق, وحيث إن المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه ... أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي لهذه الدعوى، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث