حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447152420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449004196/1444
رقم الحكم:447152420
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004196 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447152420 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٤١٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع منتجات تمرية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٥١,٢٤٥) واحد وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م بمبلغ قدره(٥١,٢٤٥) واحد وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٢٤٥) واحد وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال، قائمة البينات: سند لأمر قام المدعى عليه بتحريره ولكن لا يمكن تنفيذه لوجود عيب به". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ثم سألت الدائرة المدعي وكالة على بينته على ما زاد على مبلغ السند لأمر فقال ليس لدينا بينه ولكن المدعى عليها لا تنكر هذا المبلغ هكذا أجاب ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٢٤٥) واحد وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال ثمن بيع (منتجات تمرية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها سند لأمر وهو بينة على استحقاق صريح للمدعية لمبلغ قدره (٣٩.٧٠٠) ريال ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وأما بخصوص ما زاد على مبلغ السند لأمر فلما كانت المدعى عليها قد تبلغت ولم تقدم للمحكمة دفاع عنها ولم تحضر فإن الدائرة تلتمس من ذلك القرينة القوية على صحة الدعوى عامة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥١,٢٤٥) واحد وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث